المجلس



الدورة السادسة عشرة بعد المائة

روما، 14 - 19/6/1999

تقرير الدورة التاسعة والستين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 26-27/4/1999

أولا- مقدمة

1 - عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دورتها التاسعة والستين يومي 26 و27 أبريل/نيسان 1999. وشاركت في الدورة جميع الدول الأعضاء المبينة أدناه.

الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الدومينيكية، فرنسا، مالطة، السنغال والولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا - قبول أوراق التفويض: الممارسات المتبعة
في بعض المنظمات في منظومة الأمم المتحدة

2 - استذكرت اللجنة أن المجلس كان قد فوض ، في دورته الرابعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 1997) الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية أن يستعرض إجراءات وطرق عمل المؤتمر، كما طلب من الاجتماع المشترك أن يقدم تقريرا للدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، من خلال لجنة الشؤون الدستورية والقانونية. واقترح الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية، في مايو/ أيار 1998، استعراض عملية التأكد من سلامة أوراق التفويض والانتهاء، بقدر الإمكان، من العمل التمهيدي بشأن هذه العملية قبل افتتاح المؤتمر، بواسطة لجنة أوراق التفويض التي يعينها المجلس، على أن تخضع للتأكيد من جانب المؤتمر فيما بعد. كذلك لاحظ الاجتماع المشترك في سبتمبر/ أيلول 1998، أن من الممكن قبول أوراق التفويض التي تقدم عن طريق الفاكس، على أن يكون من المفهوم أنها ستؤكد بأوراق تفويض تحمل التوقيع.

3 - ونوقشت هذه المسألة مرة أخرى من جانب لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الثامنة والستين. وفيما يتعلق بشكل أوراق التفويض، رأت اللجنة إتاحة قدر من المرونة للجنة أوراق التفويض في ضوء الممارسات المتبعة في الأمم المتحدة وغيرها من وكالات منظومة الأمم المتحدة. وطلبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية من الأمانة أن تعد وثيقة تتناول الممارسات المتبعة في بعض المنظمات في منظومة الأمم المتحدة بشأن قبول أوراق التفويض، لتتدارسها في دورتها التالية. وأجرت الأمانة اتصالات مع كل من الأمم المتحدة واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصلت منها على معلومات عن هذه المسألة.

القواعد والممارسات الحالية في المنظمة

4 - لاحظت اللجنة أنه، وفقا لأحكام المادة 3-5 من اللائحة العامة للمنظمة، وتبعا للتقاليد المرعية في المنظمة، يجوز لجميع المندوبين أن يحضروا بصفة مؤقتة، ويرخص لهم المشاركة الكاملة في وقائع دورة المؤتمر وفي عمليات التصويت، إلى حين تقديم لجنة أوراق التفويض تقريرها وإصدار المؤتمر قراره بشأنه.

5 - وفيما يتعلق بالممارسات الحالية في المنظمة، لاحظت اللجنة أن عمل لجنة أوراق التفويض يقوم على المعايير التالية:

(أ) يجب أن تكون أوراق التفويض في هيئة وثيقة أو رسالة تحمل توقيع، أو موقعة نيابة عن، واحد من التالية أسماؤهم: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الشؤون الخارجية أو الوزير المعني (المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة).

(ب) يجوز قبول رسائل موقعة من قبل السفير، رئيس البعثة أو القائم بالأعمال وتتضمن العبارة التالية: "بناء على تعليمات حكومتي"، في حالة عدم تقديم الوثائق المذكورة أعلاه (قرار اتخذته لجنة أوراق التفويض في الدورات الثانية عشرة، والثالثة عشرة والرابعة عشرة للمؤتمر).

(ج) يجوز قبول "إذن البعثة" بوصفه أوراق تفويض إذا ذكرت دورة المؤتمر الجارية بوجه التحديد، وكان موقعا عليه من قبل الوزير المعني.

(د) لا تعتبر البرقيات والمذكرات الشفهية (لأنها تخلو من التوقيع) سليمة (قرار اتخذته لجنة أوراق التفويض في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر).

(هـ) الفاكس: لم يحدد الموقف على نحو واضح.

موقف بعض المنظمات في منظومة الأمم المتحدة
بشأن قبول أوراق التفويض

6 - لاحظت اللجنة أن القواعد والممارسات المطبقة في بعض المنظمات مماثلة، ككل، لتلك المطبقة في المنظمة. وطرق عمل لجان أوراق التفويض في المنظمات المعنية والمعايير المطبقة مشابهة لما تتبعه المنظمة.

المشاركة في أعمال الأجهزة الرياسية

7 - تمارس المنظمات، ككل، قدرا من المرونة إزاء مسألة مشاركة جميع المندوبين المسجلين في أعمال الأجهزة الرياسية، إلى حين تقديم تقرير لجنة أوراق التفويض. ويحضر المندوبون بصفة مؤقتة ويجوز لهم المشاركة متمتعين بجميع الحقوق في إجراءات الاجتماع، إلى حين تقديم لجنة أوراق التفويض تقريرها، واتخاذ الجهاز الرياسي قرارا بشأنه.

الممارسات بشأن الحضور النهائي

8 - تتميز الممارسات في الأمم المتحدة بقدر من المرونة. إذ أن لجنة أوراق التفويض في الأمم المتحدة تقتصر، في تقريرها الأول، على إدراج أسماء المندوبين الذين تعتبر أوراق تفويضهم كاملة ومسموح بها بصورة رسمية، وبالتالي فهي مقبولة. وكما سبق ذكره، فإن المندوبين الآخرين يواصلون الحضور بصفة مؤقتة. وتحدد لجنة أوراق التفويض، في تقريرها النهائي، قائمتين مختلفتين للبلدان. وتتضمن القائمة الأولى البلدان التي قدم مندوبيها أوراق تفويض تعتبر سليمة. وتورد القائمة الثانية البلدان التي قدم مندوبيها "معلومات تتعلق بتعيين ممثليها" لا تعتبر بعد، في جانب منها، كاملة بصورة رسمية، مثلا مكاتبات بالفاكس، رسائل أو مذكرات شفهية من البعثة الدائمة وغيرها. ويقترح رئيس لجنة أوراق التفويض على الجمعية العامة، عند تقديمه لتقرير اللجنة، قبول أوراق تفويض المندوبين في القائمتين على أن يكون "من المفهوم أن أوراق التفويض الرسمية لممثلي الدول الأعضاء المشار إليهم في القائمة الثانية ستبلغ إلى الأمين العام بأسرع ما يمكن". ولا يقدم أي تقرير آخر عن ما إذا كان هذا الإجراء التصحيحي قد اتخذ أم لا.

توقيت النظر في أوراق التفويض

9 - لاحظت اللجنة أن توصيات لجنتي البرنامج والمالية، حسبما وافق عليها المجلس، والداعية إلى تعديل اللائحة العامة للمنظمة بحيث تسمح بتعيين أعضاء لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس، تعني الاهتمام بإنجاز لجنة أوراق التفويض لعملها، وإتاحة تقريرها للمؤتمر، في وقت مبكر أثناء دورة المؤتمر. وبالطبع، فإن هذه التعديلات في حالة إقرارها ستغير من طبيعة الإجراءات بالنسبة لفترات السنتين المقبلة فقط، ولن تؤثر على الإجراءات لفترة السنتين الحالية. بيد أنها ستكون مبعث قلق إزاء توقيت بحث أوراق التفويض في الفترات المقبلة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التقارير الدورية للجنة أوراق التفويض، تبعا لممارسات المنظمات الأخرى، توزع عادة على مدى جزء كبير من دورة الجهاز الرياسي المعني، كما أن المندوبين يحضرون الاجتماع استنادا إلى تقارير جزئية وبصفة مؤقتة، إلى حين تقديم التقرير النهائي للجنة أوراق التفويض. ويبدو في الواقع، وعلى الأقل في حالة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي تحذو حذوها، بأن هناك اهتماما قويا بعدم الحيلولة دون ممارسة الدول الأعضاء لحقوقها في المشاركة في إجراءات الاجتماع، بما في ذلك ممارسة حقوقها في التصويت، استنادا إلى عدم الاكتمال الرسمي لأوراق التفويض الخاصة بها. ويقتصر تطبيق ذلك، بالطبع، على الحالات التي لا تنطوي على قضية سياسية جوهرية تتعلق بالاعتراف بدولة أو حكومة. كذلك تجدر الإشارة إلى أن الكثير من عمليات التصويت الهامة تحدد مواقيتها، وفقا للممارسات الحالية في مؤتمر المنظمة، للأيام الأولى من المؤتمر، بما في ذلك قبول انضمام دول أعضاء جدد وانتخاب المدير العام. ودرج التقليد، بالنسبة لعمليات التصويت هذه، أن يسمح لجميع المندوبين المسجلين بالتصويت.

الإجراءات الموصى بها

10 - تدارست اللجنة المعلومات المذكورة أعلاه وراعت، فيما تقدمه من توجيهات للمجلس، ومن خلاله إلى كل من المؤتمر ولجنة أوراق التفويض المنبثقة عنه، الاعتبارات التالية:

(أ) الرغبة البادية للدول الأعضاء في المنظمة، حسبما أعرب عنها في توصيات كل من لجنتي البرنامج والمالية والمجلس، بضرورة توخي قدرا أكبر من المرونة في معالجة أوراق التفويض، وفي الإسراع بعمل لجنة أوراق التفويض والاعتراف بالإنجازات التكنولوجية؛

(ب) الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أوراق التفويض، وضمان ألا تقوض الشروط الرسمية السارية في جميع المنظمات في أسرة الأمم المتحدة.

11 - وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بعدم تعديل الأحكام الحالية للائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بأوراق التفويض.

12 - وفيما يتعلق بالممارسات، توصي اللجنة بأن تتبع لجنة أوراق التفويض المنهج التالي:

(أ) ألا يدخل أي تغيير على الأسلوب المرن المتبع حاليا في السماح للمندوبين بالحضور بصفة مؤقتة، حتى إذا لم تكن أوراق تفويضهم مكتملة تماما، إلى حين تقديم التقرير النهائي للجنة أوراق التفويض؛

(ب) ينبغي أن تتبع لجنة أوراق التفويض التقليد الساري في الأمم المتحدة بالفصل بين قائمة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي تعتبر أوراق تفويضها سليمة (القائمة ألف)، وتلك الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي تعتبر أوراق تفويضها مجرد معلومات عن مندوبيها (القائمة باء). وينبغي أن يتضمن التقرير المعروض على المؤتمر للموافقة عليه، القائمتين ألف وباء، على أن يكون من المفهوم أن أوراق التفويض الرسمية للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة المدرجة في القائمة باء، ستبلغ إلى المدير العام بأسرع ما يمكن؛

(ج) ستقتصر القائمة ألف فقط على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي تحمل أوراق تفويضها توقيع، أو وقع عليها نيابة عن، واحد من التالية أسماؤهم: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الشؤون الخارجية أو الوزير المعني، طبقا لأحكام المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة؛

(د) وتتضمن القائمة باء الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي تقدم أوراق تفويضها في هيئة:

(1) رسائل موقع عليها من قبل سفير، رئيس بعثة، أو قائم بالأعمال، وتحتوي على عبارة تؤكد أنهم يفعلون ذلك بناء على تعليمات من حكوماتهم؛

(2) "إذن بعثة" إذا ذكرت الدورة الجارية للمؤتمر على وجه التحديد، أو إذا كانت تحمل توقيع الوزير المعني؛

(3) المذكرات الشفهية؛

(4) والفاكس عندما يكون نسخة من أوراق التفويض الأصلية.

ثالثا - التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة

ألف - إلغاء لجنة الترشيحات
باء - إدخال نظام التصويت الإلكتروني
جيم - إجراءات التصويت في حالة الانتخابات

13 - استذكرت اللجنة أنها كانت قد استعرضت، في دورتها الثامنة والستين (سبتمبر/ أيلول 1998)، مقترحات الأمانة المقدمة للاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية بشأن استعراض إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر، بما في ذلك إجراءات التصويت والأحكام ذات الصلة من اللائحة العامة للمنظمة التي وردت في الوثيقة JM 98/6، والتوصيات المقدمة في تقرير الاجتماع المشترك بتاريخ 23/9/1998، حيث جرى تبادل الآراء بشكل مسهب بشأن المقترحات التي قد تستلزم إجراء تعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة، وعلى الأخص ما يتعلق بإلغاء لجنة الترشيحات، وإدخال نظام التصويت الإلكتروني، وإجراءات التصويت في حالة الانتخابات.

14 - وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء لجنة الترشيحات، ونقل وظائفها إلى المجلس، حددت اللجنة الأحكام التالية من النصوص الأساسية التي سيلزم تعديلها، وهي المواد 7-2 و 3، 8 و 24-5 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة.

15 - وفيما يتعلق بإدخال نظام التصويت الإلكتروني، رأت اللجنة أن ذلك يستلزم تعديل المادة 12-4 (ج)، من اللائحة العامة للمنظمة ومقدمة المادة الجديدة 7 (مكرر).

16 - وفيما يتعلق بتوصيات الاجتماع المشترك بأنه لا يوجد ما يدعو إلى إجراء تصويت عندما يكون عدد المرشحين مساويا لعدد المناصب الشاغرة، أو عندما يكون هناك مرشح واحد لمنصب واحد، رأت اللجنة أن هذه التوصية تستدعي تعديل المادة 12-9 (أ) من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك رأت اللجنة أنه ينبغي البت في هذه المسألة، بداية، على المستوى السياسي، خاصة فيما يتصل بانتخاب رئيس المجلس، والمدير العام وأعضاء المجلس. ورأت اللجنة ضرورة استمرارا اتخاذ القرار بشأن قبول الدول الأعضاء الإضافية بالاقتراع السري.

17 - وأخذت اللجنة علما بسلسلة من التعديلات التي يمكن إدخالها على اللائحة العامة للمنظمة لتبين النقاط المذكورة آنفا. وقررت ضم هذه التعديلات المحتملة إلى تقرير اللجنة، في المرفقات ألف، باء وجيم، التي تتضمن، على التوالي، التوصيات بشأن إلغاء لجنة الترشيحات، وإدخال نظام التصويت الإلكتروني وإجراءات التصويت في حالة الانتخابات(1). ورأت اللجنة أن هذه التعديلات المحتملة يمكن أن تشكل الأساس لمزيد من مناقشاتها بشأن هذه المسألة في دورتها القادمة، في ضوء قرارات المجلس وتوصياته.

18 - واستعرض المجلس، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 1998)، إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر، في ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية وتعليقات اللجنة(2).

19 - وطلب المجلس "أن "تواصل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دراستها للنصوص الأساسية، وأن تعرض على المجلس، في يونيو/ حزيران 1999، مشروع تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة ومرفق معها مشروع قرار معروض للإحالة إلى المؤتمر، بما يسمح بما يلي:

(أ) إلغاء لجنة الترشيحات ونقل وظائفها إلى المجلس، بما في ذلك تعيين لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس في دورة يونيو/ حزيران، رهنا بالتأكيد اللاحق من قبل المؤتمر.

(ب) إدخال نظام التصويت الإلكتروني.

(ج) انتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح، حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد.

(د) إلغاء الإشارات إلى لجان المؤتمر الفنية التابعة الرئيسية"(3)

الإجراءات الموصى بها

20 - بحثت اللجنة مشروع التعديلات الملحق بتقرير دورتها الثامنة والستين (سبتمبر/ أيلول 1998)(4)، في المرفقات ألف، وباء وجيم، وأدخلت تعديلا طفيفا على مضمون المرفق جيم، حرصا على مراعاة التوجيهات الصادرة عن المجلس بشأن تعيين كل من رئيس المجلس والمدير العام، وقبول الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الإضافية، وانتخاب أعضاء المجلس. وأدمجت اللجنة المرفقات الثلاثة في نص واحد، مع تقديمه بمشروع قرار للإحالة إلى المؤتمر.

21 - درست اللجنة مشروع التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة المرفقة مع مشروع القرار المعروض على المؤتمر، حسبما وردت في المرفق ألف، ورأت أنها سليمة من حيث الصيغة القانونية وتتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة. وأوصت اللجنة بأن يوافق المجلس على هذه التعديلات، في دورته السادسة عشرة بعد المائة (يونيو/ حزيران 1999)، وأن يحيلها إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، لإقرارها.

رابعا - التعديلات على المادتين 7-1 و15-3 من اللائحة العامة
للمنظمة: اللجان الفنية التابعة للمؤتمر

22 - لاحظت اللجنة، في دورتها الأخيرة في سبتمبر/ أيلول 1998، أن المؤتمر لم يلجأ، منذ سنوات طويلة، إلى استخدام آلية اللجان الفنية المشار إليها في المادتين 7-1 و15-3 من اللائحة العامة للمنظمة. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة من الأمانة أن تعد وثيقة معلومات أساسية تعرض تاريخ هذه الأحكام، وأن تبحث في دورتها المقبلة، رهنا بأي توجيهات صادرة عن المجلس، فيما إذا كان هناك داع لإلغاء المادة 15-3 والإشارة إلى المادة 7-1 (5).

23 - واستذكرت اللجنة أن المجلس استعرض، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر في ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية، وتعليقات اللجنة. وطلب المجلس، من بين ما طلب، أن تواصل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دراسة النصوص الأساسية، وأن تعرض عليه في دورته القادمة في يونيو/ حزيران 1999، "مشروع تعديلات على اللائحة العامة ومرفق معها مشروع قرار معروض للإحالة إلى المؤتمر، بما يسمح:.... بإلغاء الإشارات إلى لجان المؤتمر الفنية التابعة"(6).

24 - واستنادا إلى وثيقة المعلومات الأساسية التي أعدتها الأمانة، لاحظت اللجنة أن اللجان الفنية أنشئت في أول الأمر، من قبل المؤتمر في دورته الخامسة (1949)، في هيئة سبع لجان خبراء في إطار اللجنة الرئيسية الثانية، لتغطية شؤون الأقسام السبعة في المنظمة.

25 - كما لاحظت اللجنة أن أعوام 1953، 1955، 1959، 1961 و1963 و1968 شهدت نشوء بعض المشكلات، وخاصة فيما يتعلق بدور اللجان الفنية في صلاتها ببرنامج العمل للفترة المالية التالية، مما ترتب عنه إجراء تعديلات مختلفة على اللائحة العامة للمنظمة.

26 - ولاحظت اللجنة أيضا أن لجنة البرنامج بحثت،في دورتها السابعة عشرة في مايو/ أيار 1970، مسألة تنظيم دورات المؤتمر، وذلك أيضا في ضوء التوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة. وفي هذا السياق، " أولت اللجنة اهتماما خاصا لمسألة إلغاء اللجان الفنية التابعة للمؤتمر. وفي ضوء إدخال وضع الميزانية البرامجية وفقا للأسس المتوخاة، والحاجة إلى خفض مدة انعقاد المؤتمر، حبذت اللجنة إلغاء اللجان الفنية التابعة للمؤتمر. واعترفت اللجنة بالحاجة إلى توفير الأساس الضروري "للمدخلات الفنية" في عملية البرمجة، ولكنها رأت أن السبب الوحيد لضمان فعاليتها هو تقديمها في مرحلة مبكرة من دورة السنتين. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة دور الاجتماعات الفنية، والخبراء الاستشاريين، والأجهزة الدستورية المختلفة وغيرها، في تزويد الأمانة "بالمدخلات الفنية" بصورة متواصلة. كذلك لاحظت اللجنة أن الأدوار التي تقوم بها بعض الأجهزة، مثل لجنة مصايد الأسماك ولجنة مشكلات السلع ولجنة الغابات المقترحة خلقت مشكلة انعدام توازن مردها إلى عدم وجود لجنة مماثلة تعنى بعمل مصلحتي الزراعة والشؤون الاقتصادية والاجتماعية" (ومن ثم أنشئت، في عام 1971، لجنة الزراعة بموجب المادة 5 من دستور المنظمة). كما رأت اللجنة أن "بوسع المؤتمرات الإقليمية أن تضطلع بدور فعال وفي الوقت المناسب، في توفير المدخلات الفنية المتعلقة بكل إقليم على حدة، وأخذها في الحسبان عند وضع برنامج العمل"(7). وأكدت لجنة البرنامج، في دورتها التالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970(8)، توصيتها الداعية إلى إلغاء لجان المؤتمر الفنية التابعة.

27 - وأخذت اللجنة علما بأن المجلس بحث، في دورته الخامسة والخمسين في 1970، الدراسة الشاملة التي أجرتها لجنة البرنامج بشأن اللجان الفنية ودورات المؤتمر، في ضوء تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن دورات مؤتمر المنظمة والاقتراح التفصيلي الذي قدمه المدير العام. وقرر المجلس، في الأساس، أن تظل دورة مؤتمر المنظمة تتألف، كما هو الحال عليه حتى الآن، من جلسة عامة وثلاث لجان رئيسية، حيث تعنى اللجنة الرئيسية الثانية، في المقام الأول، ببرنامج العمل والميزانية، والبرنامج متوسط الأجل، بما في ذلك البرنامج العادي والأنشطة الميدانية. كذلك قرر المجلس إيقاف العمل بالتقليد المتبع في عقد اجتماعات اللجان الفنية قبل دورة المؤتمر مباشرة(9).

الإجراءات الموصى بها

28 - وفي ضوء ما ذكر من معلومات أساسية، رأت اللجنة أن إلغاء الإشارات إلى لجان المؤتمر الفنية التابعة في المادتين 7-1 و15-3 من اللائحة العامة للمنظمة مقبول من الناحية القانونية، وبالتالي أوصت بأن يوافق المجلس، في دورته السادسة عشرة بعد المائة (يونيو/ حزيران 1999)، على التعديلات المبينة في مشروع القرار المعروض على المؤتمر الوارد في المرفق ألف، وأن يحيلها إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر (نوفمبر/ تشرين الثاني 1999) لاعتمادها.

خامسا - إلغاء هيئة مصايد المحيط الهندي
ودمج لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال
في هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي

29 - لاحظت اللجنة أن مجلس المنظمة، في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في الفترة 12-23/6/1967، أصدر، بناء على توصية لجنة مصايد الأسماك، القرار 2/48 الذي أنشئت بموجبه هيئة مصايد المحيط الهندي بمقتضى المادة 6-1 من دستور المنظمة، وأقر النظام الأساسي للهيئة. وينص النظام الأساسي، ضمن جملة أمور أخرى، على أنه يجوز للهيئة إنشاء أجهزة فرعية. وفي واقع الأمر، فإن الهيئة قامت، خلال السنوات، بإنشاء اللجان الأربع التالية:

- لجنة إدارة مصايد التونة في المحيط الهندي (لجنة التونة)؛

- لجنة تنمية الموارد السمكية وإدارتها في الخلجان (لجنة الخلجان)؛

- لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في جنوب غرب المحيط الهندي؛

- ولجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال.

التطورات المتعلقة بالأجهزة الفرعية التابعة
لهيئة مصايد المحيط الهندي

30 - اتفقت لجنة مصايد الأسماك، في دورتها الثانية والعشرين في مارس/ آذار 1997، على ضرورة استعراض وتقييم الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك، من جانب الدول الأعضاء فيها لتحديد التدابير التي يلزم اتخاذها لتعزيز كل جهاز منها، حسبما يكون ملائما. ووافق المجلس، في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/ حزيران 1997، على توصيات لجنة مصايد الأسماك وشدد على الحاجة إلى وجود ترتيبات ومنظمات إقليمية فعالة لمصايد الأسماك. وقرر المؤتمر، بقراره 13/97 الصادر عن دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، على إلغاء كافة جماعات العمل التابعة لجميع الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك، وكذلك معظم اللجان الفرعية التابعة للأجهزة، والتي أنشئت بموجب المادة 6 من دستور المنظمة.

31 - واتفقت لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال بتوافق الآراء، في دورتها العاشرة التي عقدت في نيودلهي خلال الفترة 24-25/9/1997، على دمجها في هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي. ووافقت هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي، في دورتها السادسة والعشرين التي عقدت فـــي بيجنغ خـــلال الفتــرة 24-30/9/1998، على دمج لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال في الهيئة، وطلبت من المدير العام أن يطلب بصورة رسمية من مجلس المنظمة الموافقة على هذا الدمج.

32 - واقترحت لجنة مصايد الخلجان، في دورتها التاسعة التي عقدت في الشارقة، الامارات العربية المتحدة، خلال الفترة 6-9/4/1997، أن يجرى استعراض مستقبل اللجنة في مشاورة رفيعة المستوى. وفي 1/12/1997، عقدت في القاهرة، أعقبها اجتماع فني حسبما نص عليه في المادة 14-3 (أ) من دستور المنظمة. وأقر الاجتماع الفني بشأن مستقبل اللجنة، الذي عقد في طهران خلال الفترة 3-5/5/1998، مشروع اتفاقية لإنشاء جهاز جديــد بموجب المـــادة 14. وسيعرض مشــروع الاتفاقيـــة علــى لجنة الشؤون الدســتورية والقانونيــة، فــي دورتها القادمة (سبتمبر/ أيلول 1999) لإبداء المشورة، ومن ثم تعرض على المجلس للموافقة عليها في دورته السابعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

33 - واتفقت لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في جنوب غرب المحيط الهندي، من حيث المبدأ، في دورتها السابعة التي عقدت في ماهي، سيشيل، خلال الفترة 29/9-2/10/1997. على أنها لا تعارض إنشاء جهاز، بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، يعنى بالمصايد بخلاف مصايد التونة، ذات الاهتمام المشترك للدول الجزرية والقارية في الإقليم. بيد أن أعضاء اللجنة طلبوا مهلة زمنية كافية ليتسنى لحكوماتهم أن تجري، كل على حدة، مشاورات داخلية، ومن ثم تعهدت بأن تبلغ المنظمة بأي ترتيبات بشأن اللجنة في المستقبل.

34 - واستذكرت أن لجنة التونة استعيض عنها في عام 1993 لتحل محلها هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي، وهي هيئة أنشئت باتفاقية أبرمت بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وتواصل عملها منذ ديسمبر/ كانون الأول 1996.

توصيات هيئة مصايد المحيط الهندي

35 - أخذت هيئة مصايد المحيط الهندي علما، في دورتها الحادية عشرة، التي عقدت في روما في 17/2/1999، بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل الأجهزة الفرعية التابعة لها؛ ووافقت على دمج لجنة تنمية وإدارة مصايد خليج البنغال مع هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي، وشجعت لجنة مصايد الخلجان على المضي قدما في عملية إنشائها كجهاز بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وكذلك لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في جنوب غرب المحيط الهندي على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء جهاز بموجب المادة 14 يعنى بالمصايد بخلاف مصايد التونة. كما أقرت بأن لجنة التونة أصبحت مهملة في ضوء إنشاء هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي. وفي ظل هذه التطورات، اتفقت هيئة مصايد المحيط الهندي بالإجماع على أن توصي مجلس المنظمة بإلغائها.

الإجراءات الموصى بها

36 - توصي اللجنة المجلس بما يلي:

(1) إلغاء هيئة مصايد المحيط الهندي رسميا، مع جميع الأجهزة الفرعية التابعة لها؛

(2) الموافقة على دمج لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في جنوب غرب المحيط الهندي في هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي، بحيث تستوعب هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي مهام لجنة جنوب غرب المحيط الهندي؛

(3) الترخيص للمدير العام بأن يعقد اجتماعات مخصصة للدول الأعضاء في كل من لجنتي مصايد الخلجان ومصايد جنوب غرب المحيط الهندي، إذا لزم الأمر، للانتهاء من عملية إنشاء الأجهزة الجديدة المتوخاة، وأن يتخذ ما قد يلزم من إجراءات مؤقتة بشأن إدارة الموارد السمكية في المناطق التي تغطيها هاتين اللجنتين، إلى حين إنشاء الأجهزة الجديدة بصورة رسمية.

37 - وبناء على ذلك، توصي اللجنة بأن يعرض مشروع القرار الوارد في المرفق باء بهذا التقرير، على الدورة القادمة للمجلس للموافقة عليه.

سادسا - مسائل أخرى

38 - بناء على طلب اللجنة، أحاط المستشار القانوني اللجنة علما بالوضع الحالي للتصديق على اتفاقية تطبيق مبدأ الموافقة المسبقة عن علم بشأن بعض المبيدات والمواد الكيمائية الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وبتنفيذ التعهد 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالغذاء. كذلك وصف الأنشطة التي يضطلع بها مكتب الشؤون القانونية في مجال تشريعات الأغذية والزراعة. وفي هذا الصدد، ستزود اللجنة، في دورتها القادمة، بمعلومات عن أنشطة إدارة قانون التنمية التابعة لمكتب الشؤون القانونية.


المرفق ألف

مشروع قرار للعرض على المؤتمر
تعديلات على اللائحة العامة للمؤتمر

إن المؤتمر،

إذ يستذكر أن المجلس طلب، في دورته الرابعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، أن يقوم الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية باستعراض إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر، بما في ذلك طرق التصويت والأحكام ذات الصلة من اللائحة العامة للمنظمة، حرصا على أن تتسم هذه الإجراءات بالكفاءة وفعاليتها من حيث الوقت، مع حماية حقوق كل دولة من الدول الأعضاء في ذات الوقت،

وإذ يستذكر أيضا أن المجلس عند استعراضه، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، لإجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر في ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية وتعليقات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، طلب من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن تواصل دراستها للنصوص الأساسية وأن تعرض على المجلس، في يونيو/ حزيران 1999، مشروع تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة، بما يسمح بما يلي:

(أ) إلغاء لجنة الترشيحات ونقل وظائفها إلى المجلس، بما في ذلك تعيين لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس في دورة يونيو/ حزيران، رهنا بالانتخاب الرسمي من قبل المؤتمر.

(ب) إدخال نظام التصويت الإلكتروني.

(ج) انتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح، حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد.

(د) إلغاء الإشارات إلى لجان المؤتمر الفنية.

وإذ يأخذ علما بتوصية المجلس، في دورته السادسة عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1999، بتعديل اللائحة العامة للمنظمة حسبما اقترحته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والستين في أبريل/ نيسان 1999،

يوافق على التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة*:

المادة 7*

الترشيحات

1- يرشح المجلس رئيس المؤتمر، ورؤساء لجانه الرئيسية ونواب رئيس المؤتمر الثلاثة، وأعضاء لجنة أوراق التفويض والأعضاء المنتخبين للجنة العامة، المنصوص عليها فى المادة 10 - الفقرة 1 والمقرر الخاص بعمل اللجان المشار اليها فى المادة 15 فقرة 3.

2- تقترح لجنة الترشيحات المنتخبة من المجلس طبقا للمادة 24 فقرة 5 (ب)، على المؤتمر الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، وأعضاء لجنة أوراق التفويض، والأعضاء المنتخبين للجنة العامة المنصوص عليها فى المادة 10 فقرة 1.

3- تنتخب لجنة الترشيحات رئيسا لها. وله بالنسبة لجلسات اللجنة نفس السلطات والواجبات التى لرئيس المؤتمر بالنسبة لجلسات المؤتمر. ويتكون النصاب من أغلبية الأعضاء. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات المعطاة ولا يكون لأى عضو أكثر من صوت واحد. وتكون اجتماعات اللجنة خاصة الا اذا قرر المؤتمر خلاف ذلك.

المادة 8

انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس وأعضاء لجنة أوراق التفويض واللجنة العامة

ينتخب المؤتمر، بعد النظر في تقرير المجلس وتقرير لجنة الترشيحات:

(أ) من بين الوفود: رئيسا وثلاثة نواب للرئيس؛

(ب) من الدول الأعضاء:

(1) لجنة أوراق التفويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 3 الفقرة 3؛

(2) الأعضاء السبعة في اللجنة العامة، الذين ينتخبون وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 10 الفقرة 1.

المادة 12*

النصاب وإجراءات التصويت فى جلسات المؤتمر والمجلس

4- ...

(ج) يسجل الامتناع عن التصويت على الوجه التالي:

(1) في حالة التصويت برفع الأيدى، يقتصر التسجيل على المندوبين أو الممثلين الذين يرفعون أيديهم ردا على استفسار الرئيس عن حالات الامتناع عن التصويت؛

(2) في حالة التصويت نداء بالاسم، يقتصر التسجيل على المندوبين أو الممثلين الذين يردون بلفظ "امتناع"؛

(3) فى حالة الاقتراع السرى، يقتصر التسجيل على أوراق الاقتراع التى تودع فى صندوق الاقتراع اما بيضاء واما مؤشرا عليها امتناع.

(3مكرر) فى حالة التصويت بالوسائل الالكترونية، يقتصر التسجيل على الممثلين الذين يبينون "الامتناع".

...

6- يجرى التصويت برفع الأيدى أو نداء بالاسم أو بالاقتراع السرى.

7- (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يجرى التصويت نداء بالاسم بناء على طلب مندوب أو ممثل، أو عندما تلزم أغلبية الثلثين بموجب الدستور أو هذه اللائحة. ويجرى التصويت نداء بالاسم بنداء أسماء جميع الدول الأعضاء التى لها حق التصويت حسب الترتيب الأبجدى الانجليزى. ويحدد الرئيس اسم أول دولة ينادى عليها عن طريق القرعة. ويجيب مندوب أو ممثل كل دولة عضو بـ "نعم" أو "لا" أو "امتناع". وفى نهاية أى تصويت نداء بالاسم ينادى من جديد على اسم الدولة العضو التى لم يجب مندوبها أو ممثلها. ويسجل صوت كل دولة عضو مشتركة فى أى تصويت بالنداء بالاسم فى مضبطة الجلسة.

(ب) تحصى الأصوات وتسجل، فى حالتى التصويت برفع الأيدى أو نداء بالاسم، بواسطة أو باشراف الموظف المسؤول عن الانتخاب فى المؤتمر أو المجلس، الذى يعينه المدير العام وفقا للفقرة 16 التالية.

(ج) إذا وقع الاختيار في اقتراعين متتاليين نداء بالاسم على اسم نفس الدولة، يختار الرئيس اسم الدولة الأخرى بإجراء القرعة مرة أو عدة مرات.

7مكرر- عندما يجرى المؤتمر أو المجلس التصويت بالوسائل الالكترونية، يحل التصويت بدون تسجيل الأسماء محل التصويت برفع الأيدى ويحل الصوت الاسمى محل النداء بالاسم. وفى حالة الصوت الاسمى، لا تطبق اجراءات نداء أسماء الدول الأعضاء مالم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك. ويدرج صوت كل دولة من الدول الأعضاء المشاركة فى التصويت الاسمى فى مضبطة الجلسة.

...*
9- (أ) يتم تعيين رئيس المجلس والمدير العام، وقبول الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الجديدة، وانتخاب أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى. وتجرى أيضا الانتخابات بطريق الاقتراع السرى الا فى حالة الانتخاب الذى لا يزيد فيه عدد المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، فعندئذ يجوز للرئيس أن يعرض على المؤتمر أو المجلس إتمام التعيين بالموافقة العامة الصريحة. ويتم أيضا قبول الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الجدد بطريق الاقتراع السري.

(ب) يفصل فى أى موضوع آخر عن طريق الاقتراع السري إذا رأى المؤتمر أو المجلس ذلك.

المادة 15

لجان المؤتمر الأخرى

1 - يجوز للمؤتمر أن يشكل، أو أن يرخص بتشكيل، لجان مؤقتة أو خاصة يرى موجبا لتشكيلها. ولمندوبي الأعضاء المنتسبة حق الاشتراك في مداولات هذه اللجان بدون شغل منصب في داخلها أو التمتع بحق التصويت.

2 - تنتخب كل لجنة، مشكلة بمقتضى هذه المادة، رئيسا لها. وتكون لرئيس اللجنة، بالنسبة لاجتماعاتها، نفس السلطات والواجبات المقررة لرئيس المؤتمر بالنسبة لجلسات المؤتمر. ويتكون النصاب في اللجنة من أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات المعطاة، ولا يكون للعضو أكثر من صوت واحد. ويجوز لعضو اللجنة، الذي يتعذر عليه حضور أي جلسة، أن يمثل بعضو آخر من وفد بلاده. وتكون جلسات اللجنة خاصة إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك.

3 - للمؤتمر أن يشكل في أي دورة لجانا لبحث الأنشطة الفنية للمنظمة، على أن تجتمع قبل الدورة التالية للمؤتمر في الموعد الذي يحدده المجلس. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجان، كل في مجال اختصاصها، فيما يلي:

(أ) استعراض أوجه النشاط المتعلقة بالبرنامج العادي، وبرنامج المعونة الفنية، وغيرها من البرامج التي استكملت خلال الفترة المالية المنتهية؛

(ب) بحث الأبواب الواردة في مشروع برنامج العمل للفترة المالية التالية، من الوجهة الفنية؛

(ج) بحث اتجاهات برنامج العمل بعد الفترة المالية التالية؛

(د) دراسة ما يحيله إليها المجلس من موضوعات.

المادة 24

وظائف المجلس

5 - مسائل عامة

يختص المجلس بما يلي:

...

(ب) اقتراح المرشحين لمنصب رئيس المؤتمر، ورؤساء اللجان الرئيسية للمؤتمر، نواب رئيس المؤتمر الثلاثة وأعضاء لجنة أوراق التفويض والأعضاء المنتخبين للجنة العامة، وانتخاب لجنة الترشيحات بالمؤتمر المؤلفة من إحدى عشرة دولة عضو؛

المادة 42*

ترتيبات المؤتمر
...

2 - لا يحق للمنظمات الأعضاء أن تشارك في لجنة أوراق التفويض، ولجنة الترشيحات أو اللجنة العامة، أو أي جهاز قد يقرر المؤتمر إنشاءه وله علاقة بعمله الداخلي.


المرفق باء

مشروع قرار

إلغاء هيئة مصايد أسماك المحيط الهندي
والأجهزة الفرعية التابعة لها

الموافقة على دمج لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال في هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي

إن المجلس،

إذ يستذكر أن هيئة مصايد المحيط الهندي أنشئت؛ بموجب المادة 6-1 من دستور المنظمة، بقرار المجلس رقم 2/48 في دورته الثامنة والأربعين؛

وإذ يأخذ علما بأن لجنة مصايد الأسماك وافقت، في دورتها الثانية والعشرين في 1997، على " ضرورة استعراض أجهزة المصايد الإقليمية التابعة للمنظمة وتقييمها المتعمق من جانب أعضائها على أساس كل حالة على حدة، مع المراعاة الكاملة للاختلافات بين الأقاليم والعضوية لدى تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتيسير تعزيز كل جهاز من هذه الأجهزة على النحو الملائم"؛

وإذ يلاحظ أن المجلس شدد، عند موافقته على تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة مصايد الأسماك، في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/ حزيران 1997، على الحاجة إلى ترتيبات ومنظمات إقليمية فعالة لمصايد الأسماك، ووافق على ضرورة استعراض وتقييم أجهزة المصايد الإقليمية التابعة للمنظمة بغرض تعزيزها؛

وإذ يأخذ علما بتوصية هيئة مصايد المحيط الهندي، في دورتها الحادية عشرة في فبراير/ شباط 1999، بإلغاء هيئة مصايد المحيط الهندي؛

وإذ يأخذ علما أيضا بالرغبات التي أبدتها هيئة مصايد المحيط الهندي، في دورتها الحادية عشرة، بأن تدمج لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال في هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي، وأن تنشأ كل من لجنة تنمية الموارد السمكية وإدارتها في الخلجان، ولجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في جنوب غرب المحيط الهندي، كأجهزة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة؛

يقرر بهذا إلغاء هيئة مصايد المحيط الهندي والأجهزة الفرعية التابعة لها؛

يوافق على أن تستوعب هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي، وظائف لجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في خليج البنغال سابقا؛

يرخص للمدير العام أن يعقد اجتماعات مخصصة لأعضاء كل من لجنة تنمية الموارد السمكية وإدارتها في الخلجان سابقا ولجنة تنمية مصايد الأسماك وإدارتها في جنوب غرب المحيط الهندي سابقا، حسب مقتضى الحال، للانتهاء من عملية إنشاء الأجهزة الجديدة المتوخاة، ولاتخاذ ما قد يلزم من الخطوات المؤقتة فيما يتعلق بإدارة الموارد السمكية التي تغطيها هاتين اللجنتين السابقتين، إلى حين إنشاء الأجهزة الجديدة بصورة رسمية خلال الفترة التي تسبق تحويلهما بصورة رسمية إلى أجهزة منشأة بموجب المادة 14.


(1) المرفقات ألف، باء وجيم للوثيقة CL 115/5.

(2) الفقرات 87 و56-62 من الوثيقة CL 115/REP.

(3) الفقرة 61 من الوثيقة CL 115/REP.

(4) المرفقات ألف، باء وجيم للوثيقة CL 115/5

(5) الفقرة 12 من الوثيقة CL 115/5

(6) الفقرة 61 من الوثيقة CL 115/5

(7) الفقرات 77-84 من الوثيقة CL 55/3.

(8) الفقرات 40-42 من الوثيقة CL 55/5.

(9) الفقرات 157-164 من الوثيقة CL 55/REP.

* تحذف الكلمات المشطوبة وتدرج الكلمات التي تحتها خط.

* تحذف الكلمات المشطوبة وتدرج الكلمات التي تحتها خط.

* تحذف الكلمات المشطوبة وتدرج الكلمات التي تحتها خط.

* تحذف الكلمات المشطوبة وتدرج الكلمات التي تحتها خط.