CL 120/11
ابريل/نيسان 2001


المجلس

الدورة العشرون بعد المائة

روما، 18-23/6/2001

ترتيبات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر







بيان المحتويات


مقدمة

جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

تشكيل الوفود

مهام المؤتمر الدستورية

قبول الأعضاء الجدد
تعيين الرئيس المستقل للمجلس
انتخاب أعضاء المجلس

هيئة مكتب المؤتمر

الجلسات العامة

لجنة القرارات

الدعوات

مشروع القرار

المرفق ألف - جدول الأعمال المؤقت

المرفق باء -الجدول الزمني المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلي

المرفق جيم - مقتطفات من المادة 3 من دستور المنظمة

المرفق دال - معايير قرارات المؤتمر ومهامه وإجراءات عمل لجنة القرارات


مقدمة

1. قرر المؤتمر فى دورته الثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني 1999) عقد الدورة الحادية والثلاثين فى روما خلال الفترة 2 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 20011.

2. أيد المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة المبدأ والهدف والتوجه العام لاقتراح المدير العام باستخدام الدورة المقبلة لمؤتمر المنظمة كمنتدى لاستعراض ما أحرز من تقدم في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بعد خمس سنوات من انعقاده. وبناء على ذلك، أيد المجلس اقتراح المدير العام بإدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر في 2001 2. وترد الترتيبات الخاصة المقترحة لمعالجة هذا البند في وثيقة بشأن ترتيبات مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (CFS/2001/5) التي ستدرسها لجنة الأمن الغذائي العالمي وترفع تقرير بذلك إلى المجلس.

جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

3. يرد جدول الأعمال المؤقت لدورة المؤتمر فى المرفق ألف، وقد اقتصر على المسائل التى تستدعى اتخاذ قرار بشأنها من المؤتمر، ويحدد جدول الأعمال أيضا الموضوعات التى ستتناولها وثائق المعلومات التى ستقدم أثناء الدورة.

4. وستشكل لجنتان رئيسيتان،هما اللجنة الرئيسية الأولى (وتعنى بالمسائل الفنية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة)، واللجنة الرئيسية الثانية (وتعنى بمسائل البرنامج والميزانية)، وتتولى الجلسة العامة مناقشة الموضوعات التي كانت تعالجها اللجنة الرئيسية الثالثة التي قرر المؤتمر إلغائها أثناء دورته الثلاثين.

5. ويتضمن المرفق باء الجدول الزمنى المؤقت لدورة المؤتمر. وينص الجدول الزمنى على ألا يستغرق عمل كل لجنة من اللجنتين الرئيسيتين، بوجه عام، أكثر من أربعة أيام. وتعقد الاجتماعات عادة من الساعة 30ر9 حتى الساعة 30ر12، ومن الساعة 30ر14 حتى الساعة 30ر17.

6. تقرر إجراء جميع عمليات التصويت المتوقعة في الفترة من 2 إلى 9/11، وذلك لمصلحة جميع الدول الأعضاء التى قد تجد من المتعذر عليها بقاء الوفد بكامل أعضائه فى روما طوال فترة انعقاد المؤتمر.

تشكيل الوفود

7. ويرجى من الدول الأعضاء أن تراعى، لدى تشكيل وفودها الحاجة الى المشاركة الفعالة لا فى الجلسات العامة للمؤتمر فحسب، بل وفى أعمال اللجنتين الرئيسيتين أيضا. يرأس الوزراء عادة وفود بلدانهم. وكان المجلس قد قرر في دورته التاسعة عشرة بعد المائة دعوة رؤساء الدول والحكومات إلى رئاسة وفود بلدانهم إلى المؤتمر لمناقشة البند 5 - استعراض مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

8. تمثل كل دولة عضو، طبقا للمادة 3 من الدستور، بمندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون (أنظر المرفق جيم).

مهام المؤتمر الدستورية

9. يتولى المؤتمر المهام الدستورية المحددة الآتية علاوة على ما يضطلع به من مهام الموافقة على تعديلات دستور المنظمة، ولوائحها وقوانينها، واقرار المعاهدات والاتفاقيات وغير ذلك.

قبول الأعضاء الجدد

10. يقبل المؤتمر، باعتباره أعلى سلطة فى المنظمة، انضمام الدول الأعضاء الجديدة إلى المنظمة، ويعالج مسائل العضوية عموما. وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تلقت المنظمة طلبا واحدا للعضوية (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية). وطبقا للمادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة يجوز أن تتلقى المنظمة طلبات انضمام قبل 30 يوما من افتتاح المؤتمر أى 2/10/2001. ويجرى قبول الدول الأعضاء الجديدة بالاقتراع السرى، ويتطلب أغلبية ثلثي الأصوات المشاركة فى عملية التصويت بشرط أن يعادل العدد الإجمالي للأصوات المؤيدة والمعارضة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على الطلب. ومن المقرر أن يدرس هذا البند من جدول الأعمال صباح يوم الجمعة 2/11/2001

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

يعين المؤتمر الرئيس المستقل للمجلس إعمالا للمادة 5-2 من الدستور والمادة 23-1 من اللائحة العامة للمنظمة.

12. وفيما يتعلق بالترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، فان المادة 23-1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة تنص على أن المجلس هو الذى يحدد الموعد النهائي لتقديم الدول الأعضاء ترشيحاتها الى الأمين العام للمؤتمر، وكذلك الموعد الذى سيتولى فيه الأمين العام، تعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء فى المنظمة. ومن المقترح، وفقا للإجراءات المتبعة، أن يحدد المجلس الساعة 00ر12 من ظهر يوم الجمعة 17 أغسطس/آب 2001 كآخر موعد لتلقى الترشحيات، ويوم 24 أغسطس/آب 2001 موعدا يقوم فيه الأمين العام بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء.

13. ومن المقرر، انتخاب الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

انتخاب أعضاء المجلس

14. ينتخب المؤتمر، طبقا للمادة 5-1 من الدستور، أعضاء المجلس. وستوزع مذكرة منفصلة تتعلق بمسألة أعضاء المجلس وتحتوى على استمارات الترشيح كوثيقة من وثائق المؤتمر (الوثيقة C 2001/11). وطبقا للمادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، يحدد المؤتمر موعد الانتخاب، وآخر موعد لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس. ويقترح فى الجدول الزمني المرفق (المرفق باء) اجراء الاقتراع يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وكما تنص المادة 22-10(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، فان كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء لدى المؤتمر بخلاف مندوب الدولة العضو المرشحة، وينبغي أن يصاحب ذلك قبول كتابي رسمي للترشيح من طرف مندوب الدولة العضو المرشحة. وتشير المادة 22-10 (د) بصورة محددة الى أنه على اللجنة العامة أن تخطر المؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل. وبناء على ذلك قد يود المجلس أن يوصى بتحديد الساعة 00ر12 من ظهر يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 كآخر موعد لتلقى الترشيحات.

هيئة مكتب المؤتمر

15. ووفقا للمادة 24 من اللائحة العامة، يقترح المجلس، خلال دورته العشرين بعد المائة (يونيو/ حزيران 2001) المرشحين لمناصب رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر. كما سيقترح، بعد إلغاء لجنة الترشيحات، أسماء المرشحين للجنة أوراق التفويض المكونة من تسع من الدول الأعضاء، (يرجى الرجوع إلى قرار المؤتمر 4/99 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 الفقرة التنفيذية (أ)). وسيؤكد المجلس في دورته الحادية والعشرين بعد المائة التي تجتمع قبيل المؤتمر مباشرة الترشيحات الخاصة برئيس المؤتمر ورئيس اللجنتين الرئيسيتين. كما سيقترح المجلس على المؤتمر، بعد إلغاء لجنة الترشيحات، الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، والأعضاء السبعة المنتخبين في اللجنة العامة.

الجلسات العامة

16. ستعقد أول جلستين عامتين يوم الجمعة 2/11/2001، للانتهاء من جميع مراسم الافتتاح.

17. وسينتخب المؤتمر فى الجلسة العامة الأولى فى الفترة الصباحية من يوم 2/11 رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس، ويعين الأعضاء السبعة في اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (المادة 8 من اللائحة العامة للمنظمة) ثم يستمع الى محاضرة ماكدوغال التذكارية الثانية والعشرين ثم يرفع المؤتمر جلسته العامة لكي يتسنى للجنة العامة ولجنة أوراق التفويض عقد أول اجتماعين لهما.

18. يوافق المؤتمر، فى الجلسة العامة الثانية بعد الظهر، في إطار تناوله للتقرير الأول للجنة العامة، على جدول أعماله، ويشكل اللجنتين الرئيسيتين، ويعين لجنة القرارات (راجع الفقرتين 22 و 23 أدناه)، ويعالج مسألة قبول المراقبين، والمسائل الإجرائية الأخرى. ومن المقرر التصويت على قبول الدول الأعضاء الجديدة بعد ظهر اليوم ذاته. ويعقب ذلك مراسم قبول الدول الأعضاء الجديدة. وفى الوقت الذى يجرى فيه فرز الأصوات، يجرى الاحتفال بتوزيع جائزتي ب. ر. سن لعامي 2000 و 2001، وجائزة أ. هـ.بورما، وجائزة إدوار صوما، وميدالية مرجريتا ليزاراجا.

19 . وتبدأ الجلسة العامة الثالثة صباح يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني بالموافقة على تقرير لجنة أوراق التفويض. وتنتهي فترة الصباح ببيان المدير العام أمام المؤتمر عن أعمال المنظمة، وبيان الرئيس المستقل للمجلس وستخصص الجلسة الرابعة لدراسة البنود التي كانت تتناولها عادة اللجنة الرئيسية الثالثة.

20 . وتخصص الجلسات العامة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني للبند 5 من جدول الأعمال. وقد يود المجلس التوصية بتخصيص صباح يوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني للتصويت على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003، وبعد الظهر لانتخاب الرئيس المستقل للمجلس وأعضاء المجلس

21 . وتخصص الجلسات العامة الأخيرة يومي الاثنين 12 والثلاثاء 13/11 للانتهاء من البنود المتبقية فى جدول الأعمال، بما فى ذلك تلك التى كانت تناولتها في السابق اللجنة الرئيسية الثالثة، والموافقة على تقرير المؤتمر.وقد يود المجلس، أن يوصى المؤتمر بتعيين مقرر لإعداد مشروع التقرير الخاص بالبنود التى بحثت فى الجلسات العامة للموافقة عليها فى اليوم الأخير من المؤتمر.

لجنة القرارات

22. قد يود المجلس التوصية بتشكيل لجنة قرارات للمؤتمر تتألف من سبعة أعضاء يمثل كل منهم أحد أقاليم المنظمة.

23 - وقد يود المجلس أيضا أن يؤكد وجهة نظره التى أعرب عنها مرارا فى مناسبات سابقة، وهى ضرورة خفض عدد القرارات الى أدنى حد ممكن، وأن تقتصر القرارات على المسائل التى تحتاج الى قرار رسمى من المؤتمر. ويتضمن المرفق "دال" معايير قرارات المؤتمر، ومهام لجنة القرارات، وأسلوب عملها كما اعتمدها المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة، والدورات التالية منذ عام 1975.

الدعوات

24. واتساقا مع قرار مجلس المنظمة في دورته التاسعة عشرة بعد المائة، دعيت الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء التي ليست عضوا في المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المشاركة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وستشارك الدول غير الأعضاء في المنظمة في بقية وقائع المؤتمر بصفة مراقب.

25. للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمثل فى دورات المؤتمر دون أن يكون لها حق التصويت. كما أن للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى الحق فى إرسال مراقبين عنها، ان كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المنظمة تنص على ذلك. ويحق للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية أن ترسل مراقبين عنها الى دورات المؤتمر.

26. وللمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أو المنظمات غير الحكومية التى لها صفة استشارية أو علاقات مع المنظمة الى أية دورة من دورات المؤتمر بشرط موافقة المؤتمر. وطبقا لذلك، فان جدول الأعمال المؤقت للدورة يحتوى على بند بعنوان "قبول المراقبين".

27. وترد النصوص المشار إليها أعلاه فى المادة 17 من اللائحة العامة للمنظمة وفى "سياسة منظمة الأغذية والزراعة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية" (النصوص الأساسية للمنظمة)، الجزء الثاني - القسم "ع").

28.وسيدعى المراقبون عن المنظمات غير الحكومية الى حضور اجتماعات غير رسمية.

29. قد يود المجلس الإحاطة باقتراح المدير العام بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى حضور الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر بصفة مراقب.

مشروع قرار

30. قرر المجلس تحديد الساعة 12.00 من ظهر يوم الجمعة 17 أغسطس/آب 2001 كآخر موعد لتلقى الترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

31 - وافق المجلس على أن يقدم للمؤتمر جدول الأعمال المؤقت، والجدول الزمني المقترح، والترتيبات المبينة فى مشروع الوثيقة للحصول على موافقته عليها، ويوصى، على وجه الخصوص، بما يلي:

  1. إنشاء لجنتين رئيسيتين لدراسة الجزأين الأول والثاني من جدول الأعمال،
  2. تحديد الساعة 12 من ظهر يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني كآخر موعد لتلقى الترشيحات لعضوية المجلس،
  3. تقتصر بيانات رؤساء الوفود على 7 دقائق لكل منهم على الأكثر،
  4. إجراء الاقتراع للبت في مستوى الميزانية صباح يوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ والاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس، وتعيين الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

المرفق ألف

جدول الأعمال المؤقت

  مقدمة
1. انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس
2. تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (البلدان الأعضاء)
3. الموافقة على جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة
4. قبول المراقبين

 

  مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد
5. مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

 

  الجزء الأول - المسائل الفنية ومسائل السياسات
6. استعراض حالة الأغذية والزراعة
7. خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2002-2007
8. التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
9. برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

 

  الجزء الثاني - المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
10. تقرير تنفيذ البرامج، 1998-99
11. تقرير تقييم البرامج 2001
12. برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (مشروع قرار)

 

  الجزء الثالث - المسائل الدستورية والإدارية
13. المسائل الدستورية والقانونية
14. الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 1998-99 (مشروع قرار)
15. جدول الاشتراكات للفترة 2002-2003 (مشروع قرار)
16. المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الناشئة عن عضويتها فى المنظمة
17. المسائل الإدارية والمالية الأخرى

 

  الجزء الرابع - التعيينات والانتخابات
18. طلبات الانضمام لعضوية المنظمة
19. انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس
20. تعيين ممثلين عن المؤتمر فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
   
  الجزء الخامس - مسائل أخرى
21. موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر
22. ما يستجد من أعمال
  22.1 محاضرة ماكدوغال التذكارية
  22.2 تقديم جوائز ب.ر.سن
  22.3 تقديم جائزة أ.هـ. بورما
  22.4 تقديم جائزة ادوار صوما
  22.5 تقديم ميدالية مرجريتا ليزاراجا
  22.6 تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية
 

ستقدم وثائق المعلومات عن الموضوعات التالية *

A. التقرير الدستوري عن حالة الاتفاقيات والمعاهدات والتعديلات التى أدخلت عليها
B. حالة الاشتراكات
C. الخطة متوسطة الأجل 2002-2007
D. السنة الدولية للجبال 2002

* سوف تتاح الفرصة للمندوبين الذين يودون التعليق على وثائق المعلومات للإدلاء بوجهات نظرهم فى إطار البند 22: ما يستجد من أعمال.

 

المرفق باء

الجمعة، 2/11

  الجلسة العامة لجنة أوراق التفويض

10.00-12.30

صباحا
الاجتماع الأول


البند 1: انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس

البند 2: الرئيس تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (البلدان الأعضاء)

البند 22:ما يستجد من أعمال
22.1: محاضرة ماكدوغال التذكارية

 

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع الثاني
البند 3:الموافقة على جدول الأعمال وترتيبات الدورة

البند 4: قبول المراقبين

البند 18: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (التصويت)

البند 22:ما يستجد من أعمال
22:2:تقديم جوائز ب. ر. سن
22.3:
تقديم جائزة أ. هـ. بورما
22.4:
تقديم جائزة إدوار صوما
22.5:
تقديم ميدالية مرجريتا ليزاراجا

البند 18:طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (تكملة) (مراسم القبول)

 

السبت 3/11

 

الجلسة العامة

 

09.30-12.30

صباحا
الاجتماع الثالث
بيان المدير العام أمام المؤتمر
بيان الرئيس المستقل للمجلس أمام المؤتمر



الاجتماع غير الرسمي للمراقبين من المنظمات غير الحكومية

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع الرابع

البند 13: المسائل الدستورية والقانونية

البند 14: الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 1998-1999 (مشروع قرار)




[ الاجتماع غير الرسمي للمراقبين من المنظمات غير الحكومية]

الاثنين، 5/11

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

10.00-11.30

صباحا
الاجتماع الخامس

البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية مراسم الافتتاح
   

11.30-13.00

البيانات بشأن البند 5    

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع السادس

البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5
  الاجتماع الأول

البند 10:
تقرير تنفيذ البرامج 1998-1999

17.30-20.30
hours

البيانات بشأن البند 5    

الثلاثاء، 6/11

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

09.30-12.30

صباحا
الاجتماع السابع
البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5


الاجتماع الأول

البند 6: استعراض حالة الأغذية والزراعة

الاجتماع الثاني

البند 11: تقرير تقييم البرامج 2001

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع الثامن
البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5


الاجتماع الثاني

البند 7: خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2002-2007

الاجتماع الثالث

البند 12:برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (مشروع قرار)

17.30-20.30

البيانات بشأن البند 5    

الأربعاء، 7/11

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

09.30-12.30

صباحا
الاجتماع التاسع
البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5

الاجتماع الثالث

البند 8: التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
الاجتماع الرابع

البند 12:برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (مشروع قرار) (تكملة)

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع العاشر
البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5

الاجتماع الرابع

البند 9:برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

الاجتماع الخامس

البند 12:برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (مشروع قرار) (تكملة)

17.30-20.30

البيانات بشأن البند 5
   

الخميس، 8/11

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

09.30-12.30

صباحا
الاجتماع الحادي عشر

البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5

الاجتماع الخامس

الموافقة على التقرير
الاجتماع السادس

الموافقة على التقرير

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع الثاني عشر
البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (تكملة)

البيانات بشأن البند 5

الاجتماع السادس

الموافقة على التقرير (تكملة)
الاجتماع السابع

الموافقة على التقرير (تكملة)

الجمعة، 9/11

 

الجلسة العامة

09.30-12.30

صباحا
الاجتماع الثالث عشر

البند 5:
استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (إذا اقتضى الأمر) الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية فيما يتعلق بالبند 12 (برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003)

14.30-17.30

بعد الظهر - الاجتماع الرابع عشر
البند 19
انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس

الاثنين، 12/11

 

الجلسة العامة

09.30-12.30

صباحا
- الاجتماع الخامس عشر


البند 15:جدول الاشتراكات للفترة 2002-2003 (مشروع قرار) البند 16: المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الناشئة عن عضويتها في المنظمة

البند 17: المسائل الإدارية والمالية الأخرى

14.30-17.30

بعد الظهر الاجتماع السادس عشر

البند 20:تعيين ممثلين عن المؤتمر في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين البند 21: موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر /p>

البند 22:ما يستجد من أعمال
22.6: تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

الثلاثاء، 13/11

 

الجلسة العامة

09.30-12.30

صباحا
الاجتماع السابع عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الأولى

14.30-17.30

بعد الظهر الاجتماع الثامن عشر

الموافقة على تقرير المؤتمر
 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

    اللجنة الرئيسية الثانية

المجموع

الجمعة 2/11 1
2
    1
1
السبت 3/11 3
4
    1
1
الاثنين 5/11 5
6
  1 1
2
الثلاثاء 6/11 7
8
1
2
2
3
3
3
الأربعاء 7/11 9
10
3
4
4
5
3
3
الخميس 8/11 11
12
5
6
6
7
3
3
الجمعة 9/11 13
14
    1
1
الاثنين 12/11 15
16
    1
1
الثلاثاء 13/11 17
18
    1
1

المرفق جيم

مقتطفات من المادة 3 من دستور المنظمة

المؤتمر
(البنود التى تنظم تشكيل الوفود)

1. للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد، ويكون للأعضاء المنتسبة حق الاشتراك فى مداولات المؤتمر دون أن يشغلوا أى منصب أو يكون لهم حق التصويت.

2 - لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها، وللمؤتمر أن يحدد الشروط التى تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين فى مداولاته. ولا يكون للمناوب المساعد أو المستشار المشترك فى المداولات حق التصويت الا اذا حل محل المندوب.

3 - لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.

4 - لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.

 

المرفق دال

معايير قرارات المؤتمر ومهامه واجراءات عمل لجنة القرارات

1.معايير صياغة القرارات

يجب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على المسائل العادية التالية:

    1. تعديلات الدستور، واللائحة العامة للمنظمة، واللائحة المالية.
    2. الموافقة أو التصديق على المعاهدات أو الاتفاقيات وتعديلاتها.
    3. انشاء الأجهزة حسب المادة 6 من الدستور واقرار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها.
    4. اعتماد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية.
    5. القرارات المتعلقة بالمسائل المالية مثل صندوق رأس المال العامل، وجدول الاشتراكات، واعتماد الحسابات المراجعة.
    6. البرامج الرئيسية ومسائل السياسات
    7. التوصيات الموجهة الى البلدان الأعضاء أو المنظمات الدولية
    8. المسائل المتعلقة بتعيين المدير العام ورئيس المجلس.
    9. الاشادة بجهود بعض الشخصيات وتأبين أولئك الذين وافتهم المنية.

2.مهام لجنة القرارات

    1. تدرس لجنة القرارات جميع مشروعات القرارات، مهما كان مصدرها، ما لم تقرر اللجنة العامة خلاف ذلك.
    2. تسعى اللجنة الى ابقاء عدد القرارات فى حده الأدنى، والى ضمان انسجام القرارات مع المعايير الواردة أعلاه. وعليها أن تلفت الانتباه الى أية نتائج هامة دستورية كانت أو مالية أو برامجية قد تنتج عن مشروعات القرارات المعروضة.
    3. يمكن للجنة أن تدخل تعديلات على صياغة مشروعات القرارات أو أية تعديلات مشابهة لا تمس جوهر هذه المشروعات. ويمكن للجنة أن توصى بادخال مثل هذه التعديلات حسبما تراه مناسبا. كما يمكن للجنة أن تدخل التعديلات شريطة موافقة الجهات التى تقدمت بمشروع القرار، على مشروعات القرارات التى طرحها المؤتمرون أثناء الدورة.

3.إجراءات عمل لجنة القرارات

    1. تعقد لجنة القرارات اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها أو من اللجنة العامة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة سرية باستثناء الحالة التى نصت عليها الفقرة "هـ" الواردة أدناه. وتظل اللجنة على اتصال وثيق باللجنة العامة فيما يتعلق بالمسائل الفنية أو الاجرائية على حد سواء.
    2. ترفع مشروعات القرارات الى لجنة القرارات قبل رفعها إلى أية لجنة رئيسية أو الى الجلسات العامة للمؤتمر لمناقشتها واقرارها.
    3. واذا لم يطابق مشروع قرار ما المعايير الواردة أعلاه، فان لجنة القرارات تقترح ادراجه ضمن النص الوصفى لتقرير المؤتمر.
    4. واذا ما ساور لجنة القرارات الشك بشأن امكانية الاتفاق على فحوى مشروع قرار ما، فيمكن لها أن تقرر أن الموضوع يجب أن يناقش فى المحفل الملائم، وبعد اجراء مثل هذه المناقشة واتخاذ قرار بشأن الموضوع، يحال مشروع القرار مجددا على اللجنة لتدرسه.
    5. يمكن للجنة أن تدعو الجهات الراعية لمشروع قرار ما للمشاركة فى مداولاتها، ويمكن لها، شريطة موافقة هذه الجهات، أن تدخل تعديلات على مشروع القرار حسبما تراه مناسبا.
    6. يمكن للجنة أن تكلف رئيسها أو عضوا أو أكثر من أعضائها بحضور الاجتماعات التى يدور فيها النقاش حول مشروع قرار ما، وذلك اما لشرح وجهة نظر اللجنة وأسباب أية تعديلات تقترحها، أو لمتابعة النقاش واعلام اللجنة بظروف الموضوع حينما يطرح مشروع القرار عليها.
    7. تتقدم اللجنة بتقارير عن جميع مشروعات القرارات التى عرضت عليها، وتوزع هذه التقارير كوثائق من وثائق المؤتمر. وتعتبر التعديلات التى توصى بها اللجنة فى تقريرها تعديلات بالمعنى الوارد فى المادة 11-3 من اللائحة العامة. وتدرس التعديلات، اذا ما دعت الضرورة، من قبل اللجنة الرئيسية المعنية أو الجلسة العامة وذلك فى يوم توزيع التقرير ذى الصلة.

______________________________

1 C 99/REP para 168.

2 CL 119/REP para 25.