| CCLM 72/4 |
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية |
الدورة الثانية والسبعون |
روما، 8-9/10/2001 |
متأخرات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة
|
1 - أصبحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية عضوا فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـــدة، فى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1946. وفى 27 أبريل/نيسان 1992، أصدرت الجمعية الوطنية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التى تتألف من ممثلين لكل من صربيا والجبل الأسود، دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وأقرت اعلانا يؤكد أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل الشخصية الدولية ليوغسلافيا. وأبلغ هذا الاعلان الى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لأسرة الأمم المتحدة، الاّ أن عددا من الدول الأعضاء اعترضت عليه.
2 - وأكد مجلس الأمن، فى قراره 777 (1992) المؤرخ 19/9/1992، أن "الدولة التى كانت تعرف سابقا باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد قائمة". كما رأى أن "جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لا يمكن أن تواصل بصورة تلقائية عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة فى الأمم المتحدة، ويوصى من ثم بأن تقرر الجمعية العامة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) عليها أن تتقدم بطلب للعضوية فى الأمم المتحدة، وألا تشارك فى أعمال الجمعية العامة". وأصدرت الجمعية العامة، فى 22/9/1992، القرار 47/1 الذى أشار الى القرار 777 (1992) لمجلس الأمن وأعاد تأكيده، وقررت أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) "لن تشارك فى أعمال الجمعية العامة". ووسعت الجمعية العامة قرار الحظر ليشمل المشاركة فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وأجهزته الفرعية.
3 - وفيما يتعلق بمسائل انضمام الدول والاعتراف بها، فان المنظمة اتبعت دائما ممارسات الأمم المتحدة، وهو ما ينطبق من ثم على حالة يوغسلافيا. وقرر المجلس، فى دورته الثانية بعد المائة خلال نوفمبر/تشرين الثانى 1992، بعد أن أخذ علما بالقرار 47/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لن تشارك من الآن فصاعدا فى أعمال المجلس أو أجهزته الفرعية".
4 - وتقدمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، فى رسالة بتاريخ 27/10/2000، موجهة من رئيس الجمهورية الى الأمين العام للأمم المتحدة، بطلب الانضمام الى عضوية الأمم المتحدة "فى ضوء قرار مجلس الأمن 777 (1992). وكما أشير اليه آنفا، فان القرار يوضح أن الدولة التى كانت تعرف سابقا باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، لم تعد قائمة. وفى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2000، فان مجلس الأمن فى قراره 1326 (2000)، وبعد أن درس "طلب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالانضمام الى عضوية الأمم المتحدة، أوصى الجمعية العامة بقبول عضويتها فى الأمم المتحدة. وأصدرت الجمعية العامة فى اليوم التالى، وهو 1 نوفمبر/تشرين الثانى 2000، وفى اطار البند 19 من جدول أعمالها، "قبول الأعضاء الجدد فى الأمم المتحدة"، القرار 55/12 بقبول جمهورية يوغوسلافيا فى عضوية الأمم المتحدة.
5 - وتلقى المدير العام، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثانى 2000، طلبا رسميا من حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للانضمام الى عضوية المنظمة. وسينظر المؤتمر فى هذا الطلب، فى دورته الحادية والثلاثين خلال نوفمبر/تشرين الثانى 2001. ووافق المجلس فى دورته التاسعة عشرة بعد المائة، التى عقدت فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000، على أنه يمكن، الى حين اصدار قرار المؤتمر بشأن طلب العضوية، توجيه الدعوة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لايفاد مراقبين الى اجتماعات المجلس والاجتماعات الاقليمية والفنية التى تهمها، كما يمكن أن يطلب منها أن تعين المشاركين فى الندوات التدارسية والحلقات العملية والدورات التدريبية.
6 - وفقا للتقاليد المرسية المتبعة فى المنظمة، فان قضية المتأخرات المتراكمة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، سابقا، ستتم معالجتها مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التى اتخذت بشأن هذه المسألة فى الأمم المتحدة. بيد أنه لم يتخذ أى قرار بعد فى الأمم المتحدة نظرا لما تتسم به هذه المسألة من تعقيد، لاسيما وأنها تنطوى على اعتبارات سياسية وقانونية. كما أن المسألة، علاوة على ذلك، قد لا تحل بصورة سريعة.
7 - ويفترض، بدون اصدار حكم مسبق على مضمون أى قرار قد يتخذ فى الأمم المتحدة، أن هناك عددا من الاعتبارات القانونية ذات الصلة بعض الشئ. وتشمل هذه الاعتبارات ما يلى: (1) واقع أنه رؤى أن الدولة التى كانت تعرف من قبل باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد قائمة منذ 27 أبريل/نيسان 1992، اثر عملية حل دامت بضعة سنوات؛ (2) أحكام الجزء الرابع من اتفاقية فيينا بشأن أموال الدول فيما يتعلق بملكية ومحفوظات وديون الدولة؛ (3) وأى ترتيبات تتعلق بقضايا التوالى دخلت فيها الدول التى خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقا.
8 - وحالما اتخذ قرار فى الأمم المتحدة، فان المسألة ستحال، على ضوء الاعتبارت المذكورة أعلاه، الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، ولجنة المالية، والى المجلس والمؤتمر، مثلما هو الحال فيما يتصل بالمشكلات المالية التى ارتبطت بحل تشيكوسلوفاكيا.9 - يرجى من اللجنة أن تبحث ما ورد أعلاه، وأن توصى للمجلس أنه اذا ما قبلت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فى عضوية المنظمة قبل اتخاذ قرار فى الأمم المتحدة بشأن متأخرات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقا، ينبغى أن يقر فى المسألة من جانب المجلس فى ضوء القرار الذى يتخذ فى الأمم المتحدة، وبناء على مشورة كل من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، رهنا بموافقة المؤتمر.