|
لجنة مشكلات السلع |
الاجتماع المشترك
للدورة الحادية والثلاثين
|
روما، 12-15/12/2000 |
تعديل اختصاصات الجماعة
الحكومية الدولية المختصة بالألياف الصلبة
|
1 - تتيح الجماعة منتدى للمشاورات واجراء الدراسات بشأن الجوانب الاقتصادية ذات الصلة بالانتاج، والتسويق، والمعالجة المحلية، والتجارة، والبحث واستهلاك الأباكا، والسيزال، والقنب، وألياف جوز الهند والألياف الصلبة الأخرى كل على حدة أو كمجموعة.
2 - ستقوم المجموعة بعقد المشاورات ودعم الاجراءات الخاصة بالألياف الصلبة المشار اليها أعلاه، بما فيها الوظائف التالية :
(أ ) تقديم توصية لكل بلد على انفراد بشأن التدابير الموضوعة لتوفير استقرار أكبر في السوق العالمية الخاصة بالسيزال، والقنب، والأباكا وألياف جوز الهند، واحياء الصناعات الخاصة بالسيزال والقنب والأباكا وألياف جوز الهند؛
(ب) جمع واختبار المعلومات الخاصة بالأوضاع الحالية والمستقبلية للامدادات والاحتياجات والتجارة الخارجية وأسعار السيزال، والقنب، والأباكا وألياف جوز الهند وتصنيعها في البلدان المصدرة والمستوردة على أساس القاعدة المعلوماتية المتوافرة عن مجالات تشمل سنوات استزراع وانتاج وتصدير واستيراد واستهلاك ومخزونات وأسعار هذه الألياف وتصنيعها؛
(جـ) وفي ضوء الأوضاع الحالية والمستقبلية للعرض والطلب العالميين، تقدم توصية الى الدول المصدرة بشأن مستويات التصدير بما يحقق توازنا أوثق بين العرض والطلب في اطار أسعار اشارية مقبولة لدى البلدان المستوردة والمصدرة معا؛
(د) مراعاة، عند الضرورة، التوصية بجميع الاجراءات الأخرى التى من شأنها المساهمة في تحقيق أكبر قدر من فعالية عمل المجموعة فى اطار البند (أ) أعلاه.
3 - كما سيشمل ميدان اختصاصات الجماعة ما يلي :
(أ ) تحسين الخدمات الاحصائية وتقديم المعلومات المتعلقة بالأسعار وحالة العرض والطلب وتطوراتها المحتملة فى الأجل القصير؛
(ب) دراسة تكاليف الانتاج وأساليب تحفيز الجهود لخفضها، بما فيها امكانيات تحسين مرافق البحوث والمسائل التقنية الأخرى ذات الصلة؛
(ج) دراسة ممارسات التسويق وأساليب تحفيز عملية تحسين تلك الممارسات ( بما فيها تشجيع معايير التوحيد فى عملية تصنيف الفئات وتحسين النوعية) وتخفيض تكاليف التسويق؛
(د) جمع المعلومات وتحليلها فيما يخص السياسات القطرية المتعلقة بالانتاج والتسويق والتجارة واستهلاك الألياف المحددة في (أولا) وتأثيراتها العالمية، وكذلك اختبار امكانيات تسهيل عملية تكييف تلك السياسات؛
(هـ) دراسة المشكلات التي تؤثر في الأجل البعيد على التوازن بين انتـــاج واستهلاك الألياف المحـــددة في (أولا)، بما في ذلك المنافسة الشديدة بين هذه الألياف ومثيلاتها الاصطناعية؛
(و) دراسة التدابير المصممة لتشجيع التوسع في استهلاك الألياف المشار اليها في (أولا) وتحفيز الجهود لاستنباط استخدامات جديدة بما فيها المسائل التقنية ذات العلاقة؛
(ز) دراسة الأسباب والنتائج المترتبة على التقلبات المؤثرة على الألياف والمحددة في (أولا) وعن الوسائل الكفيلة بتقليلها؛
(ح) دراسة التدابير المصممة لمعالجة أي مشكلات نوعية محددة قائمة أو محتملة، وتقديم تقارير و/ أو توصيات بشأن الموضوع .
4 - تأخذ الجماعة بنظر الاعتبار المسائل ذات الصلة بمصانع الألياف المحددة في (أولا) الى الحد الذي يعتبر ذلك ضروريا لتمكينها من أداء مهماتها.
5 - تطبق أحكام اللائحة الداخلية للمنظمة بشأن عضوية الجماعات الحكومية الدولية، وبالتحديد ستكون عضوية الجماعة مفتوحة لكافة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي تبدي اهتماما جوهريا بانتاج الألياف الصلبة و/أو استهلاكها وتجارتها. أما فيما يتعلق بمشاركة الأقاليم التابعة، فستطبق أحكام المادة 69 من ميثاق هافانا . ولكي تصبح البلدان الأعضاء أو الدول المنتسبة المؤهلة أعضاء في الجماعة يتوجب عليها ابلاغ المدير العام للمنظمة رسميا عن رغبتها في ذلك، أما البلدان غير الأعضاء المهتمة بعضوية الجماعة، والذين هم أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلمجلس المنظمة أن يوافق على عضويتها في الجماعة.
6 - يخضع حضور الدول غير الأعضاء في المنظمة في الدورات التي تعقدها الجماعة للمبادئ التي أقرها المؤتمر بشأن منح صفة المراقب للدول.
7 - ولضمان أن تنهض الجماعة بوظائفها على نحو فعال، يتوجب على الحكومات، قدر ما هو ممكن عمليا، تقديم كافة المعلومات اللازمة لعمل الجماعة.
8 - ترفع الجماعة تقاريرها الى لجنة مشكلات السلع، ويجري توزيع نسخ من تقاريرها، بما في ذلك أية نتائج وتوصيات تتوصل اليها، على جميع أعضاء المجموعة للاطلاع عليها حال توافرها بعد كل دورة تعقدها الجماعة.
9 - تضع الجماعة ترتيبات من خلال المدير العام لاقامة صلات وثيقة بين أنشطتها وأنشطة المنظمات الأخرى المعنية بالألياف الصلبة، وتسعى لتجنب ازدواجية عملها مع العمل الذي تقوم به مثل هذه المنظمات الأخرى.
10 - يطلع المدير العام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أنشطة الجماعة.
11- تقوم الجماعة بالتشاور مع المدير العام للمنظمة، بتحديد مواعيد إنعقاد دوراتها ومكان انعقادها، مراعية في ذلك سمات وأهمية الموضوعات قيد الاستعراض، وعدد الحكومات المهتمة بالألياف الصلبة وضرورة الاقتصاد في تكاليف الاجتماعات والسفريات.
12- توافق الجماعة وتعدل لائحتها الداخلية التي تقرها لجنة مشكلات السلع، بشرط أن يكون ذلك متمشيا مع أحكام لائحتها الداخلية.
ألف - هيئة المكتب
(أ) تنتخب الجماعة في كل دورة لها رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس من بين ممثلى أعضائها المؤهلين ويبقى هؤلاء في مناصبهم الى أن يتم انتخاب رئيس ونائبين جدد.
(ب) يتولى الرئيس، أو أحد نائبيه فى حالة غيابه، رياسة اجتماعات الجماعة ويضطلع بالمهام الأخرى اللازمة لتسهيل عمل الجماعة. وفي حالة عدم تمكن الرئيس ونائبيه من رياسة اجتماع من الاجتماعات، تتولى الجماعة تعيين أحد ممثلى أعضائها المؤهلين لتولى الرئاسة.
(ج) يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجماعة الحكومية الدولية ويقوم بالواجبات التي قد يتطلبها عمل الجماعة مثل اعداد محاضر جلسات الجماعة .
باء - الدورات
(أ) تعقد الجماعة فى العادة دوراتها سنويا، وستعقد هذه الدورات فى كل فترة مالية فقط كما هو محدد في برنامج عمل المنظمة للفترة المالية ذات الصلة. ومع ذلك قد يدعو المدير العام، بناء على طلب مقدم من الجماعة أو رئيسها، أو بمبادرة شخصية منه، لممارسة صلاحياته في الدعوة لعقد دورة غير مقررة في برنامج العمل الحالي، عندما يرى مثل هذا الاجراء ضروريا لانجاز برنامج العمل بالصيغة التى أقرها المؤتمر . ويتولى المدير العام ابلاغ المجلس فى دورته اللاحقة بأية دورة غير مقررة تعقدها الجماعة.
(ب) يمكن عقد أي عدد من الاجتماعات المنفصلة خلال كل دورة تعقدها الجماعة.
(ج) تعقد دورات الجماعة في أماكن تتقرر بعد مشاورة تجريها الجماعة أو رئيسها مع المدير العام.
(د) يجري ابلاغ كل أعضاء الجماعة وكذلك البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة، بموعد ومكان انعقاد كل دورة تعقدها الجماعة قبل شهرين على الأقل.
(هـ) يكون لكل عضو في الجماعة ممثل مندوب واحد، ومن حق العضو تعيين مناوب أو مستشارين لممثله فى الجماعة.
(و) يوفر حضور ممثلى أغلبية أعضاء الجماعة الذين يحق لهم التصويت النصاب القانوني لأى اجراء تتخذه الجماعة.
جيم - الحضور
(أ) يخضع اشتراك المنظمات الدولية بصفة مراقب في عمل الجماعة للأحكام الخاصة بذلك فى دستور المنظمة ولائحتها العامة وكذلك القواعد العامة ذات الصلة بالعلاقات مع المنظمات الدولية.
(ب) يخضع حضور الدول غير الأعضاء فى المنظمة فى دورات الجماعة للمبادئ التى أقرها المؤتمر بمنح صفة المراقب للدول.
(ج) تعقد الجماعة دورات خاصة، ما لم تقرر غير ذلك.
(د) يجوز لأى بلد عضو فى المنظمة وغير ممثل فى الجماعة وأى عضو منتسب أو أى دولة غير عضو فى المنظمة تدعى الى حضور دورة من دورات الجماعة بصفة مراقب، أن تقدم مذكرات بشأن أي بند من البنود الواردة في جدول أعمال الجماعة، وأن تشارك، دون أن يكون لها حق التصويت، وأن تشترك فى أية مناقشات تجرى فى جلسة علنية أو خاصة للجماعة، ما لم تقرر الجماعة فى ظروف استثنائية ضرورة قصر الحضور فى الدورات على ممثل كل بلد عضو أو عضو منتسب مراعية فى ذلك مصلحة المنظمة؛
(هـ) فى حالة عدم حضور أحد أعضاء الجماعة فى ثلاث دورات متتالية تعقدها الجماعة، يطلب المدير العام من تلك الدولة بيان رغبتها فى الحفاظ على عضويتها فى الجماعة أو بيان رغبتها فى اعتبارها عضوا مراقبا.
دال - جدول الأعمال والوثائق
(أ ) يعد المدير العام بالتشاور مع رئيس الجماعة، جدول أعمال مؤقت ويوزعه قبل شهرين على الأقل على جميع أعضاء الجماعة وعلى البلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة.
(ب) يجوز لأى عضو في الجماعة أو أية بلد عضو في المنظمة أو أي عضو منتسب، كل فى حدود وضعه، أن يقترح على المدير العام ادراج بند في جدول الأعمال المؤقت. ويقوم المدير العام عندئذ بارسال البند المقترح الى جميع أعضاء الجماعة والبلدان المشاركة بصفة مراقب والأعضاء والمنظمات المنتسبة مع الوثائق الضرورية.
(ج) يجوز للجماعة أثناء انعقاد دورتها أن تعدل باتفاق الآراء جدول الأعمال بشطب أو اضافة أو تنقيح أي بند شريطة ألا تستبعد من جدول الأعمال أى موضوع أحيل اليها من لجنة مشكلات السلع أو قدم من المجلس أو المؤتمر.
(د) ترسل الوثائق التي لم يتم توزيعها، مع جدول الأعمال المؤقت، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك .
هاء - التصويت
(أ ) وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه اللائحة، لكل عضو في الجماعة صوت واحد؛
(ب) لا يجوز للأعضاء المنتسبين والمشاركين في عمل الجماعة كأعضاء شغل منصب، كما لا يحق لهم التصويت؛
(ج) يتحقق الرئيس من قرارات الجماعة . واذا تعذر الوصول الى اتفاق فى الآراء بشأن أى قرار، يشرع الرئيس بناء على طلب واحد أو أكثر من ممثلى الأعضاء في الجماعة باجراء اقتراع للتصويت . وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المناسبة فى المادة رقم 12 من اللائحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى الحال.
واو- تقارير الدورات
(أ ) ترفع كل دورة من دورات الجماعة تقريرا الى لجنة مشكلات السلع. ويتضمن تقرير الجماعة وجهات نظرها وتوصياتها وقراراتها، بما في ذلك وعند الطلب بيان بوجهات نظر الأقلية؛
(ب) توزع تقارير الدورات على جميع أعضاء الجماعة، ويتاح للعلم لجميع البلدان الأعضاء والأعضاء المنتسبين للمنظمة والحكومات غير الأعضاء المدعوة لحضور الدورة وكذلك المنظمات الدولية المعنية التى لها حق التمثيل فى الدورة؛
(ج) تحدد الجماعة الاجراءات التى تتبع بشأن البيانات الصحفية الخاصة بأعمالها.
زاى - الأجهزة الفرعية
(أ ) يجوز للجماعة، عند الاقتضاء، انشاء أجهزة فرعية بشرط توافر الاعتمادات اللازمة فى الباب ذى الصلة من الميزانية المعتمدة للمنظمة، ويجوز لها أن تضم الى عضوية هذه الأجهزة الفرعية دولا أعضاء وأعضاء منتسبين فى المنظمة من غير أعضاء الجماعة؛
(ب) ويتعين على الجماعة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أجهزة فرعية أن تدرس فى ضوء تقرير المدير العام الأعباء الادارية والمالية المترتبة على مثل هذا القرار؛
(ج) تحدد الجماعة اختصاصات أجهزتها الفرعية التى ترفع تقاريرها الى الجماعة.
زاى - الجماعة الفرعية المعنية فيما بين الدورات بشؤون الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالألياف الصلبة.(1)
(أ ) تتكون عضوية الجماعة الفرعية المعنية فيما بين الدورات من الرئيس ونائبى الرئيس؛
(ب) الجماعة الفرعية مشاوراتها كلما كان ذلك ضروريا من وجهة نظر الرئيس؛
(ج ) تشتمل اختصاصات الجماعة الفرعية على ما يلي :
- يجوز للجماعة الفرعية العمل، خلال فترة ما بين الدورات، نيابة عن الجماعة، وتحدد أسعارا ارشادية، وقد تعمل نيابة عن الجماعة فى جميع المجالات ذات الصلة بالصندوق المشترك للسلع الأساسية، فيما يخص دور الجماعة كجهاز دولى سلعى تابع للصندوق؛
- يجوز للجماعة الفرعية أن تهتم بشؤون أخرى قد تحال اليها من حين لآخر من قبل الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالألياف الصلبة أو من قبل لجنة مشكلات السلع.
حاء - وقف العمل باللائحة
يجوز للجماعة أن تقرر وقف العمل بأية مادة من المواد السابقة فى لائحتها الداخلية شريطة أن تقدم اخطارا مسبقا بذلك قبل 24 ساعة من اقتراح الوقف، وأن يكون هذا الاجراء متماشيا مع دستور المنظمة ولائحتها العامة. ويجوز اغفال هذا التبليغ اذا لم يعترض على ذلك أي عضو من أعضائها .
طاء- تعديل اللائحة
يجوز للجماعة أن تقرر بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة أن تعدل لائحتها الداخلية، بشرط أن توافق لجنة مشكلات السلع على هذا التعديل، ويكون التعديل متسقا مع أحكام اللائحة الداخلية للجنة. ويشترط أن تقر لجنة مشكلات السلع هذه التعديلات وأن لا تتعارض مع بنود اللوائح الداخلية للجنة .