|
الدورة الثلاثون |
روما، 12-23/11/1999 |
نتيجة مؤتمر روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم |
المفاوضات بشأن صك يتعلق بإجراء الموافقة المسبقة عن علم
1- في عام 1989، أدرج مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مبيدات ومواد كيماوية أخرى محظورة أو مقيدة بشدة في "مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيمائية المتداولة في التجارة الدولية"، وفي "مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات الآفات واستخدامها"، على التوالي. ومنذ ذلك الحين، اشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة في تنفيذ الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم.
2- وفي 1992 أوصى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، في الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21، بإدراج صك ملزم قانونا بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم. فقد أوصى، في الفقرة 19 - 39 (د) بأنه ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع الصناعة، "تنفيذ إجراءات الموافقة المسبقة عن علم في أقرب وقت، والقيام، في ضوء الخبرة المكتسبة، بدعوة المنظمات الدولية ذات الصلة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجموعة "غات" ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، بالنظر في العمل على وجه السرعة من أجل إعداد الصكوك الملزمة قانونا".
3- ووافق مجلس منظمة الأغذية والزراعة، في دورته السابعة بعد المائة التي عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 1994، "على أن تمضي الأمانة في إعداد مشروع صك ملزم قانونا بشأن تنفيذ إجراءات الموافقة المسبقة عن علم، كجزء من البرنامج المشترك بين المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاص بالموافقة المسبقة عن علم، وذلك بالتعاون مع بقية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية".
4- كما وافق المجلس أيضا "على أن تسعى المنظمة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتمويل عملية إعداد الصك الملزم قانونا، وإبرام هذا الصك. وأبلغ المجلس بأن التقدم في هذا الشأن سيتوقف على مدى توافر الموارد اللازمة. ولابد من ضمان قيام تعاون وثيق أثناء إعداد هذا الصك مع لجنة التنمية المستدامة".
5- وناقش مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في دورته الثامنة عشرة التي عقدها في مايو/ أيار 1995، التقدم المحرز في هذا الصدد والإجراءات اللازمة لوضع صك ملزم قانونا. ورخص مجلس الإدارة، بموجب مقرره GC.18/12، بالإعداد للجنة تفاوض حكومية دولية ودعوتها للانعقاد للاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة، وأن تتمثل ولاية هذه اللجنة في إعداد صك دولي ملزم قانونا لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
6- وقد عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، عملا بتوجيهات الأجهزة الرياسية لكل منهما، خمسة اجتماعات للجنة التفاوض الحكومية الدولية في الفترة الممتدة من مارس/ آذار 1996 حتى أبريل/ نيسان 1998. وحضرت دورات التفاوض حكومات، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية. وقد مولت المفاوضات أساسا من خلال مساهمات طوعية قدمها عدد من الأطراف المتفاوضة.
7- ولدى النظر في حالة المفاوضات، قام مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في دورته التاسعة والعشرين التي عقدها في عام 1997، ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الخاصة الخامسة التي عقدها في عام 1998 بما يلي:
- الترخيص بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة منظمة الأغذية والزراعة في الأمانة المؤقتة وفي أمانة الاتفاقية، إذا أبديت الرغبة في ذلك خلال المفاوضات، وإذا أقر ذلك المؤتمر الدبلوماسي (الذي سيتولى اعتماد الاتفاقية)، شريطة أن تكون هذه الترتيبات مرضية للمدير التنفيذي وللمدير العام وأن تغطى التكاليف الإضافية الناشئة عن تطبيق الإجراء الطوعي الحالي من موارد من خارج الميزانية.
- الموافقة على قبول التغييرات في الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم، إذا ما قرر المؤتمر الدبلوماسي ذلك، شريطة أن تغطى التكاليف الإضافية الناشئة عن تنفيذ الإجراء الطوعي الحالي من موارد من خارج الميزانية.
8- واختتمت المفاوضات في الدورة الخامسة للجنة
التفاوض الحكومية الدولية، التي عقدت في مارس/ آذار
1998، وأعد مشروع نص نهائي للاتفاقية. ثم قام مؤتمر
المفوضين، في 10 سبتمبر/ أيلول 1998 في روتردام
بهولندا باعتماد هذا النص بوصفه "اتفاقية
روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم
على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة
في التجارة الدولية". وقد وقع على الاتفاقية 62
طرفا، ووقع على الوثيقة الختامية 80 طرفا.
9- وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ويجب أن يعقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.
10- كما نظر مؤتمر المفوضين في العمل الذي يتعين الاضطلاع به أثناء الفترة المؤقتة بين اعتماد الاتفاقية والاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. واعتمد قرارا يقضي بتغيير الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم إلى إجراء طوعي مؤقت شديد الشبه بالإجراء المحدد في نص الاتفاقية. كما أنشأ آلية للعمل أثناء الفترة المؤقتة وأوضح الأنشطة التي يتعين تنفيذها في الفترة المؤقتة. ودعا المؤتمر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى عقد أي دورات إضافية ضرورية للجنة التفاوض الحكومية الدولية، أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ فتح باب التوقيع على الاتفاقية وتاريخ افتتاح الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، للإشراف على تشغيل الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والإعداد لمؤتمر الأطراف وخدمته حتى نهاية السنة المالية التي يعقد فيها الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. كما طلب من المدير التنفيذي والمدير العام توفير خدمات الأمانة من أجل تشغيل الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم.
11- وأثناء مؤتمر المفوضين، أعربت مجموعة البلدان الأفريقية وعدة وفود أخرى عن اهتمامها بمسألة المساعدة الفنية والمالية الضرورية لتنفيذ الاتفاقية، وكذلك المساعدة الفنية والمالية اللازمة خلال الفترة المؤقتة. وعلاوة على ذلك، رأت مجموعة البلدان الأفريقية أن الأمر يستلزم النظر في قضايا مثل تسوية المنازعات، والاتجار غير المشروع، والمسؤولية والتعويض، في مرحلة مبكرة. وأعرب رئيس المؤتمر عن رأي مفاده أنه ربما كان من الأنسب معالجة تلك القضايا من جانب لجنة التفاوض الحكومية الدولية ومؤتمر الأطراف.
12- وبناء على طلب مؤتمر المفوضين، يوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة الأمانة المؤقتة التي تخدم لجنة التفاوض الحكومية الدولية وتنفذ الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم. وفي هذا الأجراء، تعنى منظمة الأغذية والزراعة أساسا - من خلال إدارة وقاية النباتات - بمبيدات الآفات، في حين يعنى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أساسا - من خلال إدارة المواد الكيماوية في جنيف بسويسرا - بالمواد الكيماوية الأخرى. وتشترك أمانة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في التحضير للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية وأجهزتها الفرعية في جنيف وروما بالتناوب.
13- وقد عقدت الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما في الفترة من 12 إلى 16 يوليو/ تموز 1999. واستعرضت لجنة التفاوض الحكومية الدولية بنود الأعمال التالية:
- أنشطة الأمانة والوضع فيما يتعلق بالأموال من خارج الميزانية؛
- تنفيذ الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم،
بما في ذلك إنشاء لجنة مؤقتة لاستعراض المواد
الكيماوية، وإدراج مواد كيماوية جديدة في هذا
الإجراء؛
- التحضير لمؤتمر الأطراف؛
- قضايا ناشئة عن مؤتمر المفوضين، تشمل دعم التنفيذ، وتسوية النزاعات، والاتجار غير المشروع، والمسؤولية والتعويض؛
- مكان الأمانة (أنظر الفقرات 17-20 أدناه).
14- واتفقت لجنة التفاوض الحكومية الدولية على الأقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم، التي حددت استنادا إلى أقاليم منظمة الأغذية والزراعة؛ وأنشأت لجنة مؤقتة لاستعراض المواد الكيماوية؛ وأدرجت مبيدي آفات إضافيين في إجراء الموافقة المسبقة عن علم. كما طلبت من الأمانة أن تعد عددا من الوثائق في إطار التحضير للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. وأوضحت بلدان كثيرة أنها قد استهلت إجراءات التصديق على الاتفاقية.
15- وأنشأت لجنة التفاوض الحكومية الدولية لجنة مؤقتة لاستعراض المواد الكيماوية، بوصفها هيئة فرعية. ويعتزم عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في أواخر عام 1999 أو أوائل عام 2000. كما يعتزم عقد الاجتماع السابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية في أواخر عام 2000. ويخضع عقد هذين الاجتماعين مدى توافر الموارد المالية.
قضايا تستدعي اهتمام المؤتمر
الأمانة المؤقتة
16- يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة توفير الأمانة المؤقتة، استجابة لطلب المؤتمر الدبلوماسي. ويتضمن الملحق الأول الميزانية التي وافقت عليها الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية. وتصل مساهمة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى 000 140 دولار في السنة من كل منظمة، غير أن هذا المبلغ لا يشمل بعض المساهمات العينية مثل المشورة القانونية، والبنية الأساسية مثل المكاتب وقاعات الاجتماع.
أمانة الاتفاقية
17- تناولت المادة 19 من الاتفاقية مسألة أمانة الاتفاقية، إذ جاء فيها ما يلي:
"17-3 تؤدى وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وطبقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الأطراف.
17-4 يجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة، أن يعهد بوظائف الأمانة إلى منظمة دولية مختصة أخرى أو أكثر إذا اتضح للمؤتمر أن الأمانة لا تؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة".
18- وأعلنت سويسرا وإيطاليا بصورة مشتركة، بالإضافة إلى ألمانيا، أنها ترغب في استضافة الأمانة. ويستهدف العرض المقدم من سويسرا وإيطاليا مواصلة الترتيبات الحالية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، بحيث تظل الأمانة ملحقة بصورة مشتركة من الناحية المادية بمقري برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، مع الاستفادة من القدرات والبنى الأساسية القائمة، ومن أوجه التآزر بين وظائف الأمانة وسائر برامج منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أما العرض المقدم من ألمانيا فيستهدف، من جهة أخرى، إنشاء أمانة موحدة في بون. ومؤتمر المفوضين قد:
- رحب مع التقدير بالعروض السخية لاستضافة أمانة اتفاقية روتردام التي وردت من ألمانيا، ومن إيطاليا وسويسرا بصورة مشتركة، ودعا هذه البلدان إلى تقديم معلومات تفصيلية بشأن مقترحاتها؛
- ودعا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى النظر في العروض المتلقاة من ألمانيا، ومن إيطاليا وسويسرا بصورة مشتركة، وفي أي عروض أخرى، وأن يقدما تحليلا مقارنا لتلك العروض من حيث المكان المادي للأمانة لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول. وينبغي إجراء هذه التحليلات بالتشاور مع لجنة التفاوض الحكومية الدولية.
19- وفي الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية: "أكد مجددا ممثلو ألمانيا وإيطاليا وسويسرا عروض حكومة كل منهم باستضافة أمانة اتفاقية روتردام. واتفقت اللجنة على أن تعد الأمانة قائمة بعناصر المعلومات المطلوبة لمواصلة بحث قضية مكان الأمانة من جانب اللجنة في دورتها المقبلة".
20- وفي ضوء الفقرة 19 من الاتفاقية، والتوجيهات المقدمة من الأجهزة الرياسية لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر المفوضين، والدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، لا يمكن إعداد خطة شاملة للأمانة في الوقت الحاضر؛ فإقامة أمانة موحدة تتطلب أن تعقد بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ترتيبات تختلف عن مواصلة وتوسيع ترتيبات الأمانة الراهنة. وقد تقر لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السابعة قائمة بعناصر المعلومات، وبعد ذلك يمكن النظر في العروض إبان الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، استنادا إلى هذه العناصر.
الالتزامات المالية
21- لا ينتظر أن يتحمل البرنامج العادي التزامات إضافية فوق الالتزامات المبينة في الفقرة 16. وقد يتراءى للمؤتمر أن ينظر في هذا الصدد في الفقرة 33 من تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة الزراعة، التي تنص على ما يلي:
" وأبرزت اللجنة الدور الرئيسي لوقاية النباتات والحيوانات والسلع في تحسين كفاءة الإنتاج ونوعية المنتجات. وأيدت الأولوية الممنوحة للوقاية من الآفات والأمراض، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للآفات والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم، وملاحظةً الحاجة إلى تخصيص موارد كافية للأمانة المؤقتة لاتفاقية الموافقة المسبقة عن علم من موارد البرنامج العادي".
22- وقد ناشد مؤتمر المفوضين الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي تقديم مساهمات طوعية إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم الترتيبات المؤقتة وتسيير شؤون مؤتمر الأطراف حتى نهاية السنة المالية التي يعقد فيها الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، وتأمين المشاركة الكاملة والفعالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، في الأعمال الأخرى للجنة. وناشدت لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السادسة الجهات المتبرعة توفير موارد إضافية لتيسير التنفيذ الكامل لبرنامج العمل المؤقت، واتفقت بالإضافة إلى ذلك، على أن تبقى مسألة تعبئة الموارد قيد الاستعراض خلال دوراتها المقبلة. وبالرغم من أن عدة بلدان قد التزمت بأموال خلال الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، فإن الأمر مازال يقتضي تمويلا إضافيا كبيرا.
23- وسيحدد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الترتيبات المالية اللازمة لتنفيذ إجراء الموافقة المسبقة عن علم والعناصر الأخرى للاتفاقية، عندما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
الاستنتاجات والإجراء الموصى به
24- قد يتراءى للمؤتمر أن:
- يأخذ علما بالخاتمة الناجحة للمفاوضات بشأن الاتفاقية، وباعتماد الاتفاقية، وبتنفيذها أثناء الفترة المؤقتة؛
- يأخذ علما بدور المنظمة في الأمانة المؤقتة، وفي أمانة الاتفاقية؛
- يوفر توجيهات بشأن تمويل أنشطة الأمانة المؤقتة وأمانة الاتفاقية.
الملحق الأول
ميزانية عامي 1999 و 2000 كما وافقت عليها لجنة التفاوض
الحكومية الدولية
في دورتها السادسة
الميزانية الخاصة بعامي 1999 و 2000 (اعتبارا من يوليو/تموز 1999) |
||||
1999 | 2000 | |||
التكاليف التقديرية | القيمة المخصصة (هـ) |
التكاليف التقديرية | القيمة المخصصة | |
بالدولار الأمريكي | ||||
دورة واحدة للجنة التفاوض الحكومية الدولية تعقد فى روما أو جنيف (أ) | 000 678 | 140 540 | 000 678 | صفر |
اجتماع للجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيماوية فى روما أو جنيف (ب) | 000 150 | صفر | 000 150 | صفر |
تيسير التنفيذ والتصديق (ج) | 000 180 | صفر | 000 503 | صفر |
معدات مكاتب آلية وقواعد بيانات | 450 132 | 800 67 | صفر | صفر |
تكاليف الأمانة الأساسية (د) | 000 989 | 995 601 | 000 989 | 000 280 |
المجموع | 450 129 2 | 935 209 1 | 000 320 2 | 000 280 |
(أ) الأرقام الواردة فى الجدول تماثل الأرقام التي قدمت للجنة التفاوض الحكومية الدولية خلال دورتها الرابعة فى وثيقة المعلومات الأساسية رقم UNEP/FAO/PIC/INC.4/INF/1. وقد تخفض تكاليف خدمة الاجتماعات في حالة الاستفادة الكاملة من المرافق في روما وجنيف بنحو 000 75 إلى 000 100 دولار مما يؤدى إلى توفير أموال قد تستخدم في دعم مزيد من المشاركة من البلدان النامية.
(ب) عدلت الأرقام بعد إنشاء اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيماوية من جانب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السادسة، وتستند إلى عقد اجتماع في جنيف أو روما باللغة الإنجليزية كلغة عمل، واشتراك 20 مشاركا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول وإعداد مشروعات أربع وثائق توجيه اتخاذ مقررات بجميع اللغات الرسمية الست.
(ج) عدلت مواعيد الحلقات الدراسية العملية وغيرها من النشاطات ومن ثم التمويل اللازم لها في 1999 و 2000 في ضوء توجيهات لجنة التفاوض الحكومية الدولية، إلاّ أنها مازالت تعتمد على التمويل المتاح.
(د) تشمل تكاليف الأمانة الأساسية مساهمات من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة لعمل الأمانة.
(هـ) لا تشمل التعهدات والمساهمات الإضافية المقدمة من فنلندا وفرنسا واليابان والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية.