لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

الدورة الحادية والسبعون

روما، 10-11/10/2000

مذكرة معدلة عن أسلوب عمل المجلس

1 - أنشأ المجلس، عام 1971، لجنة حكومية دولية مخصصة معنية بأسلوب عمل المجلس. وقام المجلس، فى عام 1972، باستعراض مقترحات هذه اللجنة. ومن ثم أقر المجلس، فى دورته الستين عام 1973(1)، "مذكرة عن أسلوب عمل المجلس" ومنذ ذلك الحين لم تجر أى تعديلات اضافية.

2 - ووفقا لهذه المذكرة، يتم طباعة ورقة أسلوب عمل المجلس وتوزيعها مع جدول الأعمال المؤقت. والتزمت الأمانة هذا التقليد فيما يتعلق بجميع دورات المجلس منذ عام 1973، الاّ أن بعض طرق عمل المجلس المضمنة فى الوثيقة ألغيت، مع مرور الزمن (مثلا "اللجنة العامة") أو أنها أصبحت عتيقة. وستتاح المذكرة، حسب اعادة طباعتها للدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس (CL 117/INF.4) لأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، لأغراض المقارنة.

3 - ويقترح أن تدرس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية "المذكرة المعدلة عن أسلوب عمل المجلس" المعروضة فى هذه الوثيقة، التى تعكس آخر ما استجد من تطورات وقرارات نشأت، بوجه خاص عن الدراسة التى أجراها الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية لقضايا الادارة، فى اطار البند المستديم فى جدول أعمالهما بشأن، "تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة فى الادارة". ويعرض النص فى عمودين، الأول منهما يتضمن نص المذكرة، والثانى يحتوى على تعليقات تفسيرية.

4 - وترفق اللجنة بعدها المذكرة المعدلة مع تقريرها، لأجل اقرارها من قبل المجلس فى دورته التاسعة عشرة بعد المائة.

مذكرة عن أسلوب عمل المجلس تعليقات تفسيرية
(الاشارة الى فقرات الصيغة القديمة)
   
استكمل نص هذه المذكرة، التى أقرها المجلس، أصلا، فى دورتيه الستين فى يونيـو/حزيـران 1973(2)، والدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس خلال نوفمبر/تشرين الثانى 2000، فى ضوء التوصيات التى قدمتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2000. صيغة مستكملة للسطر الأول
   
وظائف المجلس  
   
1 - يركز المجلس الاهتمام على مسائل السياسة العامة المرتبطة بتحقيق الأهداف والوظائف الواردة بالتفصيل فى ديباجة دستور المنظمة وفى المادة الأولى منه. بذات صيغتها القديمة(1)
   
2 - يركز المجلس الاهتمام بصفة خاصة على وظائفه المرتبطة بالسياسة العامة للمنظمة، كما وردت فى المادة الرابعة والعشرين من اللائحة العامة للمنظمة، ولاسيما: بذات صيغتها القديمة(1-1)
   
(أ) حالة الأغذية والزراعـــة فى العالم والمسائل ذات الصلة؛ جديدة لتعكس الموارد الوراثية، وضع المعايير وغيرها.
(ب) أنشطة المنظمة الحالية والمرتقبة، بما فـــى ذلك برنامــــج العمل والميزانيــة للمنظمة؛ جديدة لتعكس برنامج التعاون الفنى، البرنامج الخاص للأمن الغذائى، نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود.
(جـ) المسائل الادارية والادارة المالية للمنظمة؛ عنوان جامع جديد يضم جميع مصادر التمويل، بما فى ذلك الموارد من خارج الميزانية
(د) المسائل الدستورية، بما فى ذلك تقديم التوصيات للمؤتمر بشأن التعديلات فى النصوص الأساسية للمنظمة؛ جديدة
(هـ) انتخاب أعضاء لجان البرنامج والمالية والشؤون الدستورية والقانونية، واقتراح المرشحين لهيئة مكتب المؤتمر. جديدة
   
3 - يقوم المجلس بالعمل نيابة عن المؤتمر، فى المسائل التى يعهد بها اليه على نحو محدد من قبل جهازه الأعلى، ونصوص سلطاته الى كل من لجنتى البرنامج والمالية كلما دعت الضرورة. تضم أكثر من مجرد برنامج العمل والميزانية، الذى أكدته الصيغة القديمة - صياغة لفظية مغايرة ولكنها مضمنة فى الفقرة 1-3 القديمة.
   
4 - عند استعراض المجلس لأعمال أجهزته الفرعية عليه أن يتأكد من: بذات صيغتها القديمة 1-4
(أ) أن هذه الأجهزة تولى الاهتمام الكافى للمسائل التى تقع فى نطاق اختصاص كل منها؛
(ب) أنها تتجنب ازدواجية العمل بينها؛
(ج) تجنب تكرار مناقشات هذه الأجهزة فى المجلس، ما لم يكن ذلك ضروريا لتيسير اتخاذ قرار.
 
   
جدول الأعمال والوثائق  
   
5 - ينبغى أن يصدر جدول الأعمال المؤقت، جنبا الى جنب مع رسائل الدعوات، قبل 60 يوما من موعد بدء دورة المجلس. وينبغى اصدار وثائق المجلس قبل انعقاد دورته بوقت كاف ليتسنى للدول الأعضاء دراستها، وأن تكون هذه الوثائق فى صورة تسهل بحثها فى المجلس. جديدة - توسعا للفقرة القديمة 2-1
   
6 - ينبغى اصدار جدول أعمال تفصيلى مؤقت قبل دورة المجلس، يتضمن المعلومات التالية تحت كل بند من بنود جدول الأعمال المقترح:

(أ) الوثائق المطلوبة لمناقشة البند المعنى؛
(ب) توضيح ما اذا كان البند المعنى يعرض على المجلس لغرض اتخاذ قرار، للمناقشة أو للعلم.

جديدة، توسعا للفقرة القديمة 2-1
   
7 - لا ينبغى أن يتجاوز طول وثائق المجلس 400 6 كلمة، فى المعتاد. وينبغى اصدار جميع الوثائق بلغات المنظمة (وهى العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية والاسبانية). جديدة
   
8 - ترسل جميع الوثائق (باستثناء موجز برنامج العمل والميزانية المقترح)، قبل افتتاح الدورة المعنية بستة أسابيع على الأقل، ما لم يكن ذلك مستحيلا بسبب موعد اجتماعات الأجهزة المعنية. من الفقرة القديمة 3-1، تقصير الموعد النهائى من 8 الى 6 أسابيع
   
9 - تعقد دورات الأجهزة الأخرى التى يتعين على المجلس دراسة تقاريرها، كلما أمكن ذلك، فى وقت يسمح بمراعاة الموعد النهائى المقرر فى الفقرة 8 أعلاه. ذات الفقرة القديمة 3-2
   
10 - لتيسير اتخاذ القرار من جانب المجلس، ينبغى أن تتضمن جميع تقارير الأجهزة الفرعية وبقية الوثائق الأخرى قائمة واضحة بالنقاط التى تتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها أو القيام ببحثها. اختلاف طفيف عن الفقرة القديمة 3-3
   
11 - تقسم النقاط التى تتطلب قرارا من المجلس الى فئتين: ذات الفقرة القديمة 3-4
(أ) نقاط سبق لأحد الأجهزة الفرعية اتخاذ توصية (توصيات) بشأنها وتعرض على المجلس لاقرارها؛
(ب) نقاط لم يتوصل الجهاز الفرعى لاتخاذ قرار بشأنها، وتتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها.
 
   
12 - فيما يتعلق بالفئة (أ) لا تجرى مناقشات فى المجلس، ما لم يرغب أحد الأعضاء فى الحصول على توضيحات أو ادخال تعديلات على توصية الجهاز الفرعى، وفى هذه الحالة عليه أن يبلغ الأمانة بذلك قبل انعقاد الاجتماع. ذات الفقرة القديمة 3-4
   
13 - تقارير الأجهزة الفرعية والوثائق الأخرى التى لا تحتوى على نقاط يتطلب بحثها فى المجلس أو اتخاذ قرار بشأنها، تعرض للعلم فقط؛ ذات الفقرة القديمة 3-5
   
اجراء المداولات  
   
14 - ينبغى أن تكون الملخصات الواردة فى الوثائق كافية لتقديم الموضوعات المضمنة فيها، وبالتالى لا يلزم تقديم الموضوعات شفهيا فى الظروف العادية. ذات الفقرة القديمة 5
   
15 - لا تتولى الأمانة تقديم الموضوعات الا اذا طرأت تطورات جديدة هامة بعد اصدار الوثيقة المعنية. ذات الفقرة القديمة 5-1
   
16 - يجوز لرئيس المجلس، وفقا لتقديره، أن يدعو رؤساء لجان البرنامج والمالية والشؤون الدستورية والقانونية لتقديم تقارير لجانهم. صيغة موجزة للفقرة القديمة 5-2
   
17 - يجب تجنب الادلاء ببيانات طويلة و/أو مكررة، وعلى المتحدثين تجنب تكرار الآراء التى عبر عنها الآخرون، ما لم يقتضى الأمر اجراء مناقشة مطولة للتوصل الى اتفاق عام فى الرأى. وفى هذه الحالة، يجب على المتحدثين الاكتفاء بالاشارة الى اتفاقهم فى الرأى مع المتحدثين السابقين دون تكرار ما قيل من قبل. ذات الفقرتين القديمتين 6 و 6-1
   
18 - يظل اشتراك ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى اجتماعات المنظمة خاضعا للاجراءات والممارسات المعمول بها. ذات الفقرة القديمة 6-5
   
19 - بالنسبة للبنود التى تتطلب اتخاذ قرار، يجوز للرئيس، اذا أظهرت المناقشة الأولية صعوبة الوصول الى قرار، أن يوقف المناقشة لاجراء مشاورات غير رسمية أو أن يشكل جماعة عمل لدراسة المسألة قيد النظر وتقديم توصيات للجلسة العامة. ذات الفقرة القديمة 2-3، فيما عدا الاشارة الى لجنة العموم التى ألغيت
   
20 - باستثناء أحكام الفقرة 19 أعلاه، يتعين فى الظروف العادية الانتهاء من مناقشة البند المعروض قبل الانتقال الى مناقشة البند الذى يليه. ذات الفقرة القديمة 2-4
   
21 - اذا رغب أى من أعضاء المجلس فى فتح باب المناقشة فى بند مقدم للعلم فقط، يجب عليه أن يبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس فى أقرب فرصة ممكنة، وفى جميع الأحوال قبل بدء الاجتماع الذى سيعرض فيه البند المعنى. صيغة بتعديل طفيف للفقرة القديمة 2-2
   
22 - تدرج البنود أو الوثائق لغرض العلم التى لا تشكل جزءا من جدول أعمال مناقشات المجلس، فى نهاية جدول الأعمال. واذا رغب أى من المندوبين فى الاشارة الى هذه البنود أو الوثائق، أن يفعل ذلك فى اطار البند "ما يستجد من أعمال". جديدة
   
23 - لرؤساء اللجان وللأمانة الحق فى الرد على النقاط التى تثار خلال المناقشة. ذات الفقرة القديمة 5-3
   
24 - فى نهاية مناقشة كل بند من البنود، يلخص الرئيس المناقشة، بقدر الامكان، بغية ابراز الاتجاهات الرئيسية التى ظهرت أثناء المناقشة. وهذا التلخيص غير ملزم للجنة الصياغة. ولكن عليها أن تأخذه فى الاعتبار. صيغة بتعديل طفيف للفقرة القديمة 6-6
   
تقارير المجلس وسجلاته  
   
25 - تحرر محاضر حرفية للجلسات العامة للمجلس، على حين تحرر تقارير المجلس بطريقة موجزة بقدر الامكان، على أن تتضمن جميع القرارات التى توصل اليها المجلس. اعادة صياغة للفقرتين القديمتين 6-7 و7
   
26 - تتولى لجنة الصياغة اعداد مشروع التقرير بمعاونة الأمانة. ذات الفقرة القديمة 7-1
   
27 - تحرر تقارير المجلس بصورة واضحة وخالية من الغموض لتلافى أى فهم خاطئ محتمل لنوع اجراءات المتابعة اللازمة. جديدة
   
28 - ينبغى أن تحتوى على بنود جدول الأعمال المختلفة اشارة موجزة الى المعلومات الأساسية ولوجهات النظر الرئيسية التى أبديت، ومن ثم الى القرارت التى اتخذت. وتوضح الاجراءات التى اتخذها المجلس بصورة محددة باستخدام صيغة "وافق/قرر/أوصى، طلب/حث .. المجلس ..." ويوضع خط تحت الفعل فى التقرير. مزيد من التفصيل فى الفقرة القديمة 7-4
   
29 - اذا ضمنت التقارير وجهـــــات نظر "بعض" أو "كثير" من الأعضـــاء لا ينبغى وضع خط تحت الفعل، لضمان ألا تفهم باعتبارها قرارات اتخذها المجلس. بيد أنه ينبغى، بقدر الامكان، تجنب هذه العبارات أو التغييرات ("بضعة"، "عديد") فى التقارير جديدة
   
30 - لا تسجل التقارير عادة وجهات النظر تحت اسم الوفد الذى أبداها، نظرا لأن المحاضر الحرفية تتضمن جميع المداخلات التى أبديت فى اجتماعات الجلسة العامة. تغيير طفيف على الفقرة القديمة 7-6
   
31 - لا تذكر الاقتراحات التى لم تلق تأييدا فى التقارير، ما لم يصدر المجلس توجيها بذلك. ذات الفقرة القديمة 7-5
   
32 - يتولى الأمين العام ابلاغ المجلس، فى كل دورة، عن طريق وثيقة اعلامية، بما يتعلق بتنفيذ القرارات التى اتخذها المجلس فى دورته السابقة. ذات الفقرة القديمة 7-8
   
الالتزام بأسلوب العمل  
   
33 - ينبغى أن يكون أسلوب عمل المجلس متاحا لاطلاع الوفود خلال دورات المجلس. تغيير طفيف فى الفقرة القديمة 9-1
   
34 - ينبغى للرئيس أن يسترعى انتباه الأعضاء، فى كل دورة، لهذه المذكرة، وأن يبلغ أعضاء لجنة الصياغة، بصورة رسمية، فى أول اجتماع للجنة بالخطوط التوجيهية الواردة فى القسم المعنون "تقارير المجلس وسجلاته" (الفقرات من 25 الى 32 أعلاه). توسيعا للفقرة القديمة 9-2
   
35 - تطبق الأقسام المناسبة من أسلوب العمل على الأجهزة المتفرعة من المجلس. ذات الفقرة القديمة 9-3
   
الملحق - المواد المطبقة فى اجراءات المجلس ذات الصيغة القديمة



(1) الفقرات 170-173 والمرفق زاى من الوثيقة CL 60/REP.

(2) وافق المجلس على هذا النص بعد أن درس مجددا فى دورته الستين، القرارات التى اتخذها فى دورته الخامسة والثلاثين (يونيو/حزيران 1961)، حسبما عدلها فى دورته الثالثة والأربعين (أكتوبر/تشرين الأول 1964). كما استعرض توصيات اللجنة الحكومية الدولية المخصصة المعنية بأسلوب عمل المجلس والتى أنشأها فى دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران 1971)، وأخذ فى الاعتبار ما أبداه من تعليقات تفصيلية على هذه التوصيـات فى دورته التاسعــــة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثانى 1972). يرجى الرجوع الى الفقرات 170-179 والمرفق (زاى) من الوثيقة CL 60/REP.