C 2001/INF/17 أكتوبر / تشرين الأول 2001 |
المؤتمر العام |
الدورة الحادية والثلاثون |
روما، 2-13/11/2001 |
الاتفاقيات متعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام
|
الفقرات | |||
أولا - | المقدمة | 1-6 | |
ثانيا - | المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة | 7-102 | |
1 - | اتفاقية انشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1948 | 7-12 | |
2 - | دستور هيئة الأرز الدولية، وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1948 | 13-16 | |
3 - | اتفاقية إنشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1949 | 17-21 | |
- | تعديلات على الاتفاقية وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997 | 22-23 | |
4 - | الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته السادسة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1951 | 24-31 | |
- | تعديلات الاتفاقية التى وافق عليها المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997 | 32-33 | |
5 - | دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة فى ديسمبر/كانون الأول 1953 | 34-40 | |
6 - | اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الثالثة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1955 | 41-52 | |
موافقة مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والثمانين على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية | 53-56 | ||
7 - | الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته العاشرة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1959 | 57-61 | |
8 - | اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى الاقليم الشرقى من منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الثانية عشرة فى ديسمبر/كانون الأول 1963 | 62-67 | |
9 - | اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الوسطى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والأربعين فى يوليو/تموز 1965 | 68-74 | |
10 - | اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الخامسة والخمسين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1970 | 75-78 | |
11 - | اتفاقية انشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيا الهادى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الستين فى يونيو/حزيران 1973 | 79-82 | |
12 - | اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين فىنوفمبر/تشرين الثانى 1993 | 83-86 | |
13 - | اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الخامسة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1993 | 87-92 | |
14 - | اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، وافق عليها المجلس في دورته السابعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 | 93-97 | |
15 - | اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، وافق عليها المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 | 98-102 | |
ثالثا - | الاتفاقيات المعقودة خارج اطار المنظمة والتى يكون المدير العام هو جهة الإيداع بالنسبة لها | 103-203 | |
1 - | الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، عقدت فى ريو دى جانيرو فى 14 مايو/أيار 1966 | 103-105 | |
(أ) | الموافقة فى باريس فى 10 يوليو/تموز 1984 على بروتوكول بتعديل الاتفاقية | 106-109 | |
(ب) | الموافقة فى مدريد فى 5 يونيو/حزيران 1992 على بروتوكول لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية | 110-113 | |
2 - | اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى، ووفق عليها فى روما فى 23 اكتوبر/تشرين الأول 1969 | 114-117 | |
(أ) | الموافقة فى 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية | 118-120 | |
(ب) | الموافقة فى 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية | 121-122 | |
(ج) | الموافقة فى مدريد فى 19 يوليو/تموز 1990 على البروتوكول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية | 123-125 | |
3 - | اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى آسيا والمحيط الهادى، ووفق عليها فى كوالا لمبور فى 29 يوليو/تموز 1978 | 126-131 | |
4 - | اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا، ووفق عليها فى عروشة، فى 21 سبتمبر/أيلول 1979 | 132-136 | |
5 - | اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، ووفق عليها فى كاراكاس فى 11 سبتمبر/أيلول 1981 | 137-140 | |
- | الموافقة فى باناما فى 17 يوليو/تموز 1985 على بروتوكول لتعديل الاتفاقية | 141-145 | |
6 - | اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، ووفق عليها فى روما فى 28 سبتمبر/أيلول 1983 | 146-150 | |
7 - | اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى اقليم آسيا والمحيط الهادى، ووفق عليها فى كوالا لمبور فى 13 ديسمبر/كانون الأول 1985 | 151-155 | |
8 - | اتفاقية انشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فى آسيا والمحيط الهادى، ووفق عليها فى بانجكوك فى 8 يناير/كانون الثانى 1988 | 156-160 | |
9 - | الاتفاقية الاقليمية للتعاون فى مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسى، ووفق عليها فى داكار فى 5 يوليو/تموز 1991 | 161-164 | |
10 - | اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى أفريقيا، ووفق عليها فى أبيدجان فى 13 ديسمبر/كانون الأول 1991 | 165-169 | |
11 - | اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات فى الشرق الأدنى، ووفق عليها فى الرباط فى 18 فبراير/شباط 1993 | 170-174 | |
12 - | دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى الاقليم العربى، ووفق عليه فى المنامة فى 24 يونيو/حزيران 1993 | 175-180 | |
13 - | دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، ووفق عليه فى سان خوسيه فى 18 فبراير/شباط 1994 | 181-185 | |
14 - | اتفاقية انشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ووفق عليه فى كيسومو، كينيا فى 30 يونيو/حزيران 1994 | 186-190 | |
15 - | دستور الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية، أبرم في روما في 14/4/2000 | 191-194 | |
16 - | اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا، أبرمت في كوبنهاغن في 23/5/2000 | 195-199 | |
17 - | اتفاقية صيانة الموارد السمكية في جنوب شرق المحيط الأطلسي وإدارتها، أبرمت في ويندهوك في 30/4/2001 | 200-203 | |
رابعا - | اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة | 204-209 |
1 - بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة يجوز للمؤتمر أن "... يوافق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل تتصل بالأغذية والزراعة ويقدمها للدول الأعضاء" كما يجوز للمجلس ".. أن يقر ويقدم للدول الأعضاء والاتفاقيات المتعلقة بمسائل خاصة بالأغذية والزراعة والتى تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لدول أعضاء من مناطق جغرافية محددة فى تلك الاتفاقيات...". وبالاضافة الى ذلك، يجوز للمجلس أن يقر ويقدم للدول الأعضاء المعاهدات أو الاتفاقيات المتكاملة التى يقصد بها تنفيذ أى معاهدة أو اتفاقية تكون قد أصبحت سارية بموجب الأحكام المشار اليها أعلاه.
2 - وتنص الفقرة 5 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة على أنه "وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية، يبلغ المدير العام المؤتمر ببدء سريانها أو توقفها وبتعديلاتها ونفاذ هذه التعديلات". والوثيقة الحالية مقدمة عملا بهذا النص وهى تبين حالة المعاهدات والاتفاقيات حتى 31/8/2001.
3 - وعملا بالعرف المتبع، يقدم المدير العام الى المؤتمر أيضا معلومات عن حالة: (1) المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خارج اطار المنظمة والتى يعتبر المدير العام بالنسبة لها جهة الايداع، (2) المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، وجهة الايداع بالنسبة لها هو الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - وتوصف حالة كافة المعاهدات والاتفاقيات الواردة فى هذه الوثيقة بناء على الوثائق والاخطارات الرسمية التى يتلقاها المدير العام. وفى الحالات التى اتسع فيها نطاق المعاهدات بصريح العبارة، أو التى أصبحت فيها المعاهدات سارية، لأسباب أخرى، بعث المدير العام برسائل الى الدول المعنية بغية التحقق من مدى اعتبارها لنفسها أطرافا فى هذه المعاهدات، وسوف تستوفى البيانات المقدمة فى هذه الوثيقة فى ضوء ما يرد من ردود على هذا الاستعلام.
5 - وترد فيما يلى المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وكذلك المعاهدات المبرمة خارج اطار المنظمة والتى يعتبر المدير العام جهة الايداع بالنسبة لها، وذلك بتسلسلها الزمنى حسب تواريخ ابرامها. كما ترد لكل معاهدة واتفاقية، قائمة بالترتيب الأبجدى بأسماء الدول المشاركة فيها التى اتخذت الاجراءات المطلوبة بشأنها (مثل التوقيع أو ايداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الاشتراك أو الانضمام أو القبول) أما التاريخ الذى تحته خط فى القائمة فيدل على موعد تلقى الوثيقة التى أصبحت المعاهدة سارية بموجبها.
6 - ويبين الجزء الرابع من هذه الوثيقة حالة المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة.
(1)كان اسم الهيئة فى البداية هو مجلس مصايد المحيطين الهندى والهادى. وفى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى 1976، وافق المجلس على تغيير هذا الاسم الى "هيئة مصايد المحيطين الهندى والهادى". ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التى أدخلت على الاتفاقية فى 1977. ووافقت الهيئة فى دورتها الرابعة والعشرين فى 1993 على اسمها الحالى. ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التى أدخلت على الاتفاقية وفقا لذلك فى دورته السابعة بعد المائة فى 1994.
7 - عملا بتوصية طرحها المؤتمر فى دورته الثالثة (1947) وضعت الحكومات المعنية اتفاقية لانشاء مجلس مصايد المحيطين الهندى والهادى، فى باغيو فى فبراير/شباط 1948، وبعد ذلك وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثانى 1948).
8 - ووفقا للمادة 9 (11 فى الوقت الحاضر)، بدأ سريان هذه الاتفاقية فى 9/11/1948، وهو تاريخ تلقى وثيقة القبول الخامسة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 28/1/1952 تحت رقم 1615.
9 - وافق المؤتمر فى دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1961) على تعديلات الاتفاقية. واستعرضت هيئة مصايد المحيطين الهندى والهادى فى دورتها السابعة عشرة (1976)، اتفاقية عام 1948 التى أنشئت بموجبها، واعتمدت سلسلة تعديلات وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). ودخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
10 - وافق مجلس المنظمة فى دورته السابعة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1994) على التعديلات المقترحة من الهيئة، وبدأ نفاذها على الفور، وتمثل أغلبها فى تغيير اسم الهيئة الى "هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى".
11 - وأقر مجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997 التعديلات التى وافقت عليها الهيئة فى دورتها الخامسة والعشرين فى أكتوبر/تشرين الأول 1996، وبدأ نفاذها على الفور. وجرى تعزيز مجال التعديلات وتحديث صلاحيات الهيئة.
12 - أودعت البلدان المشاركة التالية وثائق قبولها للاتفاقية فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 10/3/1949 |
بنغلاديش | 17/7/1974 |
كمبوديا | 19/1/1951 |
الصين(2) | 22/7/1993 |
فرنسا | 30/6/1948 |
الهند | 9/11/1948 |
اندونيسا | 23/3/1950 |
اليابان | 3/10/1952 |
جمهورية كوريا | 19/1/1950 |
ماليزيا | 15/9/1958 |
ميانمار | 7/1/1949 |
نيبال | 23/3/1978 |
هولندا(3) | 12/11/1948 |
نيوزيلندا | 6/9/1966 |
باكستان | 1/8/1949 |
الفلبين | 23/7/1948 |
سرى لانكا | 21/2/1949 |
تايلند | 6/10/1948 |
المملكة المتحدة | 28/2/1949 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 3/9/1948 |
فيتنام | 3/1/1951 |
13 - وافق مؤتمر المنظمة رسميا فى دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثانى 1948) على دستور هيئة الأرز الدولية الذى كان مجلس المنظمة قد وافق عليه، من حيث المبدأ، فى أبريل/نيسان 1948.
14 - وطبقا للمادة 9 (التى أصبحت المادة 14 الآن) من دستور الهيئة، أصبح دستور الهيئة نافذ المفعول فى 4/1/1949. وقد سجل هذا الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 24/1/1952 تحت رقم 1613.
15 - وفى الدورة الحادية عشرة وافق مؤتمر المنظمة (1961) على عدد من التعديلات أدخلت على الدستور. وفى دورة خاصة (نوفمبر/تشرين الثانى 1973) أقرت هيئة الأرز الدولية تعديلات اضافية لدستورها وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الثانية والستين (نوفمبر/تشرين الثانى 1973). وأصبحت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة نافذة فى جميع الأطراف الموقعة على الدستور.
الأطراف فى الدستور
16 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 1/7/1953 |
بنغلاديش | 12/2/1980 |
بينان | 22/11/1984 |
البرازيل | 21/8/1964 |
بوركينا فاسو | 19/11/1973 |
كمبوديا | 16/7/1951 |
الكاميرون | 8/11/1984 |
تشاد | 22/9/1994 |
كولومبيا | 6/9/1968 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8/3/1996 |
كوبا | 10/1/1949 |
الجمهورية الدومينيكية | 29/3/1951 |
اكوادور | 6/9/1948 |
مصر | 29/11/1948 |
فرنسا | 10/8/1948 |
غامبيا | 4/2/1974 |
غانا | 8/3/1968 |
اليونان | 16/5/1991 |
غواتيمالا | 23/10/1964 |
غينيا | 22/11/1984 |
غيانا | 24/1/1967 |
هايتى | 10/8/1972 |
المجر | 21/3/1995 |
الهند | 12/10/1948 |
اندونيسيا | 15/3/1950 |
جمهورية ايران الاسلامية | 30/9/1954 |
ايطاليا | 6/10/1948 |
اليابان | 28/4/1952 |
كينيا | 4/11/1974 |
جمهوريا كوريا | 21/11/1953 |
لاوس | 21/7/1954 |
ليبيريا | 19/7/1966 |
مدغشقر | 27/10/1966 |
ماليزيا | 15/9/1958 |
مالى | 4/6/1963 |
موريتانيا | 29/4/1985 |
المكسيك | 17/12/1948 |
موزامبيق | 21/7/1995 |
ميانمار | 29/11/1948 |
نيبال | 11/7/1967 |
هولندا | 12/11/1948 |
نيكاراغوا | 10/12/1968 |
نيجيريا | 13/11/1961 |
باكستان | 5/10/1948 |
باناما | 26/5/1975 |
باراغواى | 20/4/1950 |
بيرو | 23/8/1991 |
الفلبين | 4/1/1949 |
البرتغال | 9/12/1954 |
السنغال | 8/7/1985 |
سيراليون | 22/9/1964 |
سرى لانكا | 27/9/1948 |
سورينام | 10/6/1985 |
تايلند | 1/11/1948 |
تركيا | 2/8/1991 |
المملكة المتحدة | 28/2/1949 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 28/2/1949 |
أوروغواى | 4/4/1968 |
فنزويلا | 27/11/1961 |
فيتنام | 13/6/1951 |
17 - أقر مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1949) اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد البحر المتوسط.
18 - وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 9 منها (التى أصبحت المادة 12 الآن)، فى 20/2/1952 وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 5/4/1952 تحت رقم 1691.
19 - وقد وافق مؤتمر المنظمة فى دورته الثانية عشرة (1963) على التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية. ثم أقر المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، فى دورته الثالثة عشرة (يوليو/تموز 1976)، تعديلات اضافية للاتفاقية. وقد وافق مجلس المنظمة على هذه التعديلات فى دورته السبعين (ديسمبر/كانون الأول 1976). وبدأ نفاذ التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة فى جميع أطراف الاتفاقية.
17 - أقر مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1949) اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد البحر المتوسط.
18 - وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 9 منها (التى أصبحت المادة 12 الآن)، فى 20/2/1952 وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 5/4/1952 تحت رقم 1691.
19 - وقد وافق مؤتمر المنظمة فى دورته الثانية عشرة (1963) على التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية. ثم أقر المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، فى دورته الثالثة عشرة (يوليو/تموز 1976)، تعديلات اضافية للاتفاقية. وقد وافق مجلس المنظمة على هذه التعديلات فى دورته السبعين (ديسمبر/كانون الأول 1976). وبدأ نفاذ التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة فى جميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
البلدان المشاركة | القبول |
الجزائر | 11/12/1967 |
ألبانيا | 10/4/1991 |
بلغاريا(4) | 3/11/1969 |
كرواتيا | 22/5/1995 |
قبرص | 10/6/1965 |
مصر | 19/2/1951 |
المجموعة الأوروبية | 25/6/1998 |
فرنسا | 8/7/1952 |
اليونان | 7/4/1952 |
اسرائيل | 20/2/1952 |
ايطاليا | 29/5/1950 |
اليابان | 12/6/1997 |
لبنان | 14/11/1960 |
الجماهيرية العربية الليبية | 14/5/1963 |
مالطة | 29/4/1965 |
موناكو | 14/5/1954 |
المغرب | 17/9/1956 |
رومانيا | 19/2/1971 |
سلوفينيا | 25/5/2000 |
اسبانيا | 19/10/1953 |
الجمهورية العربية السورية | 12/2/1975 |
تونس | 22/6/1954 |
تركيا | 6/4/1954 |
المملكة المتحدة(5) | 20/11/1950 |
21 - الاعلانات والتحفظات
بلغاريا
(نص التحفظ الذى أبدى عند قبول الاتفاقية): "لن تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية نفسها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال اليها وفقا للمادة 13 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على حالة المنازعات المعنية"(6).22 - وافقت الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط خلال دورتها الثانية والعشرين التى عقدت فى روما فى الفترة من 13 الى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على مجموعتين من التعديلات وافق عليها المجلس فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (4-6/11/1997). وتتعلق المجموعة الأولى من التعديلات بالتغييرات التى تتيح بين جملة أمور لمنظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية التى هى أعضاء فى المنظمة، لأن تصبح أعضاء فى المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وتغيير اسم المجلس الى "الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط". وقد بدأ سريان هذه التعديلات لدى موافقة مجلس المنظمة، ولا تحتاج لأية اجراءات قبول أخرى. أما المجموعة الثانية من التعديلات التى تنص على التزامات جديدة من جانب الأطراف المتعاقدة فتحتاج الى قبول رسمى من الأطراف. ولن يبدأ سريان هذه المجموعة الاّ بعد موافقة ثلثى أعضاء الهيئة ثم موافقة كل عضو فيها.
23 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبولها فى التاريخ المقابل المبين:
الجهات المشاركة | القبول |
مالطة | 23/12/1999 |
تركيا | 5/6/2000 |
المجموعة الأوروبية | 27/7/2000 |
قبرص | 3/8/2000 |
إيطاليا | 23/8/2000 |
موناكو | 12/6/2001 |
24 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السادسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1951) على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.
25 - وطبقا للمادة 12 كان التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول - بعد التصديق عليها - حتى 1/5/1952. وأصبحت الاتفاقية مفتوحة للالتزام بها من جانب الدول غير الموقعة عليها، منذ بدء سريانها.
26 - ووفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 3/4/1952 بعد التصديق عليها من ثلاث حكومات موقعة. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 29/11/1952 تحت رقم 1963.
الأطراف فى الاتفاقية
27 - أودعت البلدان الموقعة التالية الصكوك الخاصة بها، فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام(أ)الخلافة(د) |
ألبانيا | 29/7/1999(أ) | |
الجزائر | 1/10/185(أ) | |
الأرجنتين | 23/9/1954(أ) | |
استراليا(7) | 30/4/1952 | 27/8/1952 |
النمسا | 6/12/1951 | 22/10/1952 |
أذربيجان | 18/8/2000(أ) | |
بهاما | 29/9/1997(أ) | |
البحرين | 29/3/1971(أ) | |
بنغلاديش | 1/9/1978(أ) | |
بربادوس | 6/12/1976(أ) | |
بلجيكا | 6/12/1951 | 22/7/1952 |
بيليز | 14/5/1987(أ) | |
بهوتان | 20/6/1994(أ) | |
بوليفيا | 27/10/1960(أ) | |
البرازيل | 6/12/1951 | 14/9/1961 |
بلغاريا | 8/11/1991(أ) | |
بوركينا فاسو | 8/6/1995(أ) | |
كمبوديا | 10/6/1952(أ) | |
كندا | 6/12/1951 | 10/7/1953 |
الرأس الأخضر | 19/3/1980(أ) | |
شيلى | 3/4/1952 | 3/4/1952 |
كولومبيا | 29/4/1952 | 26/1/1970 |
كوستاريكا | 28/4/1952 | 23/7/1973 |
كرواتيا | 14/5/1999(أ) | |
كوبا | 6/12/1951 | 14/4/1976 |
قبرص | 11/2/1999(أ) | |
الجمهورية التشيكية(8) | 5/8/1983(أ) | |
الدانمرك | 6/12/1951 | 13/2/1953 |
الجمهورية الدومينيكية | 20/6/1952(أ) | |
اكوادور | 12/3/1952 | 9/5/1956 |
مصر | 6/12/1951 | 22/7/1953 |
غينيا الاستوائية | 27/8/1991(أ) | |
السلفادور | 6/12/1951 | 12/2/1953 |
إريتريا | 6/4/2001(أ) | |
إستونيا | 7/12/2000(أ) | |
اثيوبيا | 20/6/1977(أ) | |
فنلندا | 22/6/1960(أ) | |
فرنسا | 6/12/1951 | 20/8/1957 |
ألمانيا(9) | 30/4/1952 | 3/5/1957 |
غانا | 22/2/1991(أ) | |
اليونان | 9/12/1954(أ) | |
غرينادا | 27/11/1985(أ) | |
غواتيمالا | 23/4/1952 | 25/5/1955 |
غينيا | 22/5/1991(أ) | |
غيانا | 31/8/1970(أ) | |
هايتى | 6/11/1970(أ) | |
المجر | 17/5/1960(أ) | |
الهند | 30/4/1952 | 9/6/1952 |
اندونيسيا | 6/12/1951 | 21/6/1977 |
جمهورية ايران الاسلامية | 18/9/1972(أ) | |
العراق | 1/7/1954(أ) | |
ايرلندا | 9/12/1951 | 31/3/1955 |
اسرائيل | 6/12/1951 | 3/9/1956 |
ايطاليا | 2/2/1952 | 3/8/1955 |
جامايكا | 24/11/1969(أ) | |
اليابان | 6/12/1951 | 11/8/1952 |
الأردن | 24/4/1970(أ) | |
كينيا | 7/5/1974(أ) | |
جمهورية كوريا | 8/12/1953(أ) | |
لاو | 28/2/1955(أ) | |
لبنان | 18/9/1970(أ) | |
ليبيريا | 2/7/1986(أ) | |
الجماهيرية العربية الليبية | 9/7/1970(أ) | |
ليتوانيا | 12/1/2000(أ) | |
لكسمبرغ | 16/1/1952 | 13/1/1955 |
ملاوى | 21/5/1974(أ) | |
ماليزيا | 17/5/1991(أ) | |
مالى | 31/8/1987(أ) | |
مالطة | 13/5/1975(أ) | |
موريشيوس | 11/6/1971(أ) | |
المكسيك | 25/1/2001(أ) | |
مولدوفا | 26/5/1976(أ) | |
المغرب | 12/10/1972(أ) | |
هولندا | 6/12/1951 | 29/10/1954 |
نيوزيلندا(10) | 6/12/1951 | 16/9/1952 |
نيكاراغوا | 2/8/1956(أ) | |
النيجر | 4/6/1985(أ) | |
نيجيريا | 17/8/1993(أ) | |
النرويج | 23/4/1956(أ) | |
عمان | 23/1/1989(أ) | |
باكستان | 10/11/1954(أ) | |
بنما | 14/2/1968(أ) | |
بابوا غينيا الجديدة | 1/6/1976(أ) | |
باراغواى | 5/4/1968(أ) | |
بيرو | 1/7/1975(أ) | |
الفلبين | 6/12/1951 | 3/12/1953 |
بولندا | 29/5/1996(أ) | |
البرتغال | 6/12/1951 | 20/10/1955 |
رومانيا | 17/11/1971(أ) | |
الاتحاد الروسى | 24/4/1956(أ) | |
المملكة العربية السعودية | 7/8/2000(أ) | |
السنغال | 3/3/1975(أ) | |
سيشيل | 31/10/1996(أ) | |
سيراليون | 23/6/1981(أ) | |
سلوفينيا | 27/5/1998(أ) | |
جزر سليمان | 18/10/1978(أ) | |
جنوب أفريقيا | 6/12/1951 | 21/9/1956 |
اسبانيا | 10/12/1951 | 18/2/1952 |
سرى لانكا | 7/12/1951 | 12/2/1952 |
سانت كيتس ونيفيس | 17/4/1990(أ) | |
السودان | 16/7/1971(أ) | |
سورينام(11) | 28/10/1954(د) | |
السويد | 11/12/1951 | 30/5/1952 |
سويسرا | 6/12/1951 | 26/6/1996 |
تايلند | 6/12/1951 | 16/8/1978 |
توغو | 2/4/1986(أ) | |
ترينيداد وتوباغو | 30/6/1970(أ) | |
تونس | 22/7/1971(أ) | |
تركيا | 29/7/1988(أ) | |
المملكة المتحدة(12) | 6/12/1951 | 7/9/1953 |
الولايات المتحدة الأمريكية(13) | 6/12/1951 | 18/8/1972 |
أوروغواى | 30/4/1952 | 15/7/1970 |
فنزويلا | 12/5/1966(أ) | |
اليمن(14) | 20/12/1990(أ) | |
يوغوسلافيا | 6/12/1951 | 11/2/1955 |
زامبيا | 24/6/1986(أ) |
28 - وافق المؤتمر فى دورته العشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1979) على النص المعدل للاتفاقية الذى اشتمل على التعديلات التى كانت قد اقترحت أثناء مشاورة حكومية عقدت فى روما فى نوفمبر/تشرين الثانى 1976، بالاضافة الى تغييرات أوصت بها فى وقت لاحق لجنة الزراعة فى المنظمة فى دورتها الخامسة التى عقدت فى أبريل/نيسان 1979، بناء على اقتراح مجموعة استشارية مخصصة.
29 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 13 من الاتفاقية، يصبح النص المعدل نافذ المفعول ازاء جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من جانب موافقة ثلثى الأطراف المتعاقدة، أى اعتبارا من 4/4/1991.
30 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
الجزائر | 1/10/1985 |
الأرجنتين | 14/11/1983 |
استراليا | 22/5/1981 |
النمسا | 24/8/1994 |
بنغلاديش | 11/1/1984 |
بربادوس | 4/4/1991 |
بلجيكا | 6/5/1983 |
بيليز | 14/5/1987 |
البرازيل | 28/8/1985 |
بلغاريا | 8/11/1991 |
كندا | 17/9/1980 |
الرأس الأخضر | 19/3/1980 |
شيلى | 8/10/1980 |
كولومبيا | 18/9/1980 |
كوستاريكا | 22/9/1986 |
الجمهورية التشيكية(15) | 9/10/1987 |
الدانمرك | 19/9/1980 |
السلفادور | 20/9/1982 |
اكوادور | 22/7/1988 |
غينيا الاستوائية | 27/8/1991 |
اثيوبيا | 26/5/1980 |
فنلنلدا | 31/5/1982 |
فرنسا | 29/10/1980 |
المانيا(16) | 27/11/1985 |
غانا | 22/2/1991 |
اليونان | 27/5/1992 |
غرينادا | 27/11/1985 |
غواتيمالا | 21/8/1980 |
غيانا | 21/7/1982 |
هايتى | 3/12/1990 |
المجر | 1/4/1981 |
اندونيسيا | 14/11/1990 |
ايرلندا | 27/1/1981 |
اسرائيل | 26/11/1982 |
جمهورية كوريا | 4/11/1980 |
لبنان | 24/10/1990 |
ليبيريا | 2/7/1986 |
لكسمبرغ | 7/2/1983 |
ماليزيا | 17/5/1991 |
مالى | 31/8/1987 |
مالطة | 16/11/1990 |
موريشيوس | 10/9/1990 |
المكسيك | 11/11/1981 |
المغرب | 24/11/1980 |
هولندا | 2/11/1981 |
نيوزيلندا | 10/4/1990 |
النيجر | 17/12/1990 |
نيكاراغوا | 28/11/1990 |
النرويج | 7/4/1981 |
باناما | 3/8/1992 |
بابوا غينيا الجديدة | 13/11/1991 |
باراغواى | 23/12/1992 |
بيرو | 21/12/1990 |
البرتغال | 23/4/1992 |
الاتحاد الروسى | 9/12/1982 |
السنغال | 27/3/1984 |
سيراليون | 23/6/1981 |
جزر سليمان | 15/12/1989 |
جنوب أفريقيا | 10/3/1981 |
اسبانيا | 30/6/1981 |
سانت كيتس ونيفيس | 17/4/1990 |
السودان | 5/3/1991 |
سورينام | 19/8/1980 |
السويد | 19/11/1980 |
توغو | 2/4/1986 |
ترينيداد وتوباغو | 4/3/1991 |
تونس | 29/8/1990 |
تركيا | 29/7/1988 |
المملكة المتحدة | 15/7/1982 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 11/6/1982 |
أوروغواى | 1/10/1981 |
اليمن(17) | 20/12/1990 |
يوغوسلافيا | 13/6/1983 |
زامبيا | 1/2/1991 |
31 - الاعلانات والتحفظات
كوبـــا
(أصدرت اعلانا وتحفظا لدى التصديق على الاتفاقية):
الاعلان
" ... ان الأحكام الواردة فى المادة 11 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتعارض مع اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المؤرخ 14/12/1960) الذى أعلن ضرورة انهاء الاستعمار بجميع أشكاله وصوره انهاء سريعا غير مشروط".
التحفظ
"... لا تعتبر كوبا نفسها ملزمة بأحكام المادة 9 لأنها تعتقد أن أى خلاف بين الأطراف على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يجب حله بالمفاوضات المباشرة من خلال القنوات الدبلوماسية".
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):
" ان الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات " ... ستسرى أيضا على اقليم برلين اعتبارا من نفس تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
رومانيا
(اعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):
"(أ) يرى مجلس وزراء جمهورية رومانيا الاشتراكية أن استمرار وضع التبعية فى بعض الأقاليم المشار اليها فى نص المادة 11 من الاتفاقية لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الوثائق التى وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ومنها اعلان مبادئ القانون الدولى الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الاعلان الذى أقر بالاجماع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (د-25) المؤرخ 24/10/1970 الذى يعلن رسميا أن على كل دولة واجب تحقيق مبدأ التساوى فى الفرص وحق تقرير المصير للشعوب حتى يمكن انهاء الاستعمار سريعا.
(ب) وترى حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية أن انضمام "جمهورية كوريا" الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى روما فى 6/12/1951 غير قانونى لأن سلطات كوريا الجنوبية لا يمكن أن تتصرف باسم كوريا فى أى ظرف من الظروف".
32 - وافق المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) على تعديلات واسعة النطاق على الاتفاقية. وقد استندت التعديلات الى توصيات قدمتها مشاورة خبراء عقدت فى أبريل/نيسان 1996 على النحو الذى استعرضته وبلورته المشاورة الفنية الخاصة بتعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يناير/كانون الثانى 1997، والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة فى أبريل/نيسان 1997، ومجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997 ودورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997. ووفقا للمادة 8 الفقرة 4 من الاتفاقية، يبدأ سريان النص الجديد بالنسبة للأطراف المتعاقدة ابتداء من اليوم الثلاثين بعد قبول ثلثى الأطراف المتعاقدة.
33 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبول التعديلات فى التواريخ المقابلة المبينة.البلدان المشاركة | القبول |
ألبانيا | 29/7/1999 |
الأرجنتين | 5/4/2000 |
أستراليا | 13/1/2000 |
أذربيجان | 18/8/2000 |
بنغلاديش | 24/11/1998 |
بربادوس | 10/8/1998 |
كوستاريكا | 23/8/1999 |
كرواتيا | 14/5/1999 |
قبرص | 11/2/1999 |
الجمهورية التشيكية | 7/12/2000 |
إريتريا | 6/4/2001 |
إستونيا | 7/12/2000 |
المجر | 28/6/2001 |
جمهورية كوريا | 9/11/2000 |
ليتوانيا | 12/1/2000 |
موريشيوس | 13/12/2000 |
المكسيك | 28/6/2000 |
مولدوفا | 25/1/2001 |
المغرب | 6/2/2000 |
هولندا | 27/8/2001 |
نيوزيلندا | 22/6/1999 |
النرويج | 29/2/2000 |
عمان | 28/1/2000 |
بابوا غينيا الجديدة | 15/1/1999 |
بيرو | 22/3/2000 |
رومانيا | 21/1/1999 |
المملكة العربية السعودية | 7/8/2000 |
سلوفينيا | 16/11/2000 |
اسبانيا | 5/6/2000 |
السويد | 7/6/1999 |
تونس | 8/2/1999 |
أوروغواى | 12/7/2001 |
34 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة (ديسمبر/كانون الأول 1953) على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء فى المنظمة لقبوله.
35 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الدستور، بدأ نفاذ الدستور فى 12/6/1954. وقد سجل دستور الهيئة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 21/6/1954 تحت رقم 2588.
36 - ووافق مجلس المنظمة على التعديلات للدستور المذكور فى دورته التاسعة والثلاثين. ثم اعتمدت الهيئة، فى دورتها العشرين (أبريل/نيسان 1973) تعديلات اضافية لدستورها أقرها المجلس فى دورته الحادية والستين (نوفمبر/تشرين الثانى 1973). وبعد ذلك أدخلت الهيئة فى دورتها الثانية والعشرين (مارس/آذار - أبريل/نيسان 1977) تعديلات جديدة على دستورها أقرها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). وقد دخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز النفاذ فى جميع الأطراف فى الدستور.
37 - وافقت الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية أثناء دورتها الثامنة والعشرين التى عقدتها فى روما فى مايو/أيار 1989، على تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من دستورها. وكان هذا التعديل يهدف الى توسيع معايير العضوية فى الهيئة. ونظر مجلس المنظمة فى هذا التعديل أثناء دورته السادسة والتسعين (6-10/11/1989)، ووافق عليه بقراره 2/96. وطبقا للفقرة 5 من المادة 14 من دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، اصبح هذا التعديل نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ اتخاذ قرار المجلس، أى فى 10/11/1989.
38 - كما وافقت الدورة الثانية والثلاثين للهيئة (أبريل/نيسان 1997) على التعديلات الاضافية للدستور. وقد وافق مجلس المنظمة فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) على التعديلات التى دخلت مباشرة حيز التنفيذ.
الأطراف فى الدستور
39 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
ألبانيا | 25/11/1986 |
النمسا | 1/12/1955 |
بلجيكا | 24/9/1959 |
بلغاريا | 2/11/1971 |
قبرص | 11/1/1971 |
كرواتيا | 17/1/1995 |
الجمهورية التشيكية(18) | 1/1/1986 |
الدانمرك | 4/2/1954 |
فنلندا | 5/3/1968 |
فرنسا | 28/2/1984 |
ألمانيا(19) | 26/3/1973 |
اليونان(20) | 23/3/1959 |
المجر | 7/4/1970 |
ايسلندا | 17/1/1955 |
ايرلندا | 16/12/1953 |
اسرائيل | 4/9/1990 |
ايطاليا | 29/9/1955 |
ليتوانيا | 27/5/1993 |
لكسمبرغ | 1/6/1959 |
مالطة | 13/3/1970 |
هولندا | 12/6/1954 |
النرويج | 11/12/1953 |
بولندا | 4/1/1984 |
البرتغال | 6/10/1955 |
رومانيا | 4/2/1993 |
سلوفينيا | 25/7/1995 |
اسبانيا | 20/12/1978 |
السويد | 13/12/1963 |
سويسرا | 23/2/1961 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 24/2/1997 |
تركيا | 27/9/1955 |
المملكة المتحدة | 1/3/1954 |
40 - الاعلانات والتحفظات:
جمهورية ألمانيا الاتحادية - (اعلان صدر عند قبول الدستور):
أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية "... سيسرى أيضا على برلين (الغربية) اعتبارا من تاريخ سريانه بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
41 - وافق مجلس المنظمة فى دورته الثالثة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1955) على اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى (اتفاقية وقاية النباتات لاقليم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى سابقا) توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.
42 - وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 2/7/1956. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 20/7/1956 تحت رقم 1963.
الأطراف فى الاتفاقية
43 - فيما يلى بيان الأطراف المشتركة التى وقعت بصفة نهائية على الاتفاقية أو أودعت الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان الموقعة والمشتركة | التوقيع النهائى(ت) | الانضمام (أ) |
استراليا | 27/2/1956(ت) | |
بنغلاديش | 4/12/1974(أ) | |
كمبوديا | 27/1/1969(أ) | |
الصين(22)(23) | 6/6/1990(أ) | |
جمهورية كوريا الديمقراطية | 16/1/1996(أ) | |
فيجى | 16/12/1970(أ) | |
فرنسا | 20/8/1957(أ) | |
الهند | 2/7/1956(ت) | |
اندونيسيا | 28/6/1956 | 21/12/1967 |
جمهورية كوريا | 4/11/1981(أ) | |
لاو | 25/5/1956 | 17/3/1960 |
ماليزيا | 20/11/1957(أ) | |
ميانمار | 4/11/1959(أ) | |
نيبال | 12/8/1965(أ) | |
هولندا(24) | 25/6/1956 | 19/7/1957 |
نيوزيلندا(25) | 17/12/1975(أ) | |
باكستان | 8/1/1958(أ) | |
بابوا غينيا الجديدة | 1/6/1976(أ) | |
الفلبين | 11/6/1962(أ) | |
البرتغال(26) | 2/7/1956(ت) | |
ساموا | 23/12/1971(أ) | |
جزر سليمان | 20/6/1979(أ) | |
سرى لانكا | 27/2/1956(ت) | |
تايلند | 26/11/1956(أ) | |
تونغا | 5/11/1981(أ) | |
المملكة المتحدة(27) | 29/3/1956 | 3/12/1981(أ) |
فيتنام | 2/7/1956(ت) |
44 - اقترحت لجنة وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى التى أنشئت طبقا للاتفاقية، فى دورتها السادسة، توسيع النطاق الجغرافى للاقليم بتعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية. وقد وافق المجلس بعد ذلك على هذا التعديل فى دورته التاسعة والأربعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1967) ثم دخل حيز النفاذ ازاء جميع الحكومات المتعاقدة فى 16/8/1969، أى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة.
45 - وأودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديل فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 17/7/1969 |
كمبوديا | 27/1/1969 |
الصين(28) | 6/6/1990 |
الهند | 11/4/1969 |
لاوس | 20/8/1968 |
ماليزيا | 6/3/1969 |
نيبال | 4/6/1969 |
باكستان | 9/6/1969 |
الفلبين | 13/11/1969 |
البرتغال(29) | 27/1/1969 |
سرى لانكا | 28/1/1969 |
تايلند | 6/6/1969 |
المملكة المتحدة(30) | 31/12/1968 |
46 - الاعلانات والتحفظات
باكستان
(اعلان صدر عند قبول تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية (نوفمبر/تشرين الثانى 1967):
"تنظر حكومة باكستان الى تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وبهذه الصفة يكون لحكومة هذه الدولة وحدها أن تنضم الى اتفاقية وقاية النباتات لاقليم جنوب شرقى آسيا والمحيط الهادى فيما يخص أقاليمها بما فى ذلك تايوان".
47 - واقترحت اللجنة فى دورتها الحادية عشرة (سبتمبر/أيلول 1978) ادخال بعض التعديلات على الاتفاقية، التى وافق عليها المجلس فى دورته الخامسة والسبعين (يونيو/حزيران 1979). وتمثلت هذه التعديلات فى الغاء كلمتى "جنوب شرق" من عنوان الاتفاقية وتغيير اسم اللجنة بحيث يصبح "لجنة وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادى". وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، بدأ سريان التعديلات فى 16/2/1983، أى بعد 30 يوما من قبول ثلثى الحكومات المتعاقدة لها.
48 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 17/6/1981 |
بنغلاديش | 27/10/1981 |
الصين(31) (32) | 6/6/1990 |
فيجى | 10/11/1980 |
فرنسا | 7/10/1982 |
الهند | 13/2/1980 |
جمهورية كوريا | 4/11/1981 |
لاو | 31/8/1982 |
ماليزيا | 3/3/1983 |
نيبال | 1/4/1980 |
نيوزيلندا | 10/4/1990 |
باكستان | 22/4/1980 |
الفلبين | 17/1/1983 |
البرتغال(33) | 11/5/1981 |
جزر سليمان | 24/3/1980 |
سرى لانكا | 29/12/1982 |
تايلند | 8/4/1981 |
تونغا | 5/11/1981 |
المملكة المتحدة(34) | 9/4/1980 |
49 - واقترحت هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى التى أنشئت بمقتضى الاتفاقية فى دورتها الثالثة عشرة (أبريل/نيسان 1983)، تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل تعريف الاقليم الوارد بها جمهورية الصين الشعبية، وطلبت من المدير العام أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل النص المذكور.
50 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، عُرض على المجلس تعديل للفقرة (أ) من المادة 1 للموافقة عليه. ووافق المجلس فى دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثانى 1983) على التعديل المقترح.
51 - وبمقتضى الفقرة 4 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل ازاء جميع الدول المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من قبل ثلثى الدول المتعاقدة، أى فى 23/5/1990.
52 - وأودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 24/10/1989 |
بنغلاديش | 31/7/1984 |
كمبوديا | 26/4/1990 |
الصين(35) (36) | 6/6/1990 |
فيجى | 25/5/1990 |
فرنسا | 8/5/1990 |
الهند | 19/8/1986 |
اندونيسيا | 11/4/1990 |
جمهورية كوريا | 17/4/1990 |
لاو | 23/4/1990 |
ماليزيا | 23/4/1990 |
ميانمار | 22/4/1990 |
نيوزيلندا | 10/4/1990 |
نيبال | 11/5/1990 |
باكستان | 27/6/1988 |
الفلبين | 26/4/1990 |
البرتغال(37) | 8/3/1990 |
ساموا | 23/4/1990 |
جزر سليمان | 28/12/1988 |
سرى لانكا | 13/2/1985 |
تايلند | 2/5/1990 |
المملكة المتحدة(38) | 10/1/1986 |
فيتنام | 23/4/1990 |
53 - وبالاضافة الى ذلك صدقت هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى فى دورتها الثالثة عشرة على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية. وهى تعديلات تهدف الى اقرار اشتراكات الزامية للحكومات المتعاقدة من أجل تمويل برنامج أعمال الهيئة.
54 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية عرضت تلك التعديلات على مجلس المنظمة للموافقة عليها. ووافق المجلس على التعديلات المذكورة فى دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثانى 1983). 55 - وبما أن هذه التعديلات تتضمن التزامات جديدة فانها لا تسرى بالنسبة لأى حكومة متعاقدة الا بعد قبولها لتلك التعديلات واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبولها وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية.56 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 27/12/1994 |
بنغلاديش | 31/7/1984 |
الصين(39) (40) | 6/6/1990 |
الهند | 19/8/1986 |
اندونيسيا | 19/1/1993 |
جمهورية كوريا | 17/4/1990 |
ماليزيا | 12/5/1994 |
نيوزيلندا | 16/12/1997 |
باكستان | 27/6/1988 |
سرى لانكا | 13/2/1985 |
57 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته العاشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1959) على اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة، توطئة لعرضها على الدول الأعضاء لقبولها.
58 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 18، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 26/9/1961، وهو تاريخ استلام صك القبول الثانى عشر. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 9/10/1961 تحت رقم 5902.
59 - وأقرت الهيئة الدولية للحور فى دورتها الاستثنائية الثانية (أكتوبر/تشرين الثانى 1967) تعديلا للمادة 4 من الاتفاقية وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1967). ثم أقرت الهيئة فى دورتها الاستثنائية الثالثة (نوفمبر/تشرين الثانى 1977) تعديلات أخرى على الاتفاقية وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى - ديسمبر/كانون الأول 1977). وقد دخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز النفاذ ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
60 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
الأرجنتين | 6/2/1961 |
النمسا | 17/2/1961 |
بلجيكا | 24/4/1962 |
بلغاريا | 5/9/1972 |
كندا | 28/11/1962 |
شيلى | 29/1/1990 |
الصين(41) | 1/10/1980 |
كرواتيا | 23/9/1992 |
مصر | 26/9/1961 |
فنلندا | 18/4/2000 |
فرنسا | 17/3/1961 |
المانيا(42) | 15/5/1961 |
المجر | 23/11/1970 |
الهند | 17/2/1964 |
جمهورية ايران الاسلامية | 6/3/1961 |
العراق | 7/6/1977 |
ايرلندا | 4/7/1961 |
ايطاليا | 9/5/1963 |
اليابان | 23/1/1968 |
جمهورية كوريا | 16/1/1973 |
لبنان | 23/1/1961 |
المغرب | 7/9/1962 |
هولندا | 22/12/1961 |
نيوزيلندا(43) | 19/6/1969 |
باكستان | 6/7/1962 |
البرتغال | 19/8/1963 |
رومانيا | 28/1/1964 |
سلوفينيا | 25/5/2001 |
جنوب أفريقيا | 10/4/1996 |
اسبانيا | 21/4/1960 |
سويسرا | 23/2/1961 |
السويد | 7/9/1992 |
الجمهورية العربية السورية | 19/12/1961 |
تونس | 4/4/1961 |
تركيا | 27/7/1965 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 13/8/1970 |
المملكة المتحدة(44) | 3/4/1962 |
61 - الاعلانات والتحفظات والاعتراضات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 29/2/1968، بتوقيع السفير):
"أتشرف بالاشارة الى ... ايداع الصك المؤرخ 15/5/1961 المتعلق بقبول الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وقد تلقيت من حكومتى تعليمات بأن أبلغكم أن ... الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق منظمة الأغذية والزراعة تسرى أيضا على اقليم برلين".
بلغاريا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 26/7/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
" ... ان برلين الغربية ككيان سياسى لم تكن أبدا وليست فى الوقت الحاضر جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولهذا فان رسالة سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية غير مقبولة ولم يكن يجوز ابلاغها الى الدول الأعضاء فى المنظمة".
" ... وفى هذا الصدد أعربت جمهورية بلغاريا الشعبية ... عن دهشتها لأن المنظمة وافقت على أن توزع على دولها الأعضاء وثيقة من هذا النوع تعبر عن رأى جمهورية ألمانيا الاتحادية الذى لا يراعى الحقائق الاقليمية والسياسية فى أوروبا".
(تحفظ أعلن عند القبول):
" لا تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية أنها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال عليها وفقا للمادة 15 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على احالة المنازعة المعنية".
كوبا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 30/5/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... لا تقبل ولا تعترف بالاعلان القائل ان هذه الوثائق ستسرى أيضا على اقليم برلين لأنه ليس من أقاليم جمهورية ألمانيا الاتحادية ولأن الاعلانات التى تصدرها احدى الدول فيما يتعلق بأقاليم لا تنتمى اليها تكون اعلانات غير سليمة ولا تلزمها فى علاقاتها الدولية".
المجر
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 7/6/1968 بشأن الاعلان الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية فى 29/2/1968):
"... لا تعترف بحق جمهورية ألمانيا الاتحادية فى تمثيل برلين فى المحافل الدولية لأن اقليم برلين كيان سياسى مستقل وليس جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية".
"... وتعتبر أن اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بسريان اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة على اقليم برلين أيضا اعلان لاغ وباطل قانونا ومخالف للقانون الدولى".
بولندا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 16/4/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... برلين الغربية، بوصفها وحدة سياسية متميزة، لم تكن قط وليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولهذا فان رسالة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن قبولها ولم يكن من الجائز توزيعها على البلدان الأعضاء فى المنظمة".
وفى الوقت نفسه أبدت حكومة جمهورية بولندا الشعبية "... دهشتها لأن منظمة الأغذية والزراعة قبلت أن تعمم على الدول الأعضاء هذه الوثيقة التى تعبر عن سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية التى تتعارض مع الحقائق الاقليمية والسياسية فى أوروبا".
رومانيا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 10/5/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... لا تعترف باختصاص جمهورية ألمانيا الاتحادية فى توسيع تطبيق اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة ... بحيث يشمل برلين الغربية حيث أن برلين الغربية ليست جزءا من أراضى ألمانيا الاتحادية".
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 5/12/1968):
"ان برلين جزء من ألمانيا. ولكن علاقات برلين مع السلطات الخارجية هى فى الوقت الحاضر من اختصاص قيادة الحلفاء التى لها السلطة العليا فى المدينة. ولكن يلاحظ أن قيادة الحلفاء قد فوضت تمثيل مصالح برلين وسكانها فى الخارج لسلطات مدينة برلين بموجب الترتيبات المناسبة وهذا ما جاء فى الفقرة 3 (ج) من اعلان برلين المؤرخ 5/5/1955 الذى يتفق مع الوثائق التى كانت سارية من قبل، مثل الاعلان المشار اليه فى رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952. وقد اقيمت الترتيبات المناسبة المشار اليها مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وهى الحكومة الألمانية الوحيدة المؤلفة بحرية وبصورة شرعية.
وبموجب هذه الترتيبات يجوز لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن تطبق على برلين الاتفاقية الدولية التى تعقدها الجمهورية الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وهذه الشروط تقضى بأن يكون لقيادة الحلفاء القرار النهائى فى كل حالة من حالات يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ اجراء داخلى فى برلين نفسها حتى تصبح أى اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا فى برلين.
وواضح أن هذه الاجراءات التى تتفق مع الوضع الخاص للمدينة تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها باعتبارها المختصة فى كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التى عقدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين.
ويترتب علــــى هذا أن الاعتراضات التى أثارتهـــا حكومات كل من بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وكوبا لا أساس لها. وتكون حكومتى شاكرة اذا أبلغ هذا الاعلان الى علم جميع الحكومات الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".
فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
(اعلانات أخطرت بها المنظمة فى 9 و10/12/1968 بشأن اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق):
"كانت علاقات برلين مع السلطات الخارجية ومازالت من اختصاص قيادة الحلفاء وحدها باعتبارها السلطة العليا فى برلين. وبموجب الفقرة 3(ج) من اعلان برلين المؤرخ 5/5/1995، والذى يتفق مع الوثائق السارية من قبل مثل الاعلان المشار اليه فى رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952، فوضت قيادة الحلفاء لسلطات مدينة برلين تمثيل مصالح برلين وسكانها من الخارج وفقا للترتيبات المناسبة.
وهذه الترتيبات التى اتخذت بموجب تلك الأحكام تسمح لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأن تطبق على مدينة برلين الاتفاقيات الدولية التى تعقدها ألمانيا الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وتقضى هذه الشروط بأن يكون القرار النهائى من اختصاص قيادة الحلفاء فى كل حالة يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ اجراء داخلى فى برلين نفسها حتى تصبح أى اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا فى برلين.
وواضح أن هذه الاجراءات، التى تتفق مع الوضع الخاص للمدينة، تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها وكذلك حقوق ومسؤوليات الدول المتحالفة التى تظل هى المختصة فى كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التى تعقدها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين".
62 - عقدت البلدان الأعضاء المتأثرة بالجراد الصحراوى فى الاقليم الشرقى من منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا اجتماعا خاصا تحت رعاية المنظمة فى طهران ( أكتوبر/تشرين الأول 1962). وأوصى هذا الاجتماع بانشاء هيئة اقليمية لمكافحة الجراد الصحراوى فى الاقليم. وأيد اجتماع ثان عقدته البلدان الأعضاء المعنية مباشرة (مايو/أيار 1963) هذه التوصية، كما أيدتها لجنة مكافحة الجراد الصحراوى التابعة للمنظمة خلال دورتها الثامنة (مايو/أيار 1963).
63 - ودرس مجلس المنظمة فى دورتيه الأربعين والحادية والأربعين مشروع الاتفاقية المعنية ثم وافق المؤتمر على هذا المشروع فى دورته الثانية عشرة (ديسمبر/ كانون الأول 1963) توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.
64 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 20، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 15/12/1964، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 2/4/1965 تحت رقم 7663.
65 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية عشرة (مارس/آذار 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977)، وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
66 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
أفغانستان | 14/7/1964 |
الهند | 15/12/1964 |
جمهورية ايران الاسلامية | 19/11/1964 |
باكستان | 12/7/1965 |
67 - ووافقت الهيئة في دورتها الثانية والعشرين (سبتمبر/ أيلول 2000) على تعديلات على الاتفاقية أحيلت إلى مجلس المنظمة في دورته الحادية والعشرين بعد المائة (أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) للموافقة.
68 - طلب مؤتمر المنظمة من المدير العام فى القرار 9/61 الذى اتخذه فى دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1961)، أن يدرس الخطوات اللازمة لانشاء هيئة دولية لمكافحة الجراد فى هذه المنطقة.
69 - وتنفيذا للقرار المذكور ولتوصيات لجان المنظمة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى، دعا المدير العام الى عقد اجتماع فى بيروت فى مارس/آذار 1965. ودرس الاجتماع وأقر مشروع اتفاقية لانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى. ووافق مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والأربعين (يوليو/تموز 1965) على الاتفاقية، وعرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء لقبولها.
70 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 21/2/1967 وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 17/3/1967 تحت رقم 8575.
71 - وأقرت الهيئة فى دورتها السابعة (أكتوبر/تشرين الأول 1976) تعديلات على الاتفاقية التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.
72 - وأقرت الهيئة فى دورتها العشرين (ديسمبر/كانون الأول 1994) تعديلات أخرى على الاتفاقية، ووافق عليها المجلس فى دورته الثامنة بعد المائة (يونيو/حزيران 1995). وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
73 - أودعت البلدان المشاركة الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
البحرين | 24/2/1969 |
جيبوتي | 20/7/2001 |
مصر | 6/7/1967 |
العراق | 9/1/1970 |
الأردن | 14/11/1966 |
الكويت | 10/8/1967 |
لبنان | 22/8/1966 |
عمان | 9/10/1972 |
قطر | 31/12/1968 |
المملكة العربية السعودية | 17/10/1972 |
السودان | 21/2/1967 |
الجمهورية العربية السورية | 3/12/1968 |
الامارات العربية المتحدة | 31/5/1974 |
اليمن(45) | 20/3/1969 |
74 - الاعلانات والتحفظات
المملكة العربية السعودية
(تحفظ أبدى عند قبول الاتفاقية)
"(1) فيما يتعلق بأحكام المادة 15 من الاتفاقية ترغب حكومة المملكة العربية السعودية فى الاحتفاظ بحقها فى تحديد المناطق التى تستبعد من أوجه النشاط فى كل حالة على حدة.
(2) أن يكون مقر الجهاز الاقليمى المقترح لمكافحة الجراد الصحراوى فى بلد آخر غير المملكة.
(3) ألا يكون فى قبول المملكة لهذه الاتفاقية ما يفرض انشاء وكالة متخصصة ومتفرغة لمكافحة الجراد.
(4) تقترح المملكة أن تعتبر العربية من اللغات الرسمية للاتفاقية ولغة المراسلات بين الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.
(5) أن يؤجل موضوع انشاء مخازن فى جدة ( لتخزين المبيدات والمعدات اللازمة لعمليات مكافحة الجراد من أجل تقديم المعونة فى حالات الطوارىء للبلدان الأعضاء المعرضة لغزو الجراد) الى حين تصبح المملكة عضوا فى الهيئة ".
75 - أعد المدير العام، بناء على طلب البلدان الأعضاء المعنية فى شمال غرب أفريقيا، مشروع اتفاقية لانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى هذه المنطقة ضمن اطار المنظمة، واستعرضت اللجنة الفرعية لتنسيق بحوث الجراد الصحراوى ومكافحته فى شمال غرب أفريقيا التابعة للمنظمة الاتفاقية فى مارس/آذار 1970. ووافق مجلس المنظمة على مشروع الاتفاقية فى دورته الخامسة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثانى 1970) وطرحها على البلدان الأعضاء لقبولها.
76 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19 بدأ نفاذ الاتفاقية فى 17/8/1971 ، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 24/9/1971 تحت رقم 11354.
77 - وأقرت الهيئة فى دورتها السادسة (أبريل/نيسان 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977) وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
78 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
الجزائر | 17/8/1971 |
الجماهيرية العربية الليبية | 13/5/1971 |
موريتانيا | 16/1/1989 |
المغرب | 1/10/1971 |
تونس | 22/7/1971 |
79 - خلال المؤتمر الاقليمى الخامس للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية (كوالا لمبور، سبتمبر/ أيلول 1971)، أعدت البلدان الأعضاء المعنية مشروع اتفاقية لانشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيا والشرق الأقصى وجنوب غرب المحيط الهادى، وذلك بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. ثم قام المؤتمر الاقليمى الحادى عشر لآسيا والشرق الأقصى (نيودلهى، أكتوبر/ تشرين الأول 1972)، بتعديل هذا المشروع الذى وافق عليه مجلس المنظمة فى دورته الستين (يونيو/حزيران 1973)، توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.
80 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النقاذ فى 29/12/1975، وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 26/2/1976 تحت رقم 14604.
81 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية (كوالا لمبور، 1977) تعديلات للاتفاقية التى وافق المجلس عليها فى دورته الرابعة والسبعين (ديسمبر/كانون الأول 1978). ثم أدخلت الهيئة تعديلات جديدة على اتفاقيتها خلال دورتها الرابعة (سبتمبر/أيلول 1979). ووافق المجلس على التعديلات الجديدة فى دورته السادسة والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1979). أقر المجلس فى دورته التسعين، فى 28/11/1986، بموجب القرار 3/90، التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية والتى بموجبها وافق على العنوان الحالى للهيئة. وأصبحت هذه التعديلات نافذة بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
82 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها :
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا(47) | 7/6/1976 |
بنغلاديش | 29/12/1975 |
بهوتان | 21/2/2000 |
الهند | 12/6/1975 |
اندونيسيا | 12/4/1977 |
جمهورية ايران الاسلامية | 20/1/1978 |
لاوس | 12/9/1995 |
ماليزيا | 14/5/1976 |
موريشيوس(48) | 7/11/1979 |
ميانمار | 3/1/1990 |
نيبال | 29/12/1975 |
باكستان | 29/10/1976 |
بابو غينيا الجديدة | 25/7/1980 |
الفلبين | 14/7/1975 |
سنغافورة(49) (50) | 7/6/1976 |
سرى لانكا | 4/4/1975 |
تايلند | 16/9/197 |
83 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1993) بمقتضى قراره رقم 15/93 على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، تمهيدا لعرضها على الحكومات لقبولها.
84 - وتطبيقا للمادة 10-1، فان الاتفاقية مفتوحة لقبولها من جانب أى عضو أو عضو منتسب فى منظمة الأغذية والزراعة، أو أى دولة غير عضو فى المنظمة ولكنها عضو فى الأمم المتحدة أو فى أى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيسرى قبول هذه الاتفاقية بمجرد ايداع صك قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
85 - وبمقتضى المادة 11-1، ستصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين.
الأطراف فى الاتفاقية
86 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها :
البلدان المشاركة | القبول |
الأرجنتين | 24/6/1996 |
بربادوس | 26/10/2000 |
بينان | 4/1/1999 |
كندا | 20/5/1994 |
قبرص | 19/7/2000 |
مصر | 14/8/2001 |
المجموعة الأوروبية | 6/8/1996 |
جورجيا | 9/9/1994 |
اليابان | 20/1/2000 |
مدغشقر | 26/10/1994 |
المكسيك | 11/3/1999 |
المغرب | 30/1/2001 |
ميانمار | 8/9/1994 |
ناميبيا | 7/8/1998 |
النرويج | 28/12/1994 |
بيرو | 23/2/2001 |
سانت كيتس ونيفيس | 24/6/1994 |
سيشيل | 7/4/2000 |
السويد | 25/10/1994 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 17/2/1999 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 19/12/1995 |
أوروغواي | 11/11/1999 |
87 - وافق مجلس المنظمة فى دورته الخامسة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1993) بمقتضى قراره رقم 1/105 على اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى.
88 - طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تكون عضوية الهيئة مفتوحة للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة : (أ) التى هى: (1) دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع بأكملها أو بجزء منها فى المنطقة، (2) دول أو أعضاء منتسبة تعمل سفنها فى المنطقة فى صيد الأنواع المشمولة بهذه الاتفاقية، أو (3) منظمات اقليمية للتكامل الاقتصادى تضم فى عضويتها أى دولة من الدول المشار اليها آنفا فى الفقرتين الفرعيتين (1) أو (2)، وتكون هذه الدولة قد نقلت اليها اختصاصاتها فى المسائل المندرجة فى نطاق هذه الاتفاقية، و (ب) التى توافق على هذه الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 17.
89 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فإن للهيئة أن تقبل فى عضويتها، بأغلبية ثلثى أعضائها، أى دول أخرى غير أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة ولكنها أعضاء فى الأمم المتحدة، أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة: (أ) أن تكون هذه الدول: (1) دولا ساحلية تقع بأكملها أو بجزء منها فى المنطقة، أو (2) دولا تعمل سفنها فى المنطقة فى صيد الأنواع التى تشملها هذه الاتفاقية، و (ب) قد تقدمت بطلب عضوية، وقدمت اعلانا فى صورة وثيقة رسمية بقبولها لهذه الاتفاقية بالصيغة السارية بها وقت القبول وفقا للفقرة 2 من المادة 17.
90 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 17 يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أى دولة عضو أو عضو منتسب فى المنظمة بإيداع وثيقة القبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسرى القبول فور تسلم المدير العام لهذه الوثيقة.
91 - وطبقا للمادة 18 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 27/3/1996 وهو تاريخ تسلم المدير العام لوثيقة القبول العاشرة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/6/1996.
الأطراف فى الاتفاقية
92 - فيما يلى أسماء البلدان المشاركة فى الاتفاقية وتاريخ إيداع الصكوك الخاصة بكل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
استراليا | 13/11/1996 |
الصين(51) | 14/10/1998 |
جزر القمر | 14/8/2001 |
اريتريا | 9/8/1994 |
المجموعة الأوروبية | 27/10/1995 |
فرنسا | 3/12/1996 |
الهند | 13/3/1995 |
اليابان | 26/6/1996 |
جمهورية كوريا | 27/3/1996 |
مدغشقر | 10/1/1996 |
ماليزيا | 22/5/1998 |
موريشيوس | 27/12/1994 |
عمان | 5/4/2000 |
باكستان | 27/4/1995 |
سيشيل | 26/7/1995 |
سرى لانكا | 13/6/1994 |
السودان | 3/12/1996 |
تايلند | 17/3/1997 |
المملكة المتحدة | 31/3/1995 |
93 - وافق مجلس المنظمة في دورته السابعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 1999) بقراره رقم 1/117 على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.
94 - ووفقا للفقرة الثانية من المادة 1 من الاتفاقية، تكون عضوية الهيئة مفتوحة للأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي هي دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع كلية أو جزئيا داخل المنطقة الوارد تعريفها في المادة 4، وتلك التي تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 13. وتجدر الملاحظة بأن المادة 4 تحدد المنطقة بأنها التي تحدها من الجنوب خطوط البوصلة التالية: من رأس ذابة على في (16° 39 شمال، 53° 3.30 شرق) ثم إلى موقع في (00 16° شمال، 53° 25 شرق) ثم إلى موقع في (00 17 شمال 56° 30 شرق) ثم إلى موقع في (20° 30 شمال، 00 16° شرق)، ثم إلى رأس الفاستة في (25° 04 شمال، 61° 25 شرق).
95 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 13 من الاتفاق، فإن قبول هذا الاتفاق بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، وهو جهة الإيداع لهذا الاتفاق، وتبدأ العضوية لدى تلقي المدير العام هذا الصك.
96 - ووفقا لما نصت عليه المادة 14، بدأ سريان هذه الاتفاقية في 26/2/2001، وهو تاريخ تلقي المدير العام صك القبول الثالث. وقد سجلت الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة في 10/4/2001 تحت رقم 37433.
الأطراف في الاتفاقية
97 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول في التاريخ المحدد أمام كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
قطر | 21/7/2000 |
المملكة العربية السعودية | 3/11/2000 |
دولة الإمارات العربية المتحدة | 26/2/2001 |
98 - وافق مجلس المنظمة في دورته التاسعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2000) بقراره رقم 1/119 على اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.
99 - ووفقا للفقرة 1 من المادة الخامسة من الاتفاق، فإن عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة التي تشكل المنطقة المحددة في المادة الثالثة والتي تنضم إلى هذا الاتفاق، بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أدناه. وينبغي ملاحظة أن المادة الثالثة تحدد هذه المنطقة بأنها المنطقة الغربية (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنطقة") التي تضم الجزائر، ومالي، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وقد نصت الفقرة 2 من المادة الخامسة على أنه يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أية دولة عضو أخرى في المنظمة أو أية دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا في هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها إلى الاتفاق بصيغته السارية وقت قبول عضويتها.
100 - ووفقا للفقرة 1 من المادة السابعة عشرة من الاتفاق، فإن قبول أي عضو للاتفاق يتم بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك. ووفقا للفقرة 2 من نفس المادة يصبح انضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، إلى هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية.
101 - ووفقا للمادة التاسعة عشرة، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المدير العام صك القبول الخامس من الدول الأعضاء في المنظمة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة.
الأطراف في الاتفاق
102 - أودعت الدول المشاركة التالية صكوك قبولها في التاريخ المبين أمام كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
الجزائر | 4/5/2001 |
مالي | 9/7/2001 |
السنغال | 8/5/2001 |
103 - فوّض مؤتمر المنظمة فى دورته الثالثة عشرة (1965) المدير العام فى الدعوة الى عقد مؤتمر للمفوضين لاعداد واقـرار اتفاقيــة لإنشاء هيئـة لصيانة التونة والأسماك الشبيهة بها فى المحيط الأطلسى. وقد أعد مؤتمر المفوضين (ريو دى جانيرو 2-14/5/1966) اتفاقية دولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى تقضى بانشاء هيئة تعمل فى هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة، ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.
104 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 14، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 21/3/1969 وهو تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام السابع. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 20/5/1969 تحت رقم 9587.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
105 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق - الموافقة (ألف) - الانضمام (أ) |
الجزائر | 20/2/2001(أ) | |
أنغولا | 29/7/1976 (أ) | |
بربادوس | 13/12/2000 (أ) | |
بينان(52) | 9/1/1978 (أ) | |
البرازيل | 14/5/1966 | 1/4/1969 |
كندا | 20/8/1968 (أ) | |
الرأس الأخضر | 11/10/1979 (أ) | |
الصين(53) | 24/10/1996 (أ) | |
كرواتيا | 20/10/1997 | |
كوت ديفوار | 6/12/1972 (أ) | |
كوبا(54) | 15/1/1975 (أ) | |
الجمهورية الدومينيكية | 13/2/1968 | |
غينيا الاستوائية | 13/5/1987 (أ) | |
المجموعة الأوروبية(55) | 14/11/1997 (أ) | |
فرنسا(56) | 7/11/1968 (أ) | |
غابون | 9/8/1967 | 19/9/1977 |
غانا | 17/4/1968 (أ) | |
غينيا | 5/6/1991 (أ) | |
ايطاليا(57) | 9/2/1994 | 6/8/1997 |
اليابان | 28/10/1966 | 24/8/1967 |
جمهورية كوريا | 31/5/1966 | 28/8/1970 |
الجماهيرية العربية الليبية | 27/11/1995 (أ) | |
المغرب | 26/9/1969 (أ) | |
ناميبيا | 28/4/1999 | |
بنما | 28/12/1998(أ) | |
البرتغال(58) | 3/9/1969 (أ) | |
الاتحاد الروسى | 7/1/1977 (أ) | |
سان تومى وبرنشيبى | 15/9/1983 (أ) | |
السنغال(59) | 25/8/1971 (أ) | |
جنوب أفريقيا | 17/10/1967 (أ) | |
اسبانيا(60) | 14/5/1966 | 21/3/1969 |
ترينيداد وتوباغو | 30/3/1999(أ) | |
تونس | 16/12/1997(أ) | |
المملكة المتحدة(61) | 10/11/1995 (أ) | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14/5/1966 | 18/5/1967 |
أوروغواى | 16/3/1983 (أ) | |
فنزويلا | 9/7/1970 | 17/11/1983 |
106 - وفى يومى 9 و 10/7/1984 انعقد فى باريس، فرنسا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، وأقر بروتوكولا بتعديل الاتفاقية.
107 - وطبقا للمادة 2 من البروتوكول، فُتح باب التوقيع على البروتوكول بمقر المنظمة فى روما حتى 10/9/1984.
108 - وطبقا للمادة 3 من البروتوكول، أصبح سارى المفعول فى اليوم الثلاثين من ايداع جميع الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية وثائق الموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام للمنظمة، أى فى 19/1/1997.
الأطراف الموقعة على البروتوكول
109 - أودعت الأطراف التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
109 - أودعت الأطراف التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق - القبول(ق) - الموافقة (م) |
أنغولا | 29/8/1990 (ق) | |
البرازيل | 10/9/1984 | 5/10/1988 |
كندا | 10/9/1984 | 3/2/1992 |
الرأس الأخضر | 13/3/1986 (ق) | |
كوت ديفوار | 27/1/1993 (ق) | |
كوبا(62) | 11/1/1989 (ق) | |
غينيا الاستوائية | 7/11/1987 (ق) | |
فرنسا | 23/10/1984 (ق) | |
غابون | 20/12/1996 (ق) | |
غانا | 12/12/1988 (ق) | |
غينيا | 6/9/1993 (ق) | |
ايطاليا | 6/8/1997 | |
اليابان | 13/6/1985 (ق) | |
جمهورية كوريا | 7/12/1984 (ق) | |
المغرب | 9/12/1996 (ق) | |
البرتغال | 7/4/1988 (ق) | |
الاتحاد الروسى | 9/6/1986 (ق) | |
ساو تومى وبرنشيبى | 1/11/1984 (ق) | |
السنغال(63) | 14/6/1985 (ق) | |
جنوب أفريقيا | 28/3/1985 (ق) | |
اسبانيا | 21/11/1986 (ق) | |
المملكة المتحدة | 10/11/1995 (ق) | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 10/9/1984 | 10/11/1986 |
أوروغواى | 10/5/1985 (ق) | |
فنزويلا | 7/3/1989 (ق) |
110 - وفى 4 و5 يونيو/حزيران 1992، اجتمع فى مدريد، اسبانيا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، وأقر بروتوكولا لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية. وعملا بالمادة 2 من البروتوكول، فتح باب التوقيع على البروتوكول فى 5/6/1992 فى مدريد ثم بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما.
111 - ووفقا للمادتين 2 و3، يجوز للأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى أن تصبح أطرافا فى البروتوكول سواء بتوقيع يعقبه صك تصديق أو موافقة أو بايداع صك قبول.
112 - وبموجب أحكام المادة 3، سيدخل البروتوكول حيز النفاذ ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية بعد مرور 90 يوما على ايداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر صك تصديق أو موافقة أو قبول لدى المدير العام للمنظمة شريطة أن تضم تلك الأطراف جميع الأطراف التى كانت تندرج فى 5/6/1992 فى عداد البلدان ذات اقتصاد السوق المتقدم طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولأى طرف متعاقد فى الاتفاقية لا يندرج فى هذه الفئة أن يطلب، فى غضون ستة أشهر بعد اخطاره من جانب المدير العام للمنظمة باقرار البروتوكول، تعليق نفاذ البروتوكول المذكور.
البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيه
113 - وقد أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق القبول(ق) الموافقة (م) |
البرازيل | 5/6/1992 | 15/1/1997 |
كندا | 22/9/1993 | 22/9/1993 |
كوت ديفوار | 5/6/1992 | |
فرنسا(64) | 5/6/1992 | 6/3/2000 (م) |
غابون | 26/10/2000 (ق) | |
غانا | 5/6/1992 | |
غينيا | 13/4/1995 (ق) | |
ايطاليا(65) | 6/8/1997 | |
اليابان | 27/5/1998(ق) | |
جمهورية كوريا | 11/6/1993 (ق) | |
ليبيا | 14/1/1998(أ) | |
المغرب | 5/6/1992 | 9/12/1996 |
البرتغال(66) | 5/6/1992 | 30/11/1995 |
الاتحاد الروسى | 14/9/1994 (ق) | |
جنوب أفريقيا | 30/9/1993 (ق) | |
اسبانيا(67) | 5/6/1992 | 14/2/1994 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 22/10/1992 | 24/8/1994 |
أوروغواى | 24/7/1997 (ق) | |
فنزويلا | 5/5/1998(أ) |
114 - فوّض مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1967) المدير العام فى الدعوة الى مؤتمر للمفوضين بغرض عقد اتفاقية لانشاء هيئة لصيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى. وقد أعد المؤتمر (روما، 14-23/10/1969)، الاتفاقية الدولية لصيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى التى أنشئت بموجبها هيئة تعمل فى هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة. ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.
115 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية بدأ نفاذ الاتفاقية فى 24/10/1971. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 16/11/1971 تحت رقم 11408.
الأطراف فى الاتفاقية
116 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق القبول(ق) - الموافقة (م) - الانضمام (أ) |
أنغولا | 4/10/1976 (أ) | |
بلجيكا(68) | 23/7/1970 | 31/10/1973 |
بلغاريا | 24/4/1972 (أ) | |
كوبا | 23/10/1969 | 15/1/1975 |
فرنسا | 4/10/1972 (أ) | |
ألمانيا(69) | 23/10/1969 | 17/11/1976 |
العراق | 4/6/1981 (أ) | |
اسرائيل | 5/1/1976 (أ) | |
ايطاليا | 23/10/1969 | 22/12/1975 |
اليابان(70) | 9/2/1970 | 22/6/1970 (ق) |
جمهورية كوريا | 19/1/1981 | |
بولندا | 2/3/1972 (أ) | |
البرتغال | 23/10/1969 | 22/1/1971 |
رومانيا | 18/8/1977 (أ) | |
الاتحاد الروسى | 23/12/1970 | 24/9/1971 (م) |
جنوب أفريقيا | 23/10/1969 | 2/10/1970 |
اسبانيا | 27/4/1970 | 6/12/1971 |
117 - الاعلانات والتحفظات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(إعلان)
"أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى"... ستطبق أيضا على برلين (الغربية) ابتداء من تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
جمهورية ألمانيا الديمقراطية
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 27/7/1977):
"تأخذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية علما باعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى المحيط الأطلسى المؤرخة 23/10/1969 على برلين (الغربية) وتعتبر أن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على برلين (الغربية) يكون ممكنا فقط فى حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التى تقضى بأن برلين (الغربية) ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لحكمها".
ايطاليا
(اعلان صدر عند التصديق):
أعلنت حكومة ايطاليا أن تصديقها على اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى "... لا يعنى بأى حال اعتراف ايطاليا بشرعية ادارة جنوب أفريقيا لناميبيا".
اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية
(اعلان صدر عند التوقيع)
"ان اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، اذ يوقع اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى، يرى من الضرورى أن يعلن أن النصوص الواردة فى المادة 17 من الاتفاقية والتى تقضى بحرمان بعض الدول من الاشتراك فى اتفاقية نصوص ذات طابع تمييزى. ويعتقد اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية أنه طبقا لمبادىء المساواة فى السيادة بين الدول يجب فتح باب اشتراك فى الاتفاقية أمام جميع الدول المعنية دون أى تمييز أو تقييد".
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 3/6/1977):
"فيما يتعلق باعلان حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخ 17/11/1976 بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى المؤرخة 23/10/1969 على برلين الغربية، تعلن الحكومة السوفييتية أنها لا تعارض فى تطبيق هذه الاتفاقية على برلين الغربية فى حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التى تقضى بأن برلين ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لادارتها".
118 - وبموجب المادة 19 من الاتفاقية وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسى فى 12/12/1985 فى دورتها الثامنة العادية التى عقدت فى تاراغونا فى اسبانيا على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية.
119 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، ستدخل التعديلات حيّز النفاذ بعد مرور تسعين يوما على قبول ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لها.
120 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | القبول |
فرنسا | 8/8/1986 |
ألمانيا(71) | 12/11/1987 |
ايطاليا | 25/11/1988 |
اليابان(72) | 25/6/1987 |
البرتغال | 19/7/1989 |
جنوب أفريقيا | 7/10/1987 |
اسبانيا | 26/3/1987 |
121 - وعملا بالمادة 19 من الاتفاقية، وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسى فى 12/12/1985، أثناء دورتها الثامنة العادية التى عقدت فى تاراغونا، اسبانيا، على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية اقترحته جمهورية جنوب أفريقيا، وسوف يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بالشروط المذكورة فى الفقرة 104 أعلاه.
122 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين اسمه:
البلدان المشاركة | القبول |
المانيا(73) | 12/8/1988 |
اليابان(74) | 25/6/1987 |
جنوب أفريقيا | 7/10/1987 |
اسبانيا | 7/6/1988 |
123 - فى 19/7/1990، عقد مؤتمر المفوضين فى مدريد، ووافق على بروتوكول انهاء اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرق الأطلسى.
124 - وعملا بالمادة 1 من البروتوكول ينتهى العمل بالاتفاقية عندما تودع جميع الأطراف المتعاقدة صك قبول البروتوكول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
125 - وحتى الآن أودعت البلدان التالية صك قبولها للبروتوكول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية:
البلدان المشاركة | القبول |
انغولا | 23/10/1990 |
كوبا | 31/12/1990 |
126 - أقر مؤتمر المفوضين الذى اجتمع فى كوالا لمبور، ماليزيا، فى 29/7/1978 الاتفاقية آنفة الذكر التى تقضى بانشاء مركز خارج اطار المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة فى آسيا والمحيط الهادى.
127 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12، فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى كوالا لمبور من 1 الى 4/8/1978، ثم فى مقر المنظمة بروما.
128 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12، دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ فى 23/5/1979. وسُجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 14/6/1979 تحت رقم 17852.
129 - وخلال الدورة السادسة العادية التى عقدها مجلس ادارة المركز المذكور فى اسلام أباد فى ديسمبر/كانون الأول 1987، وافق، بموجب السلطات المخوّلة له، على تعديلات للمواد 5، 7، 10 من الاتفاقية. وطبقا للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية أصبحت التعديلات نافذة ازاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد 30 يوما من موافقة مجلس الادارة عليها، أى فى 9/1/1988.
130 - وفى الدورة السابعة العادية التى عقدها مجلس ادارة المركز فى هانوى فى ديسمبر/كانون الأول 1989، وافق على تعديلات للمواد 5، 6، 8 و10، وعلى القسم الأول، من الجزء باء من الملحق الثانى من الاتفاقية. وأصبحت التعديلات نافذة ازاء جميع الأطراف المتعاقدة فى 7/1/1990.
الأطراف فى الاتفاقية
131 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
أفغانستان | 20/5/1996 (أ) | |
بنغلاديش | 1/8/1978 | 11/10/1978 |
الهند | 1/8/1978 | 5/2/1979 |
اندونيسيا | 1/8/1978 | 23/5/1979 |
لاو | 1/8/1978 | 26/2/1980 |
ماليزيا | 1/8/1978 | 14/11/1979 |
ميانمار | 9/5/1995 (أ) | |
نيبال | 1/8/1978 | 25/6/1979 |
باكستان | 1/8/1978 | 9/4/1979 |
الفلبين | 1/8/1978 | 1/3/1979 |
سرى لانكا | 31/7/1980 (أ) | |
تايلند | 11/2/1982 | 24/5/1982 |
فيتنام | 1/8/1978 | 20/2/1979 |
132 - وافقت مشاورة حكومية عقدت فى عروشة بجمهورية تنزانيا المتحدة، من 18 الى 21/9/1979، على الاتفاقية المذكورة أعلاه التى قضت بانشاء مركز خارج نطاق المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا.
133 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى عروشة يوم 21/9/1979 ثم بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما.
134 - ووفقا للفقرة 4 من المادة 21 دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ فى 16/4/1980. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 14/5/1980 تحت رقم 18818.
135 - وأقر مجلس ادارة المركز فى دورته الاستثنائية الثانية تعديلات للفقرة 1(و)، والمادة 5، والفقرتين 5 و6 من المادة 8 من الاتفاقية فى 3/5/1985، ودخلت هذه التعديلات حيّز النفاذ فى جميع الأطراف المتعاقدة فى 2/6/1985 بموجب الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
136 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
بينان | 26/11/1979 | 25/7/1984 |
بوتسوانا(75) | 21/9/1979 | 14/3/1980 |
بوركينا فاسو(76) | 21/9/1979 | 28/3/1980 |
الرأس الأخضر(77) | 18/3/1980 (أ) | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 16/11/1979 | |
جمهورية الكونغو | 21/9/1979 | 10/6/1981 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية | 21/9/1979 | 16/4/1980 |
مصر(78) | 21/9/1979 | 9/4/1981 |
غينيا | 21/9/1979 | |
كينيا | 16/11/1979 | 13/12/1981 |
ليسوتو | 7/5/1981 | 8/6/1981 |
ليبيريا | 21/9/1979 | |
ملاوى | 21/9/1979 | 18/11/1981 |
مالى | 21/9/1979 | |
موريتانيا | 21/9/1979 | |
موزامبيق | 14/4/1982 (أ) | |
نيجيريا | 14/1/1981 (أ) | |
رواندا | 16/11/1979 | |
السنغال | 3/8/1983 (أ) | |
سيراليون | 21/9/1979 | 11/12/1980 |
السودان | 26/9/1980 (أ) | |
توغو | 21/9/1979 | 27/2/1981 |
أوغندا | 16/11/1979 | 16/9/1982 |
جمهورية تنزانيا المتحدة(79) | 21/9/1979 | 20/11/1979 |
زامبيا | 21/9/1979 | 17/12/1979 |
137 - أقر مؤتمر المفوضين الذى اجتمع فى كاراكاس، فنزويلا، فى الفترة من 8 الى 11/9/1981 الاتفاقية المذكورة التى تقضى بانشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى خارج اطار المنظمة.
138 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 15 فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى كاراكاس فى 11/9/1981، ولا يزال باب التوقيع عليها مفتوحا فى مقر المنظمة بروما.
139 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 15 ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى جميع الدول التى صادقت عليها أو انضمت اليها فى تاريخ ايداع صكوك التصديق أو الانضمام من جانب حكومة الدولة المضيفة وحكومات خمس دول أخرى من الدول التى لها الحق فى ذلك.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
140 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
بوليفيا | 11/9/1981 | |
كوستاريكا | 11/9/1981 | |
كوبا | 11/9/1981 | |
الجمهورية الدومينيكية | 11/9/1981 | |
اكوادور | 11/9/1981 | |
السلفادور | 11/9/1981 | |
غرينادا | 11/9/1981 | |
هندوراس | 11/9/1981 | |
نيكاراغوا | 11/9/1981 | 28/7/1982 |
بنما | 11/9/1981 | |
بيرو | 11/9/1981 | |
سانت لوسيا | 11/9/1981 | |
فنزويلا | 11/9/1981 |
141 - ونظرا لأن اكوادور - الدولة المضيفة - لم تصبح طرفا فى الاتفاقية وبالتالى لم يكن فى الوسع أن يبدأ نفاذها، فقد طلبت بعض دول الاقليم من المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمرا للمفوضين لاعتماد بروتوكول يهدف أساسا الى تعديل المادة 2 التى تنص على أن يكون مقر المركز فى اكوادور. وانعقد المؤتمر فى مدينة باناما بجمهورية باناما فى يومى 16 و17/7/1985. واعتمد البروتوكول بشأن تعديل اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى امريكا اللاتينية والبحر الكاريبى.
142 - وبموجب المادة 2 من البروتوكول، يكون مقر المركز فى الجمهورية الدومينيكية ما لم تقم هذه الدولة بايداع صك تصديق أو انضمام للبروتوكول حتى يوم بدء نفاذه. وفى هذه الحالة، يحدد مجلس الادارة المكان الذى يُتخذ مقرا للمركز.
143 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 فتح باب التوقيع على البروتوكول فى يومى 17 و18/7/1985 فى مدينة باناما، ولا يزال باب التوقيع عليه مفتوحا فى مقر المنظمة بروما.
144 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 4 سيدخل البروتوكول حيّز النفاذ ازاء جميع الدول التى صدقت عليه أو انضمت اليه لدى ايداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن ست من الدول المؤهلة لذلك.
البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيها
145 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
كولومبيا | 17/7/1985 | |
كوبا | 17/7/1985 | |
اكوادور | 17/7/1985 | |
السلفادور | 17/7/1985 | |
غرينادا | 17/7/1985 | |
غواتيمالا | 17/7/1985 | |
هندوراس | 17/7/1985 | |
نيكاراغوا | 17/7/1985 | |
بنما | 17/7/1985 | 6/12/1985 |
سانت كريستوفر ونيفيس | 17/7/1985 |
146 - أقر مؤتمر المفوضين الذى اجتمع فى روما، ايطاليا، فى الفترة من 26 الى 28/9/1983 الاتفاقية المذكورة التى تقضى بانشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى خارج اطار المنظمة.
147 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى مقر المنظمة بروما اعتبارا من 28/9/1983.
148 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 30/12/1987. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 2/2/1988.
149 - وفى 6/10/1993، وافق مجلس ادارة المركز على تعديل المادتين 5 و9 من الاتفاقية. وبموجب المادة 13-1 من الاتفاقية أصبحت هذه التعديلات سارية فى جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الستين بعد اقرار مجلس الادارة لها، أى من 5/12/1993.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
150 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
قبرص | 1/10/1985 | |
مصر | 28/9/1983 | 20/8/1985 |
العراق | 28/9/1983 | 1/10/1986 |
الأردن | 28/9/1983 | 23/2/1984 |
لبنان | 6/11/1998 | |
باكستان(80) | 17/7/1987 (أ) | |
السودان | 23/12/1998(أ) | |
سورية | 28/9/1983 | 30/12/1987 |
تونس | 31/5/1985 (أ) | |
اليمن(81) | 28/9/1983 |
151 - أقر مؤتمر للمفوضين، انعقد فى كوالا لمبور، ماليزيا، فى الفترة من 9 الى 13/12/1985، اتفاقية انشاء منظمة حكومية دولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى اقليم آسيا والمحيط الهادى (انفوفيش).
152 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 15، فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى كوالا لمبور فى 13/12/1985 وظل مفتوحا بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما حتى 30/6/1986.
153 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 3/3/1987 وهو تاريخ تسلم خامس صك تصديق أو انضمام.
154 - ووافق مجلس ادارة انفوفيش فى دورته العاشرة التى عقدت فى كوالا لمبور فى الفترة من 12 الى 15/12/1995 على ادخال تعديلات على الاتفاقية دخلت حيز النفاذ فى 14/1/1996.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
155 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
بنغلاديش | 3/3/1987 (أ) | |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 20/3/1986 (أ) | |
فرنسا | 27/6/1986 | |
الهند | 19/9/1986 (أ) | |
اندونيسيا(82) | 30/6/1986 | 9/10/1987 |
ماليزيا | 22/1/1987(أ) | |
ملديف | 7/8/1986 (أ) | |
جزر سليمان | 1/7/1987 (أ) | |
سرى لانكا | 6/5/1987 (أ) | |
تايلند | 13/5/1988 (أ) |
156 - أقر مؤتمر للمفوضين انعقد فى بانجكوك، تايلند، فى الفترة من 5 الى 8/1/1988، اتفاقية انشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فى آسيا والمحيط الهادى.
157 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 16 فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى بانجكوك فى 8/1/1988 وظل مفتوحا بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما حتى 7/1/1989. 158 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 16 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 11/1/1990، وهو تاريخ ايداع خامس صك تصديق أو انضمام. 159 - وأقر مجلس ادارة المنظمة الخاصة بشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادى، في دورته الرابعة التي عقدت في هونغ كونغ في الفترة من 8 الى 11/12/1992، تعديلا للفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل ازاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد مرور ثلاثين يوما على اقراره من جانب مجلس الادارة، أى في 10/1/1993. الأطراف في الاتفاقية 160 - فيما يلي أسماء البلدان المشاركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
أستراليا | 1/7/1998(أ) | |
بنغلاديش | 15/5/1990 (أ) | |
كمبوديا | 23/4/1992 (أ) | |
الصين | 8/1/1988 | 11/1/1990 (أ) |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 23/5/1990 (أ) | |
هونغ كونغ، الصين(83) | 14/12/1988 | 14/12/1988 |
الهند | 4/6/1992 (أ) | |
ماليزيا | 4/7/1991 (أ) | |
ميانمار | 22/5/1990 (أ) | |
نيبال | 8/1/1988 | 4/1/1990 |
باكستان | 28/1/1991(أ) | |
الفلبين | 29/11/2000(أ) | |
سرى لانكا | 5/9/1988 | 5/1/1989 |
تايلند | 28/3/1994 (أ) | |
فيتنام | 2/2/1989 (أ) |
161 - أقر مؤتمر للمفوضين، عقد في داكار بالسنغال في 4 و 5/7/1991، الاتفاقية الاقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
162 - ووفقا للمادة 22، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في داكار ثم ظل مفتوحا في مقر المنظمة بروما حتى 31/12/1992.
163 - وعملا بالمادة 24، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11/8/1995 (أى بعد مرور ثلاثين يوما على تسلم المدير العام للمنظمة لسابع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام). وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 21/2/1996 تحت رقم 32592.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
164 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) - الموافقة (م) - القبول (ق) |
بينان | 12/7/1999(أ) | |
الكاميرون | 11/12/1992 | |
الرأس الأخضر | 30/9/1992 | 8/8/2001 |
الكونغو | 8/1/1992 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 5/7/1991 | |
كوت ديفوار | 17/3/1995 (أ) | |
غينيا الاستوائية | 27/4/1994 (أ) | |
غابون | 15/3/1995 (أ) | |
غامبيا | 4/12/1992 | |
غينيا | 4/12/1992 | 5/8/1993 |
غينيا - بيساو | 12/7/1995 (أ) | |
موريتانيا | 9/10/1992 | |
المغرب | 5/7/1991 | 14/5/1999 |
نيجيريا | 5/11/1999(أ) | |
السنغال | 5/7/1991 | 6/4/1994 |
سيراليون | 17/11/1993 (أ) | |
توغو | 5/7/1991 |
165 - عقـد مؤتـمر المفوضيـن المعنـي بانشـاء المنظمــة الحكوميـة الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقــة بالمنتجـات السمكيـة فـي أفريقيا، في أبيدجان كوت ديفوار في يومي 12 و 13/12/1991، وأقر المؤتمر اتفاقيـة انشـاء المنظمـة الحكوميـة الدوليـة لمعلومـات السـوق والخدمـات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (انفوبيش).
166 - وعمـلا بالفقـرة 1 مـن المـادة 14، تـم التوقيــع علـى الاتفاقية فـي أبيدجان فـي 13/12/1991 بالنيابـة عـن الـدول الخمـس المذكـورة أدنـاه وظـل بـاب التوقيـع عليهـا مفتوحـا فـي مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة فـي رومـا حتـى 31/12/1992. وطبقـا للفقـرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز للدول الأفريقية المشار اليهـا فـي الملحق الأول للاتفاقيـة أن تصبـح أطرافـا فـي الاتفاقيـة سواء بالتوقيع عليها ثم ايداع صك تصديق أو بايداع صك انضمام. 167 - ووفقـا لمـا تقضـي بـه الفقـرة 4 مـن المـادة 14، ستدخـل الاتفاقيـة حيـز النفـاذ فـي جميع الدول التي صدقـت عليهـا أو انضمـت اليهـا لـدى ايـداع صكـوك تصديـق أو انضمـام مـن جانـب مـا لا يقـل عن خمس من الدول المذكـورة فـي الملحـق الأول للاتفاقيـة. وبموجب هذه المادة دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من 23/12/1993، وهو تاريخ استلام صك التصديق الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/6/1994 تحت رقم 31029. 168 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأى دولة غير مشار اليها في الملحق الأول أن تتقدم، في أى وقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بطلب الى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تسأل فيه أن تصبح عضوا في انفوبيش. وسيبت مجلس ادارة انفوبيش بعد ذلك في هذا الطلب. البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها 169 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
الكاميرون | 18/2/1994 (أ) | |
الكونغو | 12/6/1995 (أ) | |
كوت ديفوار | 13/12/1991 | 16/9/1994 |
غامبيا | 13/12/1991 | 14/6/1994 |
غانا | 8/3/1995 (أ) | |
غينيا | 29/12/1992 (أ) | |
غينيا بيساو | 13/12/1991 | 7/4/1993 |
ليبيريا | 6/11/1993 | 9/11/1993 |
موريتانيا | 13/12/1991 | 2/6/1995 |
المغرب | 28/12/1992 | |
ناميبيا | 30/12/1996 (أ) | |
نيجيريا | 13/12/1991 | 11/4/1995 |
السنغال | 28/5/1993 (أ) | |
سيراليون | 23/12/1993 (أ) |
170 - عُقـد مؤتمـر المفوضيـن المعنـي بانشـاء منظمـة وقايـة النباتات فـي الشرق الأدنى في الرباط بالمغرب في الفترة من 16 الى 18/2/1993، وأقر اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
171 - وعملا بالفقرة 2 من المادة 19، تم التوقيع على الاتفاقية في الرباط في 18/2/1993 بالنيابة عن الدول المذكورة أدناه وظل باب التوقيع عليها مفتوحا في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، يجوز لدول الشرق الأدنى المشار اليها في الملحق الأول للاتفاقية أن تصبح أطرافا في الاتفاقية سواء بالتوقيع عليها ثم بايداع صك تصديق أو بايداع صك انضمام.
172 - ووفقا لما تقضي به الفقرة 4 من المادة 19، ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت اليها لدى ايداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن عشر من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول للاتفاقية.
173 - وطبقـا للفقـرة 5 مـن المـادة 19 مـن الاتفاقيـة، يجـوز لأى دولـة غيـر مشـار اليهـا فـي الملحق الأول أن تتقـدم، فـي أى وقـت بعـد دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ، بطلـب الـى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تطلب فيـه أن تصبـح عضـوا فـي منظمـة وقايـة النباتـات فـي الشـرق الأدنـى. وسيبـت مجلـس ادارة هـذه المنظمة بعد ذلك في هذا الطلب.
البلدان الموقعة والأطراف في الاتفاقية
174 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
الجزائر | 18/2/1993 | |
مصر | 18/2/1993 | 13/4/1995 |
الأردن | 18/2/1993 | 3/10/1995 |
مالطة | 18/2/1993 | 28/10/1994 |
موريتانيا | 18/2/1993 | |
المغرب | 18/2/1993 | 18/2/1997 |
باكستان | 4/1/1995 (أ) | |
السودان | 18/2/1993 | 16/3/1995 |
سورية | 18/2/1993 | |
تونس | 18/2/1993 | 11/3/1994 |
اليمن | 18/2/1993 |
175 - وافقت الجمعية العمومية لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، (انفوسمك) أثناء اجتماعها في المنامة بالبحرين يومي 23 و24/6/1993 على النظام الأساسي للمركز.
176 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 21، تم التوقيع على النظام الأساسي في المنامة يوم 24/6/1993 بالنيابة عن الدول المدرجة في القائمة أدناه، ومازالت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة بروما.
177 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 21، يجوز للدول العربية أن تصبح طرفا في النظام الأساسي (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بايداع صك قبول.
178 - وتقضي الفقرة 4 من المادة 21 بأن يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو قبلته بمجرد أن توقع عليه أو توافق عليه نصف الدول المشتركة في الجمعية العمومية على الأقل. وبناء على ذلك، فقد أصبح النظام الأساسي سارى المفعول في 24/6/1993، حيث أن الدول الست المشتركة في الجمعية العمومية قد وقعت عليه في نفس اليوم.
179 - ووافقت الجمعية العمومية للمركز في دورتها الاستثنائية الأولى التي عقدتها في روما يوم 16/3/1995 على تعديل النظام الأساسي. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لجميع البلدان. الأطراف في الدستور
180 - أودعت البلدان الموقعة والمشاركة التالية صكوك قبول كل منها في التاريخ المذكور قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
الجزائر | 24/6/1993 | |
البحرين | 5/1/1996 | |
موريتانيا | 24/6/1993 | |
المغرب | 24/6/1993 | |
السودان | 17/3/1995 | |
المغرب | 24/6/1993 | |
سورية | 24/6/1993 | |
تونس | 24/6/1993 | |
اليمن | 24/6/1993 |
181 - وافقت الجمعية التأسيسية لمركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (انفوبيسكا) - لدى اجتماعها في سان خوزيه بكوستاريكا يومي 17 و18/2/1994 - على دستور المركز.
182 - وطبقـا للفقـرة 1 مـن المـادة 22، يجـوز لـدول أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكاريبـي أن تصبح طرفا في الدستور (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بايداع صك الانضمام.
183 - وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 22، فتح الدستور للتوقيع عليه في سان خوزيه يوم 18/2/1994، ووقعت عليه خمس دول في ذلك اليوم.
184 - وتنص الفقرة 4 من المادة 22 على أن يصبح الدستور سارى المفعول بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت اليه اعتبارا من تاريخ توقيع حكومات خمس دول على الأقل من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عليه أو ايداعها صكوك انضمامها اليه. وبناء على ذلك، فقد أصبح الدستور سارى المفعول اعتبارا من 18/2/1994. وسجل الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 8/3/1995 تحت رقم 4112.
البلدان الموقعة والمشتركة في الدستور
185 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | القبول |
الأرجنتين | 6/12/1994 | |
بيليز | 18/2/1994 | |
البرازيل | 28/10/1994 | |
كولومبيا | 3/2/2000 | |
كوستاريكا | 18/2/1994 | |
الجمهورية الدومينكية | 13/6/1994 | |
هندوراس | 18/2/1994 | |
المكسيك | 26/3/1997 | |
نيكاراغوا | 18/2/1994 | |
أوروغواى | 18/2/1994 | |
فنزويلا | 16/12/1997 |
186 - أقر مؤتمر المفوضين الذى انعقد في كيسومو بكينيا يوم 30/6/1994 اتفاقية انشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا.
187 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية فقد وقعت الاتفاقية في مدينة كيسومو يوم 30/6/1994 نيابة عن الدول الواردة في القائمة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، يجوز للدول المطلة على بحيرة فيكتوريا أن تصبح طرفا في الاتفاقية بالتوقيع عليها ثم ايداع صك التصديق عليها أو الانضمام اليها.
188 - وبناء على ما جاء في الفقرة 4 من المادة 19، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ ايداع ثالث صك تصديق أو انضمام. ووفقا لهذا الشرط دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 24/5/1996. وسجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30/7/1996.
189 - ووافق مجلس وزراء منظمة أسماك بحيرة فكتوريا خلال دورته الثانية التى عقدت فى نيروبى، كينيا، فى 12/11/1998، على التعديلات على الاتفاقية. وبدأ سريان التعديلات بعد ثلاثين يوما من موافقته، أى فى 12/12/1998.
الأطراف في الاتفاقية
190 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) |
كينيا | 30/6/1994 | 24/5/1996 |
أوغندا | 30/6/1994 | 5/1/1996 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 23/5/1995(أ) |
191 - وافقت الجمعية التأسيسية المعنية بإنشاء الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية التي عقدت في روما (إيطاليا) في 14/4/2000، على دستور الشبكة.
192 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الدستور، تصبح الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 أعضاء في الشبكة بإيداع صك قبول الدستور مصحوبا بدفع مساهمتها في صندوق الشبكة، أو دفعها في أعقاب إيداع الصك.
193 - وتنص الفقرة 4 من المادة 21 على أن يدخل الدستور حيز التنفيذ بمجرد قبوله من جانب خمس دول على الأقل من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 وسدادها لمساهمتها في صندوق الشبكة. ويدخل الدستور بعد ذلك حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي تقبله في تاريخ إيداع صك القبول مصحوبا بسداد مساهمتها في الصندوق.
الدول التي أودعت صك قبول الدستور
194 - أودعت حكومات البلدان التالية صكوك قبولها في المواعيد المقابلة لها.
البلدان المشاركة | القبول |
بوركينا فاسو | 23/4/2001 |
الرأس الأخضر | 18/8/2000 |
تشاد | 10/1/2001 |
كوت ديفوار | 22/5/2001 |
غينيا | 24/10/2000 |
غينيا بيساو | 22/11/2000 |
مالي | 10/4/2001 |
موريتانيا | 18/12/2000 |
السنغال | 8/2/2001 |
195 - وافق مؤتمر المفوضين لإنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا، الذي عقد في كوبنهاغن، الدانمرك في 23/5/2000، على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا.
196 - ووفقا للفقرة 1(ب) من المادة 14، وقعت الاتفاقية في كوبنهاغن في 23/5/2000 نيابة عن إستونيا والمجر ولاتفيا، وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز أن تصبح الدول الأوروبية أطرافا في الاتفاقية إما بالتوقيع عليها على مستوى وزاري أو بالتوقيع الذي يعقبه إيداع صك التصديق أو بإيداع صك الانضمام.
197 - وتنص الفقرة 6 من المادة 14 على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعتها على مستوى وزاري، أو صادقت عليها أو انضمت إليها عندما توقع عليها خمس دول أوروبية أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على الأقل على مستوى وزاري أو إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
198 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 14، ورهنا بالفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأي دولة خارج الإقليم، في أي وقت بعد دخل الاتفاقية حيز التنفيذ، أن تطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا. ويبت المجلس الرياسي للمنظمة في هذا الطلب.
الدول الموقعة والدول الأطراف في الاتفاقية
199 - فيما يلي الدول الموقعة والدول الأطراف التي أودعت صكوكا والتاريخ المقابل لذلك.
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق - التوقيع النهائي (ت) |
ألبانيا | 17/11/2000(ت) | |
الدانمرك | 18/7/2000(ت) | |
إستونيا | 23/5/2000 | |
المجر | 23/5/2000 | |
لاتفيا | 23/5/2000 | 26/2/2001 |
النرويج | 26/2/2001(ت) |
200 - وافق المؤتمر المعني بمنظمة مصايد أسماك جنوب شرق المحيط الأطلسي، الذي عقد في ويندهوك، ناميبيا، في 20/4/2001 على اتفاقية صيانة الموارد السمكية وإدارتها في جنوب شرق المحيط الأطلسي.
201 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 25، ووقعت الاتفاقية في ويندهوك في 20/4/2001 نيابة عن الدول ومنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية الواردة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما لمدة عام من تاريخ الموافقة عليها أي حتى 20/4/2002. ووفقا للفقرة 2 من المادة 25، تخضع الاتفاقية للتصديق والقبول أو الموافقة من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25. ووفقا للفقرة 1 من المادة 26، تظل الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول الساحلية وجميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأخرى التي لها سفن تصيد في منطقة الاتفاقية الموارد السمكية التي تشملها الاتفاقية.
202 - وتنص المادة 27 على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة الثالثة لدى جهة الإيداع على أن يكون أحدها على الأقل من دولة ساحلية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون قد أودعت صك التصديق أو القبول بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد هذا الإيداع.
الدول الموقعة والأطراف في الاتفاقية
203 - فيما يلي الدول الموقعة والمشاركة التي أوعت صكوكها وتاريخ هذا الإيداع.
البلدان المشاركة | التوقيع | التصديق الانضمام (أ) - الموافقة (م) - القبول (ق) |
أنغولا | 20/4/2001 | |
المجموعة الأوروبية | 20/4/2001 | |
أيسلندا | 20/4/2001 | |
جمهورية كوريا | 20/4/2001 | |
ناميبيا | 20/4/2001 | |
النرويج | 20/4/2001 | |
جنوب أفريقيا | 20/4/2001 | |
المملكة المتحدة(84) | 20/4/2001 | |
المملكة المتحدة الأمريكية | 20/4/2001 |
204 - وافقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي قـرار اتخذتـه فـي 21/11/1947 على اتفاقية امتيازات الوكـالات المتخصصـة وحصاناتهـا، ثـم طرحـت هـذه الاتفاقيـة علـى الوكـالات المتخصصـة لقبولهـا كمـا طرحت على جميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة وجميـع الـدول الأعضـاء فـي واحـدة أو أكثـر مـن الوكـالات المتخصصـة للانضمام اليهـا. وبموجـب الـمادة الحادية عشرة من الفرع 41 من الاتفاقية، يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية.
205 - وأعلن مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة ( نوفمبر/تشرين الثاني 1948) قبول المواد الموحدة للاتفاقية بصيغتها المعدلة في الملحق الثاني المتعلق بالمنظمة، وُرّخص للمدير العام بارسال النص الى أعضاء المنظمة الذين لا يتمتعون بعضوية الأمم المتحدة ودعوتهم الى الانضمام الى الاتفاقية طبقا للفرع 42 منها.
206 - وبموجب القرار 72/59 عدّل مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة (1959) الملحق الثاني للاتفاقية، وبمقتضى الفرع 38 من الاتفاقية أرسل المدير العام نسخا مصدقة من هذا القرار ومن الملحق المعدّل الذى يحتوى على التعديلات الى الأمين العام للأمم المتحدة.
207 - وبموجب القرار 21/65 أدخل المؤتمر في دورته الثالثة عشرة (1965) تعديلات اضافية على الملحق الثاني للاتفاقية. وأرسلت هذه التعديلات أيضا الى الأمين العام للأمم المتحدة.
الأطراف فى الاتفاقية(85)
184 - أودعت الدول التالية لدى الأمم المتحدة صكوك انضمام الى الاتفاقية وتعهدت فيها بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة الأغذية والزراعة، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة | الانضمام - الخلافة (خ) |
قبول النص المعدل الأول للملحق الثانى(86) | قبول النص المعدل الثانى للملحق الثانى(87) |
الجزائر | 25/3/1964 | ||
انتيغوا وباربودا | 13/12/1988 (خ) | 14/12/1988 | |
الأرجنتين | 10/10/1963 | 10/10/1963 | |
استراليا | 9/5/1986 | ||
النمسا | 21/7/1950 | 14/2/1962 | 22/7/1966 |
بهاما | 17/3/1977 (خ) | ||
البحرين | 17/9/1992 | 17/9/1992 | |
بربادوس | 19/11/1971 | ||
بلجيكا | 14/3/1962 | ||
البوسنة والهرسك | 1/9/1993 (خ) | ||
بوتسوانا | 5/4/1983 | ||
البرازيل | 22/3/1963 | 15/7/1966 | |
بلغاريا | 13/6/1968 | ||
بوركينا فاسو | 6/4/1962 | ||
كمبوديا | 26/9/1955 | ||
الكاميرون | 30/4/1992 | ||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 15/10/1962 | ||
شيلى | 21/9/1951 | ||
الصين | 11/9/1979 | 11/9/1979 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8/12/1964 | ||
كوت ديفوار | 28/12/1961 | ||
كرواتيا | 12/10/1992 (خ) | 12/10/1992 | 12/10/1992 |
كوبا | 13/9/1972 | ||
قبرص | 6/5/1963 (خ) | ||
الجمهورية التشيكية(88) | 22/2/1993 (خ) | 22/2/1993 | |
الدانمرك | 25/1/1950 | 26/12/1960 | |
دومينيكا | 24/6/1988 | 24/6/1988 | |
اكوادور | 7/7/1953 | 2/8/1960 | 26/7/1966 |
مصر | 28/9/1954 | ||
استونيا | 8/10/1997 | ||
فيجى | 21/6/1971 (خ) | ||
فنلندا | 31/7/1958 | 8/9/1960 | |
غابون | 30/11/1982 | 30/11/1982 | |
غامبيا | 1/8/1966 (خ) | ||
ألمانيا(89) | 10/6/1957 | 23/5/1963 | 11/6/1985 |
غانا | 9/9/1958 | 16/9/1960 | |
اليونان | 21/6/1977 | 21/6/1977 | |
غواتيمالا | 30/6/1951 | ||
غينيا | 29/3/1968 | ||
غيانا | 13/9/1973 | ||
هايتى | 16/4/1952 | ||
المجر | 9/8/1973 | ||
الهند | 10/2/1949 | 12/4/1963 | |
اندونيسيا | 8/3/1972 | ||
جمهورية ايران الاسلامية | 16/5/1974 | 16/5/1974 | |
العراق | 9/7/1954 | ||
ايرلندا | 10/5/1967 | ||
ايطاليا | 30/8/1985 | 30/8/1985 | |
جامايكا | 4/11/1963 | ||
اليابان | 18/4/1963 | ||
الأردن | 12/12/1950 | 11/8/1960 | |
كينيا | 1/7/1965 | 3/3/1966 | |
جمهورية كوريا | 13/5/1977 | 13/5/1977 | |
الكويت | 7/2/1963 | 7/2/1963 | 29/8/1966 |
لاو | 9/8/1960 | ||
ليسوتو | 26/11/1969 | 26/11/1969 | |
الجماهيرية العربية الليبية | 30/4/1958 | ||
ليتوانيا(90) | 10/2/1997 | 10/2/1997 | |
لكسمبرغ | 20/9/1950 | ||
مدغشقر | 3/1/1966 | 22/11/1966 | |
ملاوى | 2/8/1965 | 16/9/1966 | |
ماليزيا(91) | 29/3/1962 (خ) | ||
مالى | 24/6/1968 | ||
مالطة(92) | 27/6/1968 (خ) | 21/10/1968 | |
موريشيوس(93) | 18/7/1969 (خ) | 18/7/1969 | |
منغوليا | 20/9/1974 | 20/9/1974 | |
المغرب | 10/6/1958 | ||
نيبال | 28/9/1965 | ||
هولندا | 21/7/1949 | 28/6/1965 | 9/12/1966 |
نيوزيلندا | 25/11/1960 | 23/5/1967 | |
نيكاراغوا | 6/4/1959 | ||
النيجر | 15/5/1968 | ||
نيجيريا | 26/6/1961 (خ) | ||
النرويج | 25/1/1950 | 10/11/1960 | 2/8/1966 |
باكستان | 13/3/1962 | ||
الفلبين | 20/3/1950 | ||
بولندا | 19/6/1969 | 19/6/1969 | |
رومانيا | 15/9/1970 | 15/9/1970 | |
رواندا | 15/4/1964 | ||
سانت لوسيا | 2/9/1986 | 2/9/1986 | |
السنغال | 2/3/1966 | ||
سيشيل | 24/7/1985 | 24/7/1985 | |
سيراليون | 13/3/1962 (خ) | ||
سنغافورة | 18/3/1966 (خ) | ||
سلوفاكيا(94) | 28/5/1993 (خ) | 28/5/1993 (خ) | |
سلوفينيا | 6/7/1992 (خ) | ||
اسبانيا | 26/9/1974 | 26/9/1974 | |
السويد | 12/9/1951 | 28/9/1960 | |
تنزانيا | 29/10/1962 | ||
تايلند | 30/3/1956 | 19/6/1961 | 21/3/1966 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 11/3/1996 (خ) | ||
تونغا | 17/3/1976 (خ) | ||
ترينيداد وتوباغو | 19/10/1965 | ||
تونس | 3/12/1957 | ||
أوغندا | 11/8/1983 | ||
أوكرانيا | 25/2/1993 | ||
المملكة المتحدة | 16/8/1949 | 6/8/1985 | |
أوروغواى | 29/12/1977 | 29/12/1977 | |
يوغوسلافيا | 23/11/1951 | 8/4/1964 | 27/2/1969 |
زامبيا | 16/6/1975 (خ) | ||
زمبابوى | 5/3/1991 |
209 - قام الأمين العام للأمم المتحدة بابلاغ المدير العام للمنظمة أن حكومتى الدولتين التاليتين قد طلبتا أن تودعا لدى الأمم المتحدة صكى انضمام تعهدتا فيهما بتطبيق أحكام الاتفاقية على المنظمة، غير أن هذين الصكين قد تضمنا بعض التحفظات حالت دون اعتبار أن الدولتين التاليتين قد انضمتا الى الاتفاقية:
البلدان المشاركة | طلب الايداع |
كندا | 29/3/1966 |
كولومبيا | 19/5/1977 |